العربية: مفتي فلسطين الحاج أمين الحسيني ومن خلفهِ محمد أسعد طلس في زيارة إلى إحدى مدارس أبناء الشهداء الفلسطينيين في سوريا بتاريخ 14 تشرين الأول 1956
English: The Mufti of Palestine Haji Amin al-Husseini and Mohammed Asaad Talas in a visit to a school of the sons of Palestinian martyrs in Syria on 14 October 1956
التاريخ
المصدر
مَمسُوحة ضوئيَّاً مِن العمل الأَصيل
المؤلف
غير معروفUnknown author
ترخيص
Public domainPublic domainfalsefalse
أُنشِئ هذا العمل في الجمهورية العربيَّة السُّوريَّة وهو الآن في النِّطاق العام فيها لأَنَّ مدة حقوق تأليفه ونشره قد انقضت وانتهت وفقاً للقانون رقم 12 لعام 2001، وهو أول قانون يخصّ حقوق التَّأليف والنَّشر هُناك (انظر هُنا للمزيد من التَّفاصيل). يسمح كُومِنز باستضافة الأعمال الَّتي تقع في النِّطاق العامّ في الولايات المُتحدة الأمريكية وفي بلد المنشأ. تكون الأعمال السُّوريَّة في النطاق العام الآن في الولايات المُـتحدة الأمريكية إذا كانت حقوق تأليفها ونشرها قد انقضت وانتهت في سوريا عند تاريخ استعادتها (11 يونيو 2004) بشرط أن يكون العمل قد نُشر قبل هذا التَّاريخ.
المادة 19 - تُحمى الحُقوق الماليَّة للمُؤَلِّف المَنصُوص عليها في هذا القانون طِوال حياته ولمدة خمسين سنة تلي نهاية سنة وفاته ما لم ينصّ القانون على غير ذلك.
المادة 20 - تُحمى الحقوق الماليَّة لمُؤَلِّفي المُصنَّفات المُشتَركة طِوال حياتهم جميعاً ولمدة خمسين سنة تلي نهاية سنة وفاة آخر من بقي مِنهم على قيد الحياة ما لم ينصّ القانون على غير ذلك.
المادة 21 - تُحمى الحُقوق الماليَّة على المُصنَّفات السَّمعيَّة أو البصريَّة والمُصنَّفات الجماعيَّة مُدة خمسين سنة تبدأ من أَول السَّنة الميلاديَّة التَّالية لنشرها لأَوَّل مَرَّةٍ.
وفي حال عدم النَّشر خلال خمسين سنة من تاريخ إِنجاز المُصنَّف تُحسَب هذه المدة ابتداءً مِن أَوَّل السَّنة الميلاديَّة التاليَّة لتاريخ هذا الإِنجاز.
المادة 22 - تُحمى الحُقوق الماليَّة على المُصنَّفات الَّتي تُنشر دون ذكر اسم مُؤَلِّفِها أو باسمٍ مُستعارٍ مُدة خمسين سنةً مِن نَشرها لأَوَّل مَرَّةٍ لكنّ إِذا كان مُؤَلِّفُها مَعرُوفاً ومُحدَداً أَو جَرى الكشف عن هَويته خلال المُدة المَذكُورة فتُحسب مُدة الحماية عَملاً بالقاعدة المَنصُوص عليها في المادتين /19/ و/20/ مِن هذا القانون.
المادة 23 - تُحمى الحقوق الماليَّة على مصنفات الفُنون التَّطبيقيَّة مُدة خمس وعشرين سنة تَبدأُ مِن أَوَّل السَّنة الميلاديَّة التاليَّة للسَّنة الَّتي جرى فيها إِنجاز المُصنَّف.
تُحمى الحقوق الماليَّة على مصنفات قواعد البيانات مُدة خمس عشرة سنة تبدأ مَن أَوَّل السَّنة الميلاديَّة التاليَّة للسَّنة الَّتي جرى فيها إِنجاز المُصنَّف.
المادة 24 -تدخل في ملكية الجُمهور جميعُ المُصنَّفات الَّتي انقضت مُدة حمايتها وفق أَحكام هذا القانون.
لرافع الملف: الرَّجاء تحديد مَوقِع الصُّورة في المَنشُور، وتاريخ أَوَّل نَشرٍ قانونيٍّ ومُؤَلِّفُها الأَصيل.