مستخدم:Shunnag/ملعب

المقدمة


لقد كان لمؤتمرات الأمم المتحدة والعدالة الجنائية بوصفها منتديات حكومية دولية رئيسية الأثر الكبير في تطوير التشريعات والممارسات الفضلى في الأردن على الرغم من أن الأردن كان من أوائل دول المنطقة في تبني الفكر الإصلاحي أثناء تنفيذ العقوبة بتقديم برامج متنوعة الهدف منها عودة النزلاء إلى المجتمع كمواطنين صالحين لهم الدورالإيجابي الجديد في البناء والعطاء.

إن التجربة الأردنية الرائدة في مجال الإصلاح والتأهيل قديمة الأمر الذي حدا بالمؤتمر الخامس لرؤوساء المؤسسات العقابية في الدول العربية المنعقدة في عمان من 18-20 آب 1989 أن يقرر دعوة الدول العربية للإستفادة من التجربة الأردنية في المؤسسات العقابية واعتبار مركز إصلاح وتأهيل سواقة نموذجاً يحتذى في هذا المجال ، وقد أضافت مديرية الأمن العام إلى هذه التجربة الرائدة مركز إصلاح وتأهيل النساء وعدد من مراكز الإصلاح النموذجية والريادية وفق الأنظمة العالمية الحديثة ، حيث عدت هذه المراكز لتتلائم مع المتطلبات العديدة للفكر الإصلاحي التأهيلي الحديث للنزلاء من حيث التصنيف ، الأقسام الترفيهية ، التعليمية ، أقسام المشاغل الحرفية ، الزراعة ....ألخ .


إن التشريعات الأردنية المنظمة لحياة النزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وعلاقتهم بالعالم الخارجي سواء في معاملة الموقوفين أثناء سير المحاكمة أو المحكومين الذين يقضون مدة عقوبتهم قد سنت بقانون خاص عصري وحديث رقم9 لعام 2004م ، حيث جاء هذا القانون والتعليمات اللاحقه له ليلبي في أغلب مواده وتعليماته ما جاء بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وتعدى ذلك أيضاً في كثير من مواده في الممارسات الفضلى للنزلاء خصوصاً في التصنيف الحديث المبني على دراسة السلوك الانساني وغيره من مجالات معاملة النزلاء .





الممارسات الفضلى في معاملة النزلاء


لقد دأبت مديرية الأمن العام من خلال إدارة مراكزالإصلاح والتأهيل على إعتماد ورعاية وتطبيق كل ما هو حديث في مجال معاملة النزلاء وتقديم الخدمات لهم سواء من خلال عقد الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني، أو الدولي من خلال المشاريع مع الإتحاد الأوروبي بالذات ، حيث تم تنفيذ مشروع التوأمة الأردني الأوروبي ممثلاً بحكومة النمسا وكان له الأثر الواضح في مجال تبني سياسات إصلاحية حديثة تعتمد على القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة النزلاء والمقاييس الأوروبية بهذا الشأن .

محاور الممارسات الفضلى

أولاً : محورتدريب وتأهيل العاملين في مراكز الإصلاح والتأهيل .

وذلك من خلال إعتماد مبدأ أساليب التدريب الجيد والحديث لمرتبات مراكز الإصلاح والتأهيل وعلى كافة المستويات ( القيادية ، المتوسطة ، الدنيا ) في مركز تدريبي تخصصي تم إنشائه لهذه الغاية ، من خلال دورات تخصصية ونوعية مثل دورة المجندين الجدد ، دورة أقسام المراقبة والتفتيش ، دورة المحاسبة المالية للنزلاء وحفظ أماناتهم ، دورة حقوق الإنسان ، دورات مكاتب الإستقبال والتصنيف ....الخ ، ومن خلال هذه الدورات يتم التركيز على برامج التأهيل للنزلاء والخدمات المقدمة لهم ضمن أسس التشريعات الوطنية و الإتفاقيات الدولية مرعية الإجراء وكل السياسات والإجراءات التي تتطابق مع المعايير الدولية في المعاملة الفضلى للنزلاء ، ومن هذه المواد على سبيل المثال لا الحصر :

- المواد القانونية المنظمة لحياة النزلاء داخل السجون وطبيعة العلاقة مع العاملين فيها

- الإتصال والتفاوض

- استخدام الحد الأدنى من القوة للضبط والسيطرة فقط .

