مشروع ويكي الإسلام  
أيقونة مشروع الويكيالمقالة من ضمن مواضيع مشروع ويكي الإسلام، وهو مشروعٌ تعاونيٌّ يهدف لتطوير وتغطية المحتويات المُتعلّقة بالإسلام في ويكيبيديا. إذا أردت المساهمة، فضلًا زر صفحة المشروع، حيث يُمكنك المشاركة في النقاشات ومطالعة قائمة بالمهام التي يُمكن العمل عليها.
 ؟؟؟  المقالة لم تُقيّم بعد حسب مقياس الجودة الخاص بالمشروع.
 ؟؟؟  المقالة لم تُقيّم بعد حسب مقياس الأهمية الخاص بالمشروع.
 
  • أرجو الرد مع الشكر. محمد عبد الرحمن المهدي (نقاش)
  • هناك تعديل تم إلغاؤه أكثر من مرة مع أنه موثق المصدر وهام من حيث القيمة العلمية، حيث يذكر كلام د. علي جمعة حول سبب قول بعض العلماء أن اللحية فرض وقول بعضهم أنها سنة أو عادة.. التعديل موثق بالكتاب والصفحة.. لماذا الحذف؟ ارجو الإفادة.محمد عبد الرحمن المهدي (نقاش)
  • قمت بتعديل جاد وبأسلوب علمي رصين مدعم بالمصادر من كتب أصول الفقه كالسيل الجرار للشوكاني، وتم رفض التعديل دون إبداء أسباب ودون أن يصلني إشعار واحد.. أرجو التواصل وإلا سأقوم بتصعيد الأمر للإدارة حيث أن هذا الأسلوب تكرر معي أكثر من مرة وسوف أصل للمشرف الذي يقوم بهذا العمل وسأعرض أمره على الإدارة في أمريكا إن لزم الأمر.عرفة (نقاش)

هذه المقالة تبنت حكما محددا وهو وجوب اعفاء اللحية عند جميع أئمة المذاهب وهذا أمر غير صحيح ،ثم إن هذا الطرح يختزل شخصية المسلم في مظهره الخارجي وهذا أمر غير مسلم به ..كما أن هذه المقالة تلامس مستوى البحث الأصيل ..لذا أقترح إعادة صياغتها كليًا..فليس من المقبول أن تبنى المقالة على فكرة اجماع أئمة المذاهب على وجوب الإعفاء --غلام الأســــمـــر (نقاش) 16:56، 30 سبتمبر 2009 (ت‌ع‌م)

  • أتفق مع طرح الأخ غلام الأسمر،فكلامه صحيح، وواضح جدا أن كاتب المقال شخص يريد تعميم رأي واحد من الفقه الإسلامي الثري الغني جدا بالتنوع.

صياغة المقال طرحت آراء يبدو أنها آراء المذاهب الأربعة، ولكن الكاتب انتقى منها ما يؤيد حكم تحريم حلق اللحية، ولم يتعرض للأقوال الأخرى التي تقول بالجواز أو الكراهة وهو قول الشافعية.

لذلك لابد من إعادة صياغة المقال بالكامل، مع عرض كافة أوجه الخلاف، وأريد إذناً من أحد الإداريين الأفاضل.--سعيد النورسي (نقاش) 21:37، 15 فبراير 2015 (ت ع م)ردّ

المقال فيه تحيز كبير في قسم آراء أهل العلم وهناك محرر يحذف أي إضافة عليه

عدل

أولاً المقال ذكر القائلون بالوجوب والقائلون بالإستحباب وانتهى الأمر فما هي مناسبة إعادة الكلام بإنشاء قسم آخر بعنوان (آراء أهل العلم) ؟ وفيه أقوال علماء السلفية ودعاتهم فقط دون غيرهم من المعاصرين المعروفين بالعلم والتثبت كالشيخ محمد أبي زهرة والشيخ محمود شلتوت والشيخ جاد الحق علي جاد الحق اللذان كانا شيوخاً للأزهر بمعنى رؤساء الجامع الأزهر وليس فقط من عامة علمائه. الأمر الأهم: أني كنت أضفت أقوال علماء الأزهر لهذا القسم الغريب (آراء أهل العلم) وحذفت تعديلاتي الموثقة بالمراجع وكأن المحرر سلفي أو شيء من هذا القبيل لا أدري ما القصة تحديداً، لكني ذكرت الأقوال معزوة لمصادرها، ولا أجد أي مبرر لحذفها إلا أن ويكيبيديا يحكمها بعض المتطرفين! أرجو التحقيق في هذه المسألة وشكراً لحماة المعرفة والأمانة العلمية.محمد عبد الرحمن المهدي (نقاش) 23:36، 28 سبتمبر 2021 (ت ع م)ردّ

المقال اصلا فيه الكثير من الأخطاء
العبارة التي نسبها لابن عبد البر المالكي الاندلسي عن اللحية
" ويحرم حلق اللحية، ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال"
مفبركة أصلًا 46.248.208.156 (نقاش) 19:49، 3 ديسمبر 2023 (ت ع م)ردّ

ملاحظات بشأن ما ذكر عن الشافعية .

عدل

ذكر في الصفحة:

كما رد الشافعية عليهم في استدلالهم على الوجوب بحديث "أعفوا اللحى" بأن هذا الحكم الوارد بالحديث حكم (معلل) أي وردت له علة وسبب وهي مخالفة المجوس والمشركين، ولما بحث العلماء عن حكم مخالفة المشركين وجدوا أنها ليست على الوجوب، بدليل قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم(غيّروا الشيب ولا تتشبهوا باليهود) ولم يقل أحد من العلماء أن صبغ الشعر واجب لأجل مخالفة اليهود. فكذلك يكون الأمر بالنسبة لإعفاء اللحية سواء بسواء، فلو كان الأمر للوجوب بإطلاق لكان تغيير الشيب واجباً أيضاً، وهذا غير حاصل، فينسحب عليه نفس حكم اعفاء اللحية. كما أن الأمر بإعفاء اللحية جاء دوماً مرتبطاً مع إحفاء الشارب، وهو مستحب بالاتفاق كما ذكر النووي.

والرد على هذا :

  • من موقع الإسلام سؤال وجواب*

قال ابن سعد في " الطبقات الكبرى " (1/ 347) : أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بن سهل عن عبيد الله ابن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : " جَاءَ مَجُوسِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَعْفَى شَارِبَهُ وَأَحْفَى لِحْيَتَهُ فَقَالَ : ( مَنْ أَمَرَكَ بِهَذَا ؟ ) ، قَالَ: رَبِّي ، قَالَ : ( لَكِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أُحْفِيَ شَارِبِي وَأُعْفِيَ لِحْيَتِي ) . وهذا إسناد مرسل صحيح . وقال ابن أبي شيبة في " المصنف " (7/ 346): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ حُصَيْنٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ , قَالَ : " كَتَبَ كِسْرَى إِلَى بَاذَامَ : أَنِّي نُبِّئْتُ أَنَّ رَجُلًا يَقُولُ شَيْئًا لَا أَدْرِي مَا هُوَ , فَأَرْسِلْ إِلَيْهِ فَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ ، وَلَا يَكُنْ مِنَ النَّاسِ فِي شَيْءٍ ، وَإِلَّا فَلْيُوَاعِدْنِي مَوْعِدًا أَلْقَاهُ بِهِ , قَالَ: فَأَرْسَلَ بَاذَامُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَيْنِ حَالِقِي لِحَاهُمَا ، مُرْسِلِي شَوَارِبِهِمَا , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( مَا يَحْمِلُكُمَا عَلَى هَذَا ؟ ) ، قَالَ: فَقَالَا لَهُ: يَأْمُرُنَا بِهِ الَّذِي يَزْعُمُونَ أَنَّهُ رَبُّهُمْ , قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَكِنَّا نُخَالِفُ سُنَّتَكُمْ , نَجُزُّ هَذَا وَنُرْسِلُ هَذَا ) . وهذا أيضا مرسل صحيح الإسناد ، وعبد الله بن شداد تابعي كبير . وقال الطبري في " تاريخه " (2/ 654): حَدَّثَنَا ابْنُ حميد ، قال: حَدَّثَنَا سلمة ، عن محمد بن إِسْحَاقَ عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ .. فذكر الحديث ، وفيه : " ودخلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وَقَدْ حَلَقَا لِحَاهُمَا، وَأَعْفَيَا شَوَارِبَهُمَا، فَكَرِهَ النَّظَرَ إليهما، ثم أَقْبَلَ عَلَيْهِمَا فَقَالَ : ( وَيْلَكُمَا! مَنْ أَمَرَكُمَا بِهَذَا ؟ ) ، قَالا: أَمَرَنَا بِهَذَا رَبُّنَا- يَعْنِيَانِ كِسْرَى- ، فَقَالَ رسول الله : ( لَكِنَّ رَبِّي قَدْ أَمَرَنِي بِإِعْفَاءِ لِحْيَتِي وَقَصِّ شَارِبِي) . وهذا مرسل أيضا ، ولكن إسناده واه ، ابن حميد كذبه ابن خراش وأبو زرعة الرازي ، وقال النسائي: ليس بثقة . " ميزان الاعتدال " (3/ 530) . وقد رواه أبو نعيم في " دلائل النبوة " (ص 350) عن ابن إسحاق قال : ... فذكر الحديث ، وفيه : وَقَدْ دَخَلَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ حَلَقَا لِحَاهُمَا وَأَعْفَيَا شَوَارِبَهُمَا ، فَكَرِهَ النَّظَرَ إِلَيْهِمَا ، وَقَالَ: وَيْلَكُمَا مَنْ أَمْرَكُمَا بِهَذَا؟ قَالَا: أَمَرَنَا بِهَذَا رَبُّنَا يَعْنِيَانِ كِسْرَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( لَكِنَّ رَبِّي قَدْ أَمَرَنِي بِإِعْفَاءِ لِحْيَتِي وَقَصِّ شَارِبِي ) وقال الحارث بن أبي أسامة في " مسنده " (592) : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : " أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْعَجَمِ الْمَسْجِدَ وَقَدْ وَفَّرَ شَارِبَهُ وَجَزِّ لِحْيَتَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ( مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا ؟ ) ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنَا بِهَذَا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أُوَفِّرَ لِحْيَتِي وَأُحْفِيَ شَارِبِي ) . وعبد العزيز بن أبان متهم ، قال يحيى: كذاب خبيث ، حدث بأحاديث موضوعة . وقال أحمد : لا يكتب حديثه ، وقال البخاري: تركوه . "ميزان الاعتدال" (2/ 622) . وقال ابن بشران في " أماليه " (128) : أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَرْوَانَ الْأَنْصَارِيُّ الْأَبْزَارِيُّ بِالْكُوفَةِ ، قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ الْأُبَيْسِيُّ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ثنا عِصْمَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : " دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجُوسِيُّ قَدْ حَلَقَ لِحْيَتَهُ وَأَعْفَى شَارِبَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( وَيْحَكَ ، مَنْ أَمَرَكَ بِهَذَا ؟ ) ، قَالَ: أَمَرَنِي بِهِ كِسْرَى ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَكِنِّي أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنْ أُعْفِيَ لِحْيَتِي، وَأَنْ أُحْفِيَ شَارِبِي ) . وعصمة بن محمد متهم أيضا ، قال يحيى: كذاب ، يضع الحديث ، وقال العقيلي: حدث بالبواطيل عن الثقات ، وقال الدارقطني وغيره : متروك . " ميزان الاعتدال " (3/ 68) . والحاصل : أن الحديث إنما يصح مرسلا . وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في " تخريج فقه السيرة " (ص359) ، فلعله باعتبار تعدد طرقه ، وصحة إرساله من طريقين . وقد ذكره غير واحد من أهل العلم في مصنفاتهم ، كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وغيرهما . أما حكم حلق الحية : فحرام ؛ والواجب توفيرها وإعفاؤها . وينظر جواب السؤال رقم : (1189) ، (177699) . والله تعالى أعلم .

أنتهى من النقل.

وقد تم الرد على هذه الشبهة في موقع إسلام ويب.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن إعفاء اللحية واجب، للأوامر المتكررة بألفاظ متعددة من الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 71215. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك كان أمرا من ربه تبارك وتعالى ولم يربطه بمجرد مخالفة الكفار، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أمرني ربي أن أعفي لحيتي وأحفي شاربي. رواه ابن بشران في أماليه عن أبي هريرة، ورواه أبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس، والحارث بن أبي أسامة عن يحيى بن أبي كثير مرسلا، وحسنه الألباني بمجموع طرقه.  وكون بعض الأحكام شرعت لأسباب معينة، لا يفيد عدم وجوب العمل بها عند عدم وجود السبب، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما هو مقرر عند علماء الملة.

قال النووي في المجموع: فالتمسك بعموم اللفظ لا بخصوص السبب على المختار عند أصحابنا وغيرهم من أهل الأصول. انتهى. وقال ابن الشاطّ في إدرار الشروق على أنواء الفروق: العبرة عند الفقهاء والأصوليين بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيستدلون أبداً بظاهر العموم وإن كان في غير مورد سببه. انتهى. وقال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند عامة العلماء. انتهى. ويمثل العلماء لهذا بسنية الرمَل والاضطباع في الطواف، مع أنه ورد على سبب، وهو إغاظة مشركي مكة حينما يظهر لهم النشاط من الصحابة رضي الله عنهم في الطواف متمثلاً في هذين الفعلين، ورغم زوال السبب فقد بقي الحكم إلى يوم القيامة.

قال الزركشي في البحر المحيط: وترجيحهم الميل إلى تعميم الحكم كما في الرمل والاضطباع في الطواف، وجعل الرافعي منه أن العرايا لا يختص بالمحاويج على الصحيح، وإن كان سبب الرخصة ورد في المحاويج تمسكاً بعموم الأحاديث. انتهى. والقول بتحريم حلق اللحية هو رأي جماهير أهل العلم، بل نقل بعض العلماء الإجماع على حرمة ذلك، فقد قال ابن حزم في مراتب الإجماع: اتفقوا أن حلق جميع اللحية مُثْلة لا تجوز. مراتب الإجماع.

وقال أبو الحسن ابن القطان المالكي: واتفقوا أن حلق اللحية مُثْلَة لا تجوز. الإقناع في مسائل الإجماع.

وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في التمهيد: يحرم حلق اللحية.

وقال الشيخ علي محفوظ من علماء الأزهر: وقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها. الإبداع في مضار الابتداع.

وما ذكروه من الاتفاق خالف فيه بعض محققي الشافعية فذهبوا لكراهة حلقها، ولكن المنقول عن الإمام الشافعي في حلق اللحية هو التحريم كما قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج إنه نص في الأم على تحريم حلقها، وأما الكراهة فقد نقلت عن شيخي الشافعية الإمام النووي والرافعي فقال: فَائِدَةٌ قَالَ الشَّيْخَانِ يُكْرَهُ حَلْقُ اللِّحْيَةِ وَاعْتَرَضَهُ ابْنُ الرِّفْعَةَ فِي حَاشِيَةِ الْكَافِيَةِ بِأَنَّ الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى التَّحْرِيمِ. اهـ

ثم إن زالت المخالفة في اللحية بقيت الحكمة الأخرى منها وهي الاقتداء بسنة المرسلين. والله أعلم.

أنتهى من النقل.

وذكر أيضاً في هذه الصفحة:

الشافعية: المعتمد عند المعاصرين من الشافعية هو الكراهية لا التحريم. على خلاف ما كان عليه متقدمو ومتأخرو الشافعية، كما قال ابن الملقن: “وقال الحليمي في منهاجه: لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه”. وليس للإمام الشافعي نص في المسألة ولا أحد من أصحابه، لكن ولكن المعاصرون قالوا بالاستحباب بناء على أصول المذهب. أما قول ابن الرفعة (معاصر لابن تيمية) بأن الشافعي نص في كتاب "الأم" على التحريم، فقال المعاصرون أنه غلطٌ منه في الفهم. فكلام الشافعي (6|88) في "جراح العمد" عن الحلق: «وهو وإن كان في اللحية لا يجوز...». وكلمة لا يجوز قد تعني الكراهة كذلك، فلذلك لم يره محققوا الشافعية نصاً في التحريم.

والرد على هذا :

الحمد لله.


كثير من الفقهاء يطلقون عدم الجواز على المحرم والمكروه ، بمعنى : أنهم يقولون في المحرم : لا يجوز ، ويقولون في المكروه أيضا : لا يجوز ، وإن كان استعمال هذه الكلمة عندهم في الحرام أكثر من استعمالها في المكروه ، جاء في " التقرير والتحبير " لابن أمير الحاج (3 / 288): " لا تنافي بين غير الجائز والحرام ؛ لأن غير الجائز إما مساوي الحرام أو أعم منه " انتهى ، وفي كتب الشافعية عند الكلام عن مسألة حكم الاستنجاء باليمين ذكروا أنه لا يجوز ثم فسر بعضهم عدم الجواز بالكراهة ، جاء في " المجموع شرح المهذب " (2 / 110): "....... وَظَاهِرُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ تَحْرِيمُ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ ، وَلَكِنَّ الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ كَمَا ذَكَرْنَا ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيِّ النَّهْيُ عَنْ الْيَمِينِ أَدَبٌ ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ وَمُوَافِقِيهِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُمْ لَا يَجُوزُ مَعْنَاهُ لَيْسَ مُبَاحًا مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ فِي الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ ، بَلْ هُوَ مَكْرُوهٌ رَاجِحُ التَّرْكِ ، وَهَذَا أَحَدُ الْمَذْهَبَيْنِ الْمَشْهُورَيْنِ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ ، وَقَدْ اسْتَعْمَلَ الْمُصَنِّفُ لَا يَجُوزُ فِي مَوَاضِعَ لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً وَهِيَ تَتَخَرَّجُ عَلَى هَذَا الْجَوَابِ . فَإِنْ قِيلَ: هَذَا غَيْرُ مُعْتَادٍ فِي كُتُبِ الْمَذْهَبِ ، قُلْنَا : هُوَ مَوْجُودٌ فِيهَا وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا وَلَا يَمْتَنِعُ اسْتِعْمَالُهُ عَلَى اصْطِلَاحِ الْأُصُولِ " انتهى . وقال الإمام الشافعي – رحمه الله – في صلاة الكسوف لا يجوز تركها وفسره بعضهم بالكراهة ، جاء في " الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع " (1 / 189): " وَأما قَول الشَّافِعِي فِي (الْأُم) لَا يجوز تَركهَا فَمَحْمُول على الكَرَاهِيَة لتأكدها ليُوَافق كَلَامه فِي مَوَاضِع أخر ، وَالْمَكْرُوه قد يُوصف بِعَدَمِ الْجَوَاز " انتهى ، وفي " المجموع " أيضا (8 / 257) : " وَيَصِحُّ أَنْ يُقَالَ : إنَّ الْمَكْرُوهَ لَيْسَ بِجَائِزٍ وَيُفَسَّرُ الْجَائِزُ بِمُسْتَوَى الطَّرَفَيْنِ " انتهى . [ومستوى الطرفين هو المباح الذي لم يأمر به الشرع ولم ينهى عنه] ، وفي " أسنى المطالب في شرح روض الطالب " (1 / 285) : " وَالْمَكْرُوهُ قَدْ يُوصَفُ بِعَدَمِ الْجَوَازِ مِنْ جِهَةِ إطْلَاقِ الْجَائِزِ عَلَى مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ" انتهى. وبعض الفقهاء يجعل المكروه من باب الجائز ، ويخص عدم الجواز بالمحرم فقط ، جاء في " بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب " (1 / 397) : " والجائز في اللغة : العابر، وفي الاصطلاح يطلق على معان : على المباح الشرعي ، وعلى ما لا يمتنع وجوده شرعا ، فيتناول الواجب والمندوب والمكروه " انتهى ، فيؤخذ من هذا : أن غير الجائز هو الحرام . أنتهى من النقل،من موقع إسلام سؤال وجواب.

ورد على هذا في بحث فقهي كتبه/ أبو عبد الرحمن الزبير.

1- أولا: قول الإمام الشافعي (204 ه): وهو حرمة حلقها؛ فلا يوجد نص للشافعي يقول بكراهية حلق اللحية، وعبارته دالّةٌ على تحريم حلق اللحية، قال في الأم (6/88): «ولو حلقه حلاق فنبت شعره كما كان أو أجود لم يكن عليه شيء.. وهو وإن كان في اللحية لا يجوز فليس فيه كثير ألم ولا ذهاب شعر؛ لأنه يستخلف»؛ فصرح سيدنا الشافعي -رضي الله عنه- بأن حلق اللحية لا يجوز، وما ذكره بعض الأفاضل بأنِّ عبارة «لا يجوز» محمولةٌ على الكراهة بعيد وغير متجه، ولا يوجد قرينةٌ دالة على أن هذا مراد الشافعي بها؛ اللهم إلا أن يحملوا كلام الشافعي على الكراهة انتصارًا لقول المتأخرين الذي ذكروا كراهة الحلق لا حرمتها، وهذا من أغرب ما يكون؛ أن يُصرف كلام المتقدم ليوافق كلام المتأخر، والأصل العكس، لكنّه الانتصار لأقوال الرجال بتأويل أقوال من هو أولى منهم بالانتصار لقوله!. وقد سُئل الشهاب الرملي (957 ه) في فتاويه (4/386) عن «إطلاق الفقهاء «نفي الجواز»؛ هل ذلك نص في الحرمة فقط، أو يطلق على الكراهة؟ فأجاب: بأنَّ حقيقة نفي الجواز في كلام الفقهاء التحريم»، وهو ظاهر في الدلالةِ على أن قول الشافعي «لا يجوز» يعني به الحرمة، ولا يُصرف لغير ذلك إلا بقرينةٍ قاطعةٍ دالةٍ على أن مراده الكراهة، وهي منتفية في كلامه بل وفي كلام سائر أصحابه وأصحاب الوجوه.والقول بحرمة حلق اللحية نصَّ عليه جمهرة غفيرة من أئمة المذهب الشافعي، منهم: أ- القفال الشاشي الكبير (365 ه) -وهو من أصحاب الوجوه في مذهب الشافعي-؛ إذ يقول في كتابه «محاسن الشريعة» (ص 239): «ولا يجوز حلق اللحية؛ لما فيه من التشويه، ومعاني المثلة». ب- والحليمي (403 ه) في المنهاج في شعب الإيمان (3/79) إذ يقول: «لا يحل لأحد أن يحلق لحيته.. وأما حلق اللحية فهجنة، وشهرة، وتشبه بالنساء». ج- وابن الرفعة (710 ه) في حاشية الكفاية إذ نقل كلام الشافعي مقرًّا له. د- والأذرعي (783 ه): القائل: «الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها، كما يفعله القلندرية». ه، و، ز، ح – وقال بحرمة حلقها: الإسنوي (772 ه)، والزركشي و(794 ه)، والدميري (808 ه) في «النجم الوهاج» (9/ 534). ط- وكذلك قال بحرمة الحلق: المحقق ابن حجر الهيتمي (974 ه)؛ حيثُ قال بحرمة حلقها في كتابه «الإيعاب شرح العباب» -وهو مخطوط غير مطبوع-، كما أفاده الدمياطي في «إعانة الطالبين» (2/386). ي- وحرم حلقها من المتأخرين: المليباري -من علماء القرن العاشر- في فتح المعين (2/386) إذ يقول بالنص: «يحرم حلق لحية». ك، ل، م- وقال بتحريم حلقها كذلك بعض المتأخرين من أصحاب الحواشي، كالقليوبي (1069 ه)، وابن قاسم العبادي (944 ه)، وعبد الرحمن الشربيني (1326 ه)، في حاشيتهما على تحفة ابن حجر، وذلك موافقةً منهما لنصِّ كلام الشافعي. فارس الجوهري (نقاش) 19:21، 14 أغسطس 2022 (ت ع م)ردّ

تحياتي كلام ابو عبد الرحمان الزبير كثير كثير الأخطاء عند مراجعة المراجع التي ينقل منها
فعلى سبيل المثال
"أولا: قول الإمام الشافعي (204 ه): وهو حرمة حلقها؛ فلا يوجد نص للشافعي يقول بكراهية حلق اللحية، وعبارته دالّةٌ على تحريم حلق اللحية، قال في الأم (6/88): «ولو حلقه حلاق فنبت شعره كما كان أو أجود لم يكن عليه شيء.. وهو وإن كان في اللحية لا يجوز فليس فيه كثير ألم ولا ذهاب شعر؛ لأنه يستخلف»؛ فصرح سيدنا الشافعي -رضي الله عنه- بأن حلق اللحية لا يجوز، وما ذكره بعض الأفاضل بأنِّ عبارة «لا يجوز» محمولةٌ على الكراهة بعيد وغير متجه، ولا يوجد قرينةٌ دالة على أن هذا مراد الشافعي بها؛ اللهم إلا أن يحملوا كلام الشافعي على الكراهة انتصارًا لقول المتأخرين الذي ذكروا كراهة الحلق لا حرمتها، وهذا من أغرب ما يكون؛ أن يُصرف كلام المتقدم ليوافق كلام المتأخر، والأصل العكس، لكنّه الانتصار لأقوال الرجال بتأويل أقوال من هو أولى منهم بالانتصار لقوله!"
ونحن نرد بأن عبارة لا يجوز قد تعني التحريم وقد تعني الكراهية ولا احد في المذهب الشافعي قد نسب للشافعي التحريم قبل ابن الرفعة ( معاصر لابن تيمية )
في حين تجد من حرم حلق اللحية من الشافعين ( أمثال الحليمي ) لم ينسب الى الشافعي حرمة حلق اللحية
وتجد محققي المذهب أمثال النووي والرافعي قد نصا صراحة على كراهية حلق اللحية وهؤلاء درسوا المذهب مفصلا وقرؤوا كتاب الأم وحللوه ففهموا من العبارة الكراهية وليس التحريم
والا من فهم من عبارة الشافعي التحريم قبل ابن الرفعة المتأخر 400 سنة ولماذا كل من حرم حلق اللحية من الشافعية قبل ابن الرفعة لم يذكر ذلك !
" القفال الشاشي الكبير (365 ه) -وهو من أصحاب الوجوه في مذهب الشافعي-؛ إذ يقول في كتابه «محاسن الشريعة» (ص 239): «ولا يجوز حلق اللحية؛ لما فيه من التشويه، ومعاني المثلة». ب- والحليمي (403 ه) في المنهاج في شعب الإيمان (3/79) إذ يقول: «لا يحل لأحد أن يحلق لحيته.. وأما حلق اللحية فهجنة، وشهرة، وتشبه بالنساء»."
وهذا صحيح ولكنهم ليسا محققي المذهب الشافعي مثل النووي والرافعي الذين نصا على كراهية حلق اللحية حتى قيل المعتمد في المذهب ما اتفق عليه الشيخين
"- وابن الرفعة (710 ه) في حاشية الكفاية إذ نقل كلام الشافعي مقرًّا له"
ابن الرفعة اول من نسب التحريم للشافعي فهذا تدليس ان تجعل نسبة التحريم للشافعي معناها موافقة له !
وكان المسألة محسومة في معنى ما قاله الشافعي
ولكن الاشكالية هو ان نفس المرجع يذكر اتفاق الشيخين على كراهية حلق اللحية وليس تحريمها !
"وقال بحرمة حلقها: الإسنوي (772 ه)،"
الاسنوي لم يقل بالتحريم وانما نقل كلام ابن الرفعة فقط تعليقا على الرافعي
"الزركشي و(794 ه)، والدميري (808 ه) في «النجم الوهاج» (9/ 534). ط- وكذلك قال بحرمة الحلق: المحقق ابن حجر الهيتمي (974 ه)؛ حيثُ قال بحرمة حلقها في كتابه «الإيعاب شرح العباب» -وهو مخطوط غير مطبوع-، كما أفاده الدمياطي في «إعانة الطالبين» (2/386:"
ابن حجر الهيتمي لم يحرق حلقها بل نص على كراهية الحلق في اشهر كتبه بل وقال المعتمد في المذهب الكراهية
"ي- وحرم حلقها من المتأخرين: المليباري -من علماء القرن العاشر- في فتح المعين (2/386) إذ يقول بالنص: «يحرم حلق لحية». ك، ل، م- وقال بتحريم حلقها كذلك بعض المتأخرين من أصحاب الحواشي، كالقليوبي (1069 ه)، وابن قاسم العبادي (944 ه)، وعبد الرحمن الشربيني (1326 ه)، في حاشيتهما على تحفة ابن حجر، وذلك موافقةً منهما لنصِّ كلام الشافعي. فارس الجوهري (نقاش) 19:21، 1"
برضه غير صحيح فغالبية هؤلاء لم ينصوا اصلا على التحريم
المقالة الأصلية قرأتها للشيخ وفيها اقتباسات خاطئة جدا مثل انه جعل كلام القاضي عياض عن تحريم حلق الشارب يعود الى اللحية
وجعل كلام الاسنوي في ان للنوي قولين في حرمة حلق الحاجب يعود الى اللحية 109.107.242.242 (نقاش) 21:03، 1 ديسمبر 2023 (ت ع م)ردّ
"
  • من موقع الإسلام سؤال وجواب*
قال ابن سعد في " الطبقات الكبرى " (1/ 347) : أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بن سهل عن عبيد الله ابن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : " جَاءَ مَجُوسِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَعْفَى شَارِبَهُ وَأَحْفَى لِحْيَتَهُ فَقَالَ : ( مَنْ أَمَرَكَ بِهَذَا ؟ ) ، قَالَ: رَبِّي ، قَالَ : ( لَكِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أُحْفِيَ شَارِبِي وَأُعْفِيَ لِحْيَتِي ) . وهذا إسناد مرسل صحيح . وقال ابن أبي شيبة في " المصنف " (7/ 346): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ حُصَيْنٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ , قَالَ : " كَتَبَ كِسْرَى إِلَى بَاذَامَ : أَنِّي نُبِّئْتُ أَنَّ رَجُلًا يَقُولُ شَيْئًا لَا أَدْرِي مَا هُوَ , فَأَرْسِلْ إِلَيْهِ فَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ ، وَلَا يَكُنْ مِنَ النَّاسِ فِي شَيْءٍ ، وَإِلَّا فَلْيُوَاعِدْنِي مَوْعِدًا أَلْقَاهُ بِهِ , قَالَ: فَأَرْسَلَ بَاذَامُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَيْنِ حَالِقِي لِحَاهُمَا ، مُرْسِلِي شَوَارِبِهِمَا , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( مَا يَحْمِلُكُمَا عَلَى هَذَا ؟ ) ، قَالَ: فَقَالَا لَهُ: يَأْمُرُنَا بِهِ الَّذِي يَزْعُمُونَ أَنَّهُ رَبُّهُمْ , قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَكِنَّا نُخَالِفُ سُنَّتَكُمْ , نَجُزُّ هَذَا وَنُرْسِلُ هَذَا ) . وهذا أيضا مرسل صحيح الإسناد ، وعبد الله بن شداد تابعي كبير . وقال الطبري في " تاريخه " (2/ 654): حَدَّثَنَا ابْنُ حميد ، قال: حَدَّثَنَا سلمة ، عن محمد بن إِسْحَاقَ عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ .. فذكر الحديث ، وفيه : " ودخلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وَقَدْ حَلَقَا لِحَاهُمَا، وَأَعْفَيَا شَوَارِبَهُمَا، فَكَرِهَ النَّظَرَ إليهما، ثم أَقْبَلَ عَلَيْهِمَا فَقَالَ : ( وَيْلَكُمَا! مَنْ أَمَرَكُمَا بِهَذَا ؟ ) ، قَالا: أَمَرَنَا بِهَذَا رَبُّنَا- يَعْنِيَانِ كِسْرَى- ، فَقَالَ رسول الله : ( لَكِنَّ رَبِّي قَدْ أَمَرَنِي بِإِعْفَاءِ لِحْيَتِي وَقَصِّ شَارِبِي) . وهذا مرسل أيضا ، ولكن إسناده واه ، ابن حميد كذبه ابن خراش وأبو زرعة الرازي ، وقال النسائي: ليس بثقة . " ميزان الاعتدال " (3/ 530) . وقد رواه أبو نعيم في " دلائل النبوة " (ص 350) عن ابن إسحاق قال : ... فذكر الحديث ، وفيه : وَقَدْ دَخَلَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ حَلَقَا لِحَاهُمَا وَأَعْفَيَا شَوَارِبَهُمَا ، فَكَرِهَ النَّظَرَ إِلَيْهِمَا ، وَقَالَ: وَيْلَكُمَا مَنْ أَمْرَكُمَا بِهَذَا؟ قَالَا: أَمَرَنَا بِهَذَا رَبُّنَا يَعْنِيَانِ كِسْرَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( لَكِنَّ رَبِّي قَدْ أَمَرَنِي بِإِعْفَاءِ لِحْيَتِي وَقَصِّ شَارِبِي ) وقال الحارث بن أبي أسامة في " مسنده " (592) : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : " أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْعَجَمِ الْمَسْجِدَ وَقَدْ وَفَّرَ شَارِبَهُ وَجَزِّ لِحْيَتَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ( مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا ؟ ) ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنَا بِهَذَا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أُوَفِّرَ لِحْيَتِي وَأُحْفِيَ شَارِبِي ) . وعبد العزيز بن أبان متهم ، قال يحيى: كذاب خبيث ، حدث بأحاديث موضوعة . وقال أحمد : لا يكتب حديثه ، وقال البخاري: تركوه . "ميزان الاعتدال" (2/ 622) . وقال ابن بشران في " أماليه " (128) : أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَرْوَانَ الْأَنْصَارِيُّ الْأَبْزَارِيُّ بِالْكُوفَةِ ، قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ الْأُبَيْسِيُّ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ثنا عِصْمَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : " دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجُوسِيُّ قَدْ حَلَقَ لِحْيَتَهُ وَأَعْفَى شَارِبَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( وَيْحَكَ ، مَنْ أَمَرَكَ بِهَذَا ؟ ) ، قَالَ: أَمَرَنِي بِهِ كِسْرَى ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَكِنِّي أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنْ أُعْفِيَ لِحْيَتِي، وَأَنْ أُحْفِيَ شَارِبِي ) . وعصمة بن محمد متهم أيضا ، قال يحيى: كذاب ، يضع الحديث ، وقال العقيلي: حدث بالبواطيل عن الثقات ، وقال الدارقطني وغيره : متروك . " ميزان الاعتدال " (3/ 68) . والحاصل : أن الحديث إنما يصح مرسلا . وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في " تخريج فقه السيرة " (ص359) ، فلعله باعتبار تعدد طرقه ، وصحة إرساله من طريقين . وقد ذكره غير واحد من أهل العلم في مصنفاتهم ، كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وغيرهما . أما حكم حلق الحية : فحرام ؛ والواجب توفيرها وإعفاؤها . وينظر جواب السؤال رقم : (1189) ، (177699) . والله تعالى أعلم "
موقع اسلام سؤال وجواب اخطأ
اولا الحديث ضعيف لان كل طرقه ضعيفة وتصحيحه بطرقه مردود لان فيه طريقين تالفين
ثانيا تحسين الالباني له رحمه الله تناقض من موقع اسلام سؤال وجواب فهم لا يقبلون تصحيحه لحديث أسماء في كشف المرأة وجهها بحجة ان طرقه كلها ضعيفة !
ثالثا "قد ذكره غير واحد من أهل العلم في مصنفاتهم"
وهذا ليس له قيمة فالكثير من الاحاديث الضعيفة بل والموضوعة يذكرها العلماء في مصنفاتهم بل قد يبنوا عليها احكام فقهية باطلة مثل احاديث في شرب المسكر التي بنى عليها الأحناف جواز شرب النبيذ المسكر
" . أما حكم حلق الحية : فحرام ؛ والواجب توفيرها وإعفاؤها . وينظر جواب السؤال رقم : (1189) ، (177699) . والله تعالى أعلم "
وهذا رأيهم 109.107.242.242 (نقاش) 21:06، 1 ديسمبر 2023 (ت ع م)ردّ
"- أولا: قول الإمام الشافعي (204 ه): وهو حرمة حلقها؛ فلا يوجد نص للشافعي يقول بكراهية حلق اللحية، وعبارته دالّةٌ على تحريم حلق اللحية، قال في الأم (6/88): «ولو حلقه حلاق فنبت شعره كما كان أو أجود لم يكن عليه شيء.. وهو وإن كان في اللحية لا يجوز فليس فيه كثير ألم ولا ذهاب شعر؛ لأنه يستخلف»؛ فصرح سيدنا الشافعي -رضي الله عنه- بأن حلق اللحية لا يجوز، وما ذكره بعض الأفاضل بأنِّ عبارة «لا يجوز» محمولةٌ على الكراهة بعيد وغير متجه، ولا يوجد قرينةٌ دالة على أن هذا مراد الشافعي بها؛ اللهم إلا أن يحملوا كلام الشافعي على الكراهة انتصارًا لقول المتأخرين الذي ذكروا كراهة الحلق لا حرمتها، وهذا من أغرب ما يكون؛ أن يُصرف كلام المتقدم ليوافق كلام المتأخر، والأصل العكس، لكنّه الانتصار لأقوال الرجال بتأويل أقوال من هو أولى منهم بالانتصار لقوله!. وقد سُئل الشهاب الرملي (957 ه) في فتاويه (4/386) عن «إطلاق الفقهاء «نفي الجواز»؛ هل ذلك نص في الحرمة فقط، أو يطلق على الكراهة؟ فأجاب: بأنَّ حقيقة نفي الجواز في كلام الفقهاء التحريم»، وهو ظاهر في الدلالةِ على أن قول الشافعي «لا يجوز» يعني به الحرمة، ولا يُصرف لغير ذلك إلا بقرينةٍ قاطعةٍ دالةٍ على أن مراده الكراهة، وهي منتفية في كلامه بل وفي كلام سائر أصحابه وأصحاب الوجوه."
من ادعى قبل ابن الرفعة ان الشافعي على تحريم حلق اللحية
ثانيا معتمد المذهب الشافعي هم
1 النووي
2 الرافعي
3 الرملي
4 ابن حجر الهيتمي
5 زكريا الانصاري
وكلهم على كراهية الحلق
اما دعوى ان الهيتمي على التحريم
فهذا مردود بل قال معتمد المذهب هو الكراهية وليس التحريم بما هو واضح وصريح
اما دعوى ان ابن حجر الهيتمي قد نقل التحريم عن الشافعي غير صحيح فهل هو نقل دعوى ابن الرفعة على تحريم حلق اللحية عند الشافعي فنقل الدعوى لا يعني انه موافق عليها خاصة انه في نفس الصفحة يقول الصحيح الحلق
كان عليك التأكد من البحث الذي تنقل عنه بأنه لا يوجد به أخطاء 109.107.242.242 (نقاش) 21:09، 1 ديسمبر 2023 (ت ع م)ردّ
عُد إلى صفحة "اللحية في الإسلام".