مستخدم:TIP-d'arbitrage/ملعب
المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم
عدلتأسست المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم إثر انعقاد مؤتمر منظمة المؤسسات العربية للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي بتونس وذلك بعد التأكيد على ضرورة وجود هيكل دولي يفض النزاعات. وتم تكوين المحكمة وفق القانون التونسي والمعاهدات الدولية ولاسيما معاهدات 1958 التي صادقت عليها كل الدول بما فيها الدولة التونسية وتختص بالتحكيم الدولي والتشريعات البديلة بما في ذلك المصالحة.
المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم “التيب الدولية” المنتصبة في تونس هي محكمة دولية دائمة مستقلة، معاضدة لمجهودات الدولة في فض النزاعات عن طريق التحكيم ومنصهرة في مجلة التحكيم التونسية ومجلة الاستثمار وتتكامل مع دور القضاء ويمكنها فض النزاع في كل القضايا التي لا تستثنى من التحكيم وخاصة منها المتعلقة بالمعاملات التجارية والمالية والاستثمارية ويمكن النظر في قضايا البترول وقضايا الملكية الفكرية وقضايا النزاعات الرياضية.
كما تسعى المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم إلى المساهمة في:
1/ تعزيز ونشر ثقافة التحكيم وذلك من خلال تدريب ورسكلة المحكمين الدوليين في تونس وفي جميع الدول الشقيقة والصديقة.
2/ تثمين كل جهد وعمل جماعي لخدمة السلم والأمن والاستقرار والنهوض بحقوق الإنسان وتحقيق الرخاء والتقدم لفائدة الإنسانية قاطبة.
3/ خدمة مصالح الدولة التونسية وتعزيز علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة ودعم حضورها ومصداقيتها على الساحتين الإقليمية والدولية.
الهيكل التنظيمي
عدل- تتكون المحكمة من رئاسة المحكمة والكتابة العامة للمحكمة، والمجلس العلمي والاستشاري للمحكمة والتي تكون مجتمعة الجلسة العامة للمحكمة. يرأس المحكمة الدولية الدائمة للتّحكيم “التيب للتحكيم” رئيسها التأسيسي المعين بمقتضى محضر الجلسة التأسيسية و يمارس صلاحياته كما تم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 104 بتاريخ 05 نوفمبر2019 ص3692 وهي صلاحيات غير قابلة للتنقيح أو المراجعة في كل الأحوال. يعين رئيس المحكمة نائبا مفوضا يكون بصفته تلك رئيسا للمجلس العلمي والاستشاري للمحكمة بموجب مقرر داخلي للمدة التي يحددها. يشرف رئيس المحكمة بمساعدة نائبه المفوض أو غيره من النواب والكتابة العامة على السير العادي لنشاط المحكمة وعلى إدارة شؤونها الإدارية والمالية وهو الممثل القانوني للمحكمة محليا وإقليميا ودوليا لدى كل الجهات والهيئات والمصالح وله تفويض بعض أو كل صلاحياته لأحد نوابه بموجب مقرر داخلي في الغرض.
لرئيس المحكمة إسناد صفة الرئاسة الشرفية لأحد المؤسّسين أو لمن يراه أهلا لذلك من الشخصيات الوطنية والدولية ولا مانع يمنعه من استشارة نائبه المفوّض رئيس المجلس العلمي و الاستشاري.
المجلس العلمي
عدليمثل المجلس العلمي والاستشاري للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم ( التيب للتحكيم T.I.P d’arbitrage) الهيئة العلمية والاستشارية المساعدة لرئيس المحكمة في تصريف شؤون المحكمة العلمية والإدارية والقضائية: بالإشراف على برامج وندوات وورش التكوين والتمرين والتدريب والرسكلة وعلى أعمال إعداد الاختبارات والمذكرات، وإعداد قائمات المتكونين والمكونين والمحاضرين، و قائمات المحكمين والخبراء المعتمدين، ويعد تقريرا سنويا حول نشاطاته وحول سير العمل بالمحكمة وآفاق تطويره يقدم لرئيس المحكمة ويودع نظيرا منه بالكتابة العامة.
يتكون المجلس العلمي من عشرة أعضاء يرأسه نائب رئيس المحكمة المفوّض بمقتضى تفويض محدّد المدّة ليتولى الإشراف عليه وتنسيق أعماله وإدارتها بمساعدة نائب أو نواب يعينهم بمقتضى مقرر صادر عن رئيس المحكمة من بين أعضاءه.
وحددت مدة عضوية أعضاء المجلس بثلاث سنوات قابلة للتجديد.
يرتدي كل من رئيس المحكمة و رئيس المجلس العلمي و الاستشاري المفوّض عباءة سوداء اللون موشحة بمذيّلين أبيضي اللون على الظهر ومحلاة بثلاثة خطوط ذهبية على مستوى اليدين والقبعة وربطة عنق حمراء.
إذا حضر رئيس المحكمة أشغال المجلس العلمي والاستشاري عدّت الجلسة ممتازة يحتفظ فيها رئيس المحكمة بجميع صلاحياته ونائبه المفوض رئيس المجلس العلمي والاستشاري بنفوذه وفق التفويض المسند له.
و يصنف كل من رئيس المحكمة و نائبه المفوض رئيس المجلس العلمي و الاستشاري في رتبة محكم دولي قاضي فوق الرتبة معتمدا لدى المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم و نظرائها محليا وإقليميا ودوليا بموجب اتفاقيات في الغرض ويتمتعان بالحصانة و بالامتيازات المقررة و المعترف بها للمحكمين الدوليين بمقتضى الاتفاقيات و الأعراف الدولية .
الكتابة العامة
عدلتتكون الكتابة العامة للمحكمة من الكاتب العام ومساعده الأول و مساعديهما ومن كتابة المحكمة ومصالحها.
يعيّن الكاتب العام للمحكمة ومساعده الأول و مساعديه من قبل رئيس المحكمة ويعملون تحت إشرافه ورقابته بمكاتب المحكمة و بمقرها الرئيسي أو مقر احد فروعها في الداخل و الخارج .
تسهر الكتابة العامة للمحكمة على سير العمل العادي واليومي لمصالح كتابة المحكمة وعلى مسك وحفظ دفاتر وملفات المحكمة وعلى تنفيذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية التي يضبطها القانون الداخلي ودليل الإجراءات أو نظام المصالحة والتوفيق والتحكيم لديها أو المأذون بها من رئاسة المحكمة أو من الهيئات التحكيمية المتعهدة.
يرتدي الكاتب العام و مساعده الأول أثناء الجلسات الحكمية باعتبارهما مكلّفان بالمتابعة إداريا و لوجستيا عباءة سوداء اللون موشحة بمذيّلين أبيضي اللون على الظهر ومحلاة بخطين أخضرين يتوسطهما خط ذهبي على مستوى اليدين والقبعة وربطة عنق حمراء.
معطيات عن التحكيم
عدلالتحكيم
التحكيم هو طريقة خاصة لفصل بعض أصناف النزاعات من قبل هيئة تحكيم يسند إليها الأطراف مهمة البت فيها بموجب اتفاقية تحكيم.
اتفاقية التحكيم
اتفاقية التحكيم هي التزام أطراف على أن يفضوا بواسطة التحكيم كل أو بعض النزاعات القائمة أو التي قد تقوم بينهم بشأن علاقة قانونية معينة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية. وتكتسي الاتفاقية صيغة الشرط التحكيمي أو صيغة الاتفاق على التحكيم.
الشرط التحكيمي
الشرط التحكيمي هو التزام أطراف عقد بإخضاع النزاعات التي قد تتولد عن ذلك العقد للتحكيم.
الاتفاق على التحكيم
الاتفاق على التحكيم هو التزام يتولى بمقتضاه أطراف نزاع قائم عرض هذا النزاع على هيئة تحكيم.
ويجوز إبرام الاتفاق على التحكيم ولو أثناء قضية منشورة أمام المحكمة.
يقصد :
أ ـ بنظام التحكيم، النص الجامع المحدد لطريقة معينة لإجراءات التحكيم.
ب ـ بهيئة التحكيم، المحكم الفرد أو فريق من المحكمين.
ج ـ بالمحكمة، الهيئة أو الجهاز من النظام القضائي.
اتفاقية التحكيم
لا تثبت اتفاقية التحكيم إلا بكتب سواء كان رسميا أو خط يد أو محضر جلسة أو محضرا محررا لدى هيئة التحكيم التي وقع اختيارها.
وتعتبر الاتفاقية ثابتة بكتب إذا وردت في وثيقة موقعة من الأطراف أو تبادل رسائل أو تلكسات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال التي تثبت وجود الاتفاقية، أو في تبادل ملحوظات الدعوى وملحوظات الدفاع التي يدعي فيها أحد الأطراف وجود اتفاق ولا ينكره الطرف الآخر. وتعتبر الإشارة في عقد من العقود إلى وثيقة تشتمل على شرط تحكيمي بمثابة اتفاقية تحكيم شرط أن يكون العقد ثابتا بكتب وأن تكون الإشارة قد وردت بحيث يجعل ذلك الشرط جزءا من العقد.
لا يجوز التحكيم :
أولا ـ في المسائل المتعلقة بالنظام العام،
ثانيا ـ في النزاعات المتعلقة بالجنسية،
ثالثا ـ في النزاعات المتعلقة بالحالة الشخصية باستثناء الخلافات المالية الناشئة عنها،
رابعا ـ في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح،
خامسا ـ في النزاعات المتعلقة بالدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات المحلية إلا إذا كانت هذه النزاعات ناتجة عن علاقات دولية اقتصادية كانت أو تجارية أو مالية وينظمها الباب الثالث من هذه المجلة.
الأهلية
يجب أن تتوفر في أطراف اتفاقية التحكيم أهلية التصرف في حقوقهم.