- إطعام وتسكين النزلاء .

- النشاطات الدينية .

- توزيع واستلام كتيب حقوق وواجبات النزلاء .

- سجلات الإدخال للنزلاء ، بريد النزلاء ، تقارير إصابات النزلاء .....الخ .

ثانياً : محور البرامج التأهيلية المقدمة للنزلاء .

بهدف حماية نزلاء مراكز الإصلاح والـتأهيل ورعايتهم وإعادة إدماجهم بالمجتمع من جديد فقد كان لآلية إختيار الأشخاص القائمين في مجال الرعاية وتقديم الخدمات الأثر الكبير في المساهمة الفاعلة والمؤثرة في إنجاح هذه البرامج، حيث تم إعتماد مجموعة من الشروط والمواصفات الخاصة في إختيار الأشخاص الأخصائيين في مجال هذا النوع من الرعاية مثل :

1 – القدرة على تحديد الوسيلة المناسبة للرعاية .

2- القدرة على الإستفادة من ما هو متوفر وحسب الإمكانيات .

3- القدرة على تنشيط البعد الإيماني والأخلاقي .

4- القدرة على إستمرار التواصل بين النزيل والبيئة الخارجية .

5- القدرة على ترتيب أولويات الخدمات المقدمة .

6- المرونة في تنفيذ برامج الرعاية .

7- القدرة على البدء ببرنامج الرعاية اللاحقة قبل الإفراج .

8- إيمان المدربين بقيمة ما يعمل .

9- الخبرة والمهارة العملية والعلمية في تطبيق أهداف البرامج والتفهم في عملية التدريب.

10- القدوة الحسنة الحسنة والرغبة الصادقة في العمل .

أنواع البرامج التأهيلية المطبقة في المؤسسات العقابية الدنيا :

  تقسم البرامج التاهيلية إلى قسمين: برامج تأهيلية عملية مهنية و برامج تأهيلية أكاديمية ثقافية وحسب ما هو مبين تالياً .

1- برامج تعليمية (( خاص بالأميين ، التعليم الأساسي ، التعليم الثانوي ، تقديم المساعدة في التعليم العالي ، دورات تدريبية في اللغات ، الحاسوب الشخصي، محاضرات تثقيفية وتوعوية توجيهية وإرشادية) . 2- برامج صحية (خاص بتقديم الرعاية الصحية بكافة مستوياتها للنزلاء ، برنامج معالجة المدمنين ومكافحة تناول الممنوعات ) . 3- برامج فنية ( خاص بالمسرحيات الترفيهية والتوجيهية ، الموسيقى ، الغناء ، الرسم ، الزخارف ، المشغولات الفنية ) . 4- برامج رياضية ( خاص بمختلف الأنشطة الرياضية المتوفرة ) . 5- برامج دينية مختلفة ( خاص بالمحاضرات الدينية التوعوية والإرشادية ، حفظ القرآن ، الفتاوي والأسئلة المتنوعة بأمور الدين .) . 6- برامج ثقافية 7- برامج ارشادية اجتماعية 8- برامج ارشادية نفسية 9- برامج مهنية ( المشاغل الحرفية ) 10- برامج تدريبية 11- برامج ترفيهيه 12- برامج انتاجية( زراعية وحيوانية ) 13- برامج خدماتية ( موسرجي ، سفرجي، طاهي، كوى، خباز،النظافة،اعمال البناء، الحدادة،الخراطة، النجارة،صناعة المنظفات،التطريز،الجناين،الطبخ،الحلويات ........الخ . انواع البرامج التاهيلية التخصصية حسب دراسة الحالة.

1- برنامج تاهيلي خاص بالامين المتعطلين عن العمل ممن ليس لهم مهن يتعيشون منها 2- برنامج تاهيلي خاص بالمدمنين. 3- برنامج تاهيلي خاص بالاثرياء من النزلاء. 4- برنامج تاهيلي تدريبي خاص بمرتكبي الجرائم الخاصة. 5- برنامج تاهيلي تدريبي خاص بالمسنين. 6- برنامج تاهيلي تدريبي خاص باشباه الاحداث ( صغار السن ). 7- برنامج تاهيلي تدريبي خاص بالعائدين إلى الجريمة. 8- برنامج تاهيلي تدريبي خاص بالنزلاء الجدد. 10- برنامج تأهيلي تدريبي خاص بالنزلاء قريبي الافراج ( الرعاية اللاحقة ) .

11- برنامج تاهيلي تدريبي مكافحة تناول الممنوعات ( الادوية والمذيبات الطيارة والكحول و المخدرات ).

12- برنامج تأهيلي تدريبي لمنع النزلاء من ايذاء انفسهم.

13- برنامج تاهيلي تدريبي لمكافحة النزعة العدوانية عند النزلاء.

14- برنامج تاهيلي تدريبي مكافحة محاولات الانتحار نزعة الانتحار.

15 – برنامج تاهيلي تدريبي مكافحة الافكار الدينية المتطرفة .

16- برنامج تاهيلي تدريبي للنزلاء ذوي السطوة والسيطرة.

17- برنامج تاهيلي تدريبي للنزلاء السيكوباثيين.

18- أي برنامج اخرى يحددة الاخصائيين.

اهداف البرامج التاهيلية .

• يساعد في مواصلة بعض النزلاء في تعليمهم . • يساعد في القضاء على اوقات الفراغ لدى النزلاء . • توجية ومساعدة النزلاء على القيام بعمل شريف وزيادة فرصة الحصول على العمل (حرفة او مهنه) حسب القدرات بعد الافراج. • مساعدة النزيل لاصلاح شخصيته وقدرته على التعامل مع الاخرين. • نمو الفهم السليم للحكومه ووظائفها وحقوق المواطنين. • مساعدة الفرد على النمو واكتساب العادات والاتجاهات الاجتماعية والاخلاقية الصحيحة واستقرار فكرة الخير ونبذ الشر والجريمة . • اعطاء النزلاء الفهم العملي والواقعي للظروف الاقتصادية والاجتماعية • تحقيق الذات (اعادة ثقة النزلاء بانفسهم). • اللتزام وتقبل النزلاء لنظم وقوانين المؤسسة الاصلاحية والنظام بشكل عام . • عدم وقوعه فريسة للبطالة والملل والفراغ التي تؤدي إلى امراض بدنية واضطرابات نفسية. • الحصول على اجر . • استئصال عوامل الاجرام . • اشباع متطلبات النزلاء الدينية وتقوية الوازع الديني . • تعليم النزلاء على الابداع والتصور. • تنمية الروح الجماعية والمواهب الذاية ورح الفريق والقيادة. • ضبط النفس واحترام الاخرين والراي الاخر والانتقاد الذاتي. • وسيلة للترويح عن النفس واخراج النزلاء من نمط الحياة العادية والتحرر من الضغوط اليومية وواقع الحياة الأليم . • لبرامج التاهيل هدفين هدف تقويمي وهدف تاهيلي . • تقديم الرعاية لاسر النزلاء . • اعادة تاهيل المفرج عنه قبل خروجه من المؤسسات العقابية للتعايش مع المجتمع . • تهيئة المناخ المناسب للمفرج عنه من المؤسسة العقابية إلى المجتمع الخارجي . • العمل على اقناع المفرج عنه علميا وعمليا بامكانية العودة إلى جادة الصواب وتعزيز مبدأ التوبة عنده . • الحد من العودة إلى الانحراف. • الاستفادة من جميع طاقات المجتمع البشرية بما فيها النزلاء .



     خطوات اعداد برامج تاهيل النزلاء.

1- دراسة حالة النزلاء وفق النموذج المعد لذلك ( نموذج التصنيف ) 2- تحديد برنامج تاهيلي وفق دراسة الحالة مثل أحد النزلاء اميين والاخر غير امي متعلم او جامعي فيجب ان يكون في برنامجه التاهيلي برامج للتعليم ، ونزيل ثري ونزيل فقير فالنزيل الثري لا يجب ان يكون في برنامجه التاهيلي تعليم مهنه لكسب المال بينما الفقير يجب اكسابة مهنه لكسب المال . 3- تطبيق البرامج التاهيلية على النزلاء

  الشروط التي يجب ان تتوفر في كل برنامج تدريبي.

1- تنظيم العمل العقابي والتدريب المهني داخل المؤسسة . 2- تحديد الاجر او المكافئة التي تصرف عن العمل . 3- تخطيط وقت الفراغ داخل المؤسسة 4- الابقاء على الصلة بين النزيل والمجتمع الخارجي 5- التعلم والتهذيب والرعاية الصحية 6- العدل والمساواة والوضوح 7- التاديب والمكافئة.




الأسس التي يجب مراعاتها اثناء وضع البرنامج التاهيلي الخاص بالنزلاء من نفس الفئة.

1- السن 2- القيود الجرمية 3- العود 4- البيئة الاجتماعية الخارجية 5- مستوى التعليم 6- الحالة الاجتماعية 7- اسباب رتكاب الجرائم 8- درجة الخطوره 9- التطور الجرمي 10- الشخصية السايكوباثيه 11- توقع الانتحار

ثالثاً : محور العمل الإنساني في مراكز ألإصلاح كنوع من الممارسات الفضلى . يتم تنفيذ وتطبيق هذه البرامج من أجل الارتقاء بمستوى رعاية وخدمة النولاء إلى مستويات حضارية متقدمة من جانب وعملية التطوير والتغيير عملية تتطلب الاجتهاد في ابتكار أساليب وطرق جديدة تحفز وتطور الواقع الجديد لسلوك المعاملة ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 1. الزيارات العائلية الخاصة خلال الأعياد والمناسبات الوطنية . 2. الإفطارات العائلية الجماعية خلال شهر رمضان المبارك . 3. تخصيص الحدائق والأدوات الخاصة بألعاب أطفال النزلاء للتسلية أثناء الزيارات . 4. تقديم الهدايا والحلوى لأسر النزلاء أثناء الزيارات . 5. عرض المسرحيات الهادفة التثقيفية والترفيهية . 6. المشاركة في الاحتفالات الخاصة بالمناسبات والأعياد الوطنية . 7. تسهيل إجراءات زيارة العائلات وتقديم الرعاية لأسر النزلاء . 8. التدريب المهني والتعليمي وتمكين أعمال ومنتوجات ومشغولات النزلاء من المشاركة بالمعارض والبازارات الفنية . 9. تقديم المساعدات المالية الطارئة وتزويد المحتاجين منهم ببطاقات الاتصال الهاتفي لإدامة اتصال النزلاء مع ذويهم أو محاميهم. 10. التنسيق مع مؤسسات وهيئات المجتمع المدني التي تعنى بالنزلاء لتقديم المساعدات المادية والعينية لهم ولأسرهم. 11. العمل على تنفيذ برامج التهوين والتهيئة الخاصة بالنزلاء . 12. تصنيف النزلاء بغرف مخصصة ومميزة كالأحداث، وكبار السن، وغير المدخنين ، والداخلين لأول مرة . 13. تشجيع الإبداعات الشخصية وتنمية الهوايات والأعمال الفنية . 14. تشجيع الألعاب الرياضية وتشكيل الفرق الرياضية . 15. تشجيع الابداعات الشخصية في مجال الكتابة والشعر والخطابة والمشاركة في المسابقات المحلية.

  تأسيس فرق فنية للموسيقى والتمثيل .

16. انشاء المدارس المكتبات. 17. تشجيع حرية الرأي والتعبير وممارستها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل . 18. حماية حق التعليم و إكمال التعليم الأكاديمي العالي مما يؤدي على حصول البعض على درجة الدكتوراه أثناء تواجده في مراكز الإصلاح. 19. توفير الرعاية الصحية للنزيلات الحوامل والسماح للأمهات بحضانة أطفالهن . 20. تنفيذ برامج رعاية لذوي الاحتياجات الخاصة. 21. تعزيز المشاركة الإنسانية لذوي الاحتياجات الخاصة من قبل النزلاء.




التشريعات الوطنية بخصوص تطبيق القواعد النموذجية الدنيا .

لقد راعى المشرع الأردني في إقراره لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 9/2004م معظم القواعد النموذجية الدنيا للأمم المتحدة لمعاملة السجناء كما فوض معالي وزير الداخلية في المادة (43) بإصدار التعليمات الخاصة بتنظيم الجوانب الأخرى التي تنظم حياة النزلاء وتؤدي بالنتيجة إلى تحقيق أفضل الممارسات ، ويجري حالياً اعداد مسودة تتضمن مجموعة من المواد التي ستضاف إليه والمتعلقة بالعقوبات البديلة في المؤسسات العقابية . ( أولا ) المواد المطابقة للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء في الجزء الأول ( قواعد عامة تطبيق ، المبدأ الأساسي ، الفصل بين الفئات، أماكن الإحتجاز ) .


المادة (5) من قانون مراكز الإصلاح رقم 9/2004م فقرة (ب) تنظم في كل مركز سجلات خاصة يقيد فيها اسم كل نزيل والبيانات الشخصية المتعلقة به والجريمة التي ارتكبها والأحكام أو القرارات الصادرة بحقه وحالته الصحية والسلوكية والمراسلات الرسمية الواردة والصادرة كما تنظم سجلات للزوار والأمانات وأية أمور لازمه أخرى.


المادة ( 8) من قانون مراكز الإصلاح رقم 9/2004م يحق لوزير العدل ورئيس النيابة العامة ولأي من رؤساء محاكم الاستئناف والبداية والجنايات الكبرى والنائب العام وأعضاء النيابة العامة كل في منطقة اختصاصه الدخول إلى المركز للتحقق مما يلي

(ا ) عدم وجود أي نزيل في المركز بصورة غير قانونية .

(ب) تنفيذ قرارات المحاكم والنيابة العامة على النحو الوارد فيها

(ج) عدم تشغيل أي نزيل لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله إلا إذا كان لمقاصد تأهيلية .

(د) عزل كل فئة من النزلاء عن الفئة الأخرى ومعاملتهم على هذا الأساس وفقاً لأحكام هذا القانون .

(هـ) إعداد السجلات بطريقة منظمة .

(و) متابعة أي شكوى مقدمة من أي نزيل تتعلق بأي تجاوز تم ارتكابه ضده أو إجبار عن فعل تم ارتكابه ضد غيره بصورة غير قانونية .


المادة (11) من قانون مراكز الإصلاح رقم 9/2004م

(أ) يجب عزل النزلاء الموقوفين عن المحكومين.

(ب) يجب تصنيــف النزلاء إلى فئــــات حســـب العمـــر الجريمة ودرجة خطورتها ومدة العقوبة ألمقرره لها وذلك لعزل ونوع كل فئة عن الأخرى.

المادة (5) من تعليمات إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بموجب المادة (43) من قانون مراكز الإصلاح والـتأهيل .

ا- يصنف النزلاء المراد نقلهم من والى المركز وفقا لخطورتهم الجرمية وتقييدهم وسوقهم وفق الإجراءات التنظيمية بما يضمن عدم فرار النزيل وتعريض حياته للخطر.

ب- يتم نقل النزيل الذي تكون حالته الصحية سيئة بواسطة نقل تتلاءم وحالته الصحية

المادة (6) من تعليمات إدارة مراكز الإصلاح والـتاهيل بموجب المادة (43) من قانون مراكز الإصلاح والـتأهيل .

التسكين :-

تتولى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل تحديد أعداد النزلاء التي يمكن قبولها في كل مركز بحيث لايسمح بالاكتظاظ الا إذا حدث ذلك لأسباب استثنائية .

ب- لا يجوز وضع أكثر من نزيل واحد في الغرفة فردية أو الزنزانة الواحدة مهما كانت الأسباب .

ج- يراعى عند تسكين النزلاء في العنابر أو المهاجع أن يكونوا قادرين على التعايش مع بعضهم البعض بحيث لا يوضع بينهم من هو سيء السلوك أو الأخلاق وعلى أن تبقى الرقابة عليهم مستمرة وعلى مدار (24) ساعة .


المادة (7) من تعليمات إدارة مراكز الإصلاح والـاهيل بموجب المادة (43) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل .

المساحة الأرضية والإضاءة والتهوية:

أ - يجب أن يتوفر في الغرف أو العنابر أو المهاجع المعدة لنوم النزلاء جميع الشروط الصحية مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية .

ب- يجب أن تكون النوافذ من الاتساع بحيث تمكن النزيل من استخدام الضوء الطبيعي في القراءة والعمل وان تكون على نحو يتيح دخول الهواء النقي سواء وجد أولم توجد تهوية صناعية .

ج- يجب أن تكون الإضاءة صناعية كافية لتمكين النزلاء منه القراءة والعمل دون إرهاق نظرهم

( ثانياً ) المواد المطابقة للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ( النظافة الشخصية، التمارين الرياضية ، الخدمات الطبية) .

المادة (12) من قانون مراكز الإصلاح رقم 9/2004م - يرتدي النزلاء اللباس الموحد المقرر من الإدارة باستثناء من يتم حبسه بقرار من رئيس التنفيذ . المادة (8+9+10) من تعليمات إدارة مراكز الإصلاح والتـاهيل بموجب المادة (43) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل .

المادة (8) : النظافة :-

1. يجب أن تكون المرافق الصحية كافية لتمكين كل نزيل من تلبية احتياجاته الطبيعية وبصورة نظيفة ولائقة. 2. يجب أن تتوفر في المراكز منشات الاستحمام والاغتسال بحيث يكون بمقدور كل نزيل أن يستحم ويغتسل بالقدر الذي تتطلبه الصحة العامة تبعا للفصل والموقع الجغرافي للمنطقة على أن لا يقل ذلك عن مرة في الأسبوع . 3. على النزلاء العناية بنظافتهم الشخصية ومن اجل ذلك يجب أن يوفر لهم الماء وما تتطلبه الصحة والنظافة من أدوات . 4. للحفاظ على مظهر مناسب للنزلاء يساعدهم على احترام ذواتهم يزود كل مركز بالتسهيلات اللازمة للعناية بالشعر والذقن ويجب تمكين الذكور من الحلاقة بانتظام بإرادتهم على انه لا يجوز حلق شعر النزلاء جبرا الا لأسباب صحية يقررها طبيب المركز. المادة (9) : الملابس والفراش :-

أ- يجب أن تكون الثياب التي يزود بها النزيل مناسبة لتقلب الطقس وكذلك لظروف العمل الخاصة

ب- يجب أن تكون الملابس نظيفة وان يحافظ عليها النزيل بحالة جيدة وعليه تبديل الثياب الداخلية وغسلها بالقدر الضروري للحفاظ على صحته.

ج- يخصص لكل نزيل بقدر الإمكان سرير فردي ولوازم لهذا السرير تكون مخصصة وكافية على أن تكون نظيفة لدى التسليم وعلى أن يحافظ على لياقتها وتستبدل في أوقات غير بعيدة للحفاظ على نظافتها.

المادة (10): الطعام والماء :-

أ - توفر إدارة المركز في الساعات التي تعتمدها وجبات طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحته وقواه جيدة النوعية مراقبة صحيا وحسنة الإعداد والتقديم

ب - على أدارة المركز أن توفر لكل نزيل ماء صالحا للشرب كلما احتاج إليه.


المادة 22:الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء من قانون مراكز الإصلاح :

               تتولى وزارة الصحة توفير الرعاية الصحية والمعالجة للنزيل وعلى مدير المركز ضمان توفير هذه الرعاية ولهذه الغاية يقام مركز طبي تتوافر فيه التخصصات الطبية الرئيسية لتقديم الرعاية الصحية والسينية والعلاجية للنزلاء في كل مركز مجاناً.


المادة 23: تتولى وزارة الصحة بواسطة مديرية الصحة الإشراف الصحي على المراكز الواقعة في منطقة اختصاصها ومراقبة الشروط الصحية المتعلقة بنظافة المركز وطعام النزلاء وملابسهم .


المادة 24:على طبيب المركز إجراء كشف طبي على النزيل وتقديم تقرير عن حالته الصحية في أي من الحالات التالية :

(أ)عند إدخاله المركز وقبل إخراجه منه وعند نقله من مركز إلى آخر .

(ب)قبل وضع النزيل في الحجز الانفرادي وبعد إخراجه منه.

(ج)بناءاً على طلب من أي جهة قضائية أو أي جهة مختصة.

(د)عند طلب مدير المركز .

(هـ)عند طلب النزيل .


المادة 25:إذا استدعت حالة النزيل علاجاً في مستشفى تتولى إدارة المركز وبناءاً على تقرير طبيب المركز نقل النزيل إلى المستشفى وتتم إعادته إلى المركز بعد الانتهاء من علاجه.



المادة 26:إذا تبين لمدير المركز أن نزيلاً محكوماً مختل القوى العقلية وجب إحالته إلى الجهة الطبية المختصة لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة ويبقى النزيل تحت المعالجة ما دامت حالته تستدعي ذلك ، وإذا انتهت مدة محكومتيه وحسب الإفراج عنه فوراً مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد مخاطبة الجهة المختصة.


المادة 27:للوزير بتنسيب من المدير إذا تبين وجود مرض معد أو سار في المركز إصدار أمر خطي لنقل أي نزيل إلى مركز مختص لعلاجه ويعتبر هذا المكان في حكم المركز وفق أحكام هذا القانون.

المادة 28:يسمح بزيارة النزيل المريض وفق تعليمات يضعها مدير المركز لهذه الغاية.


المادة 29:(أ)إذا توفي النزيل فعلى مدير المركز اتخاذ الإجراءات الآتية :

1- تبليغ المدير والوزير والمدعي العام وذوي المتوفى عن واقعة الوفاة ومكان وجود الجثة فوراً .

2- إذا كان النزيل المتوفى غير أردني يبلغ المدير والوزير والمدعي العام والجهة المعتمدة للأجانب بذلك .

(ب) على طبيب المركز تقديم تقرير عن حالة النزيل المتوفى في المركز وبصورة خاصة ما يلي :-

   1- نوع المرض الذي كان يشكوا منه وتاريخ بدء إصابته به.
   2- تاريخ آخر كشف أجراه الطبيب عليه قبل وفاته.
   3- تاريخ الوفاة ووقت حدوثها.

(ج) على المدعي العام أن يأمر بنقل جثة المتوفى إلى الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة وحالة الجثة .

المادة 30:تتولى وزارة التنمية الاجتماعية وحسب الإمكانات المتاحة لها تقديم الخدمات الاجتماعية والرعاية اللاحقة للنزلاء بواسطة مراكز خاصة يتم فتحها في المركز وفق تعليمات يصدرها وزير التنمية الاجتماعية لهذه الغاية.

( ثالثاً ) المواد المطابقة للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ( الإنضباط والعقاب ، تزويد النزلاء بلمعلومات وحقهم في الشكوى ، الإتصال بالعالم الخارجي ، الكتب ، الدين ) .

المادة 37 من قانون مراكز الإصلاح : المخالفات والعقوبات المسلكية :

مع مراعاة أحكام قانون العقوبات وأي قانون آخر نافذ المفعول يعتبر ارتكاب النزيل لأي من الأفعال التالية مخالفة لأحكام هذا القانون :-

(أ) التمرد أو العصيان أو العنف أو الشروع بأي منها أو التحريض عليها .

(ب) إلحاق الأضرار المادية بأبنية المركز أو ملحقاته أو معداته أو مرافقه.

(ج) حيازة أي مادة محظورة قانوناً أو تم منع حيازتها بموجب تعليمات صادرة من جهة ذات صلاحية .

(د) عدم المحافظة على الصحة العامة أو البيئة أو نظافة أبنية المركز أو ملحقاته.

(هـ) إلحاق مرض أو عاهة أو أذى بنفسه أو بالآخرين عن قصد .

(و) عدم الاعتناء بما يسلم إليه من أدوات أو لوازم .

(ز)عدم القيام بما يعهد إليه من أعمال أو التباطؤ في تنفيذها .

(ح) تقديم الشكاوي الكيدية أو الإدلاء بمعلومات كاذبة أو إلصاق تهم بالآخرين.

(ط) عدم تنفيذ التعليمات المتعلقة بترتيب أو تنظيم شؤونه بما في ذلك نظافة جسمه وملابسه وطعامه وشرابه .

(ي) عدم ارتداء ما يسلم له من ملابس أو إتلافها أو إضاعتها أو التخلي عنها أو بيعها أو رهنها أو إزالة ما عليها من علامات وأرقام .

(ك) الظهور بمظهر منافي للحياء .

(ل) ترك المكان أو الموقع المحدد له دون موافقة إدارة المركز .

(م) إقلاق الراحة العامة في المركز نتيجة إهمال أو سلوك يؤدي إلى ذلك .

(ن) إساءة التصرف مع أي شخص في المركز .

(س)ارتكاب أي مخالفة لتعليمات المركز.


المادة 38 من قانون مراكز الإصلاح :إذا ارتكب النزيل أي مخالفة من المخالفات الواردة في المادة (37) من هذا القانون فلمدير المركز أن يوقع عليه وحسب جسامة المخالفة أيا من العقوبات المسلكية التالية :-

(أ) التنبيه أو الإنذار .

(ب) الحرمان من زيارته مده لا تزيد على ثلاثين يوماً شريطةً عدم إيقاع هذه العقوبة مره أخرى قبل مضي أسبوع على انتهاء مدة العقوبة الأولى.

(ج) الحرمان من جزء من المدة المنزلة من المدة المحكوم بها وفقا لنص المادة (34) من هذا القانون على أن لا تزيد مدة الحرمان على أربعة عشر يوماً في كل مرة.

(د) الوضع في الحجز الانفرادي مدة لا تزيد على سبعة أيام في كل مرة ومنع زيارته خلال هذه المدة


المادة (39) من قانون مراكز الإصلاح :

(أ) لا يجوز إيقاع أي من العقوبات المسلكية المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون إلا بعد إجراء تحقيق لمواجهة النزيل بالفعل المنسوب إليه وسماع أقواله ودفاعه على أن يكون قرار إيقاع العقوبة مسبباً.

(ب)إذا كانت العقوبة تنبيها أو إنذاراً يقوم بالتحقيق شفاهاً من ينتدبه مدير المركز لهذه الغاية على أن يدون مضمونه في محضر يوقع عليه من قام بالتحقيق .

(ج) إذا كانت العقوبة غير التنبيه أو الإنذار فيجري التحقيق كتابة بواسطة لجنة يشكلها مدير الإدارة لهذه الغاية .


المادة 40 من قانون مراكز الإصلاح:

على مدير المركز إحالة أي نزيل إلى المحكمة المختصة لمحاكمته عن أي جريمة يرتكبها خلافاً لإحكام أي تشريع معمول به .


المادة 13 من قانون مراكز الإصلاح ( حقوق النزلاء ) :

(أ) يحق للنزيل وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير ما يلي

1-الاتصال بمحاميه ومقابلته كلما اقتضت مصلحته ذلك

2-الاطلاع على صورة لائحة الاتهام ضده والأحكام والقرارات الصادرة بحقه سواء مباشرة أو بواسطة محامية .

3-تمكين النزيل من تبليغ ذويه عن مكان وجوده .

4-مراسلة الأهل والأصدقاء وتسهيل الاتصال بهم .

5-استقبال الزوار ما لم يكن هناك مانع من الزيارة بقرار من مدير المركز .

6- ممارسة الشعائر الدينية.

7-الاتصال بممثل دولتـــه الدبلوماســــي أو القنصلي إذا كان النزيل أجنبياً .

8- الاستفادة من الفرص المتاحة في المركز للتعليم الأكاديمي والتدريب المهني .





( رابعاً ) المواد المطابقة للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (حفظ متاع السجناء ، انتقال السجناء ، التفتيش ، استخدام القوة ) .

المادة (6+7+10+19+29) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل. المادة (6) استخدام القوة :

(أ) لا يجوز اللجوء إلى استعمال القوه ضد النزيل إلا عند الضرورة وبالقدر اللازم لاستعمالها وبعد استنفاذ الوسائل العادية .

(ب) لا يجوز لأي من أفراد الشرطة استعمال السلاح الناري ضد النزلاء إلافي أي من الحالات التالية :

1) الفرار أو محاولة الفرار . 2) الاشتراك في هياج أو محاولة اقتحام أو تحطيم أبواب المركز. 3) استعمال العنف ضد أفراد المركز أو أي شخص آخر في المركز.

(ج) يشترط لاستعمال أفراد الشرطة للسلاح ما يلــــــــــــــــــي :-

1- إنذار النزيل بأن الشرطة على وشك استعمال السلاح ضده . 2- صدور أمر من مدير المركز في حال وجوده أو ممن هو الأعلى رتبة في المركز . 3- إعاقة حركة النزيل بقدر الإمكان .


المادة 7: التفتيش على المراكز :

(أ ) يحق للوزير أو من ينتدبه إجراء التفتيش على المراكز للتأكد من تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وأي قرارات صادرة عن جهة ذات علاقة .


المادة 10 0إدخال النزلاء ومعاملتهم والإفراج عنهم:

(أ) لا يجوز إدخال أي نزيل إلى المركز إلا إذا صدر بحقه قــــــرار من جهة مختصة ولا يجوز الاحتفاظ به في المركز بعد انتهاء المـــــدة المحددة في القرار ما لم يتم تجديد مدة التوقيف بصورة قانونية.

(ب) لا يجوز إدخــال النزيل أو نقلـــه أو إخراجه أو الإفراج عنــــه مــن المركز إلا بعد تفتيشه ولا يجوز تفتيش النزيل الأنثــى إلا من قبـــل أحد الشرطة النسائية .

(ج) يتم عزل الذكور والإناث من النزلاء في أقسام منفصلة في المراكز بحيث تتعذر المشاهدة أو الحديث أو الاتصال فيما بينهم .


المادة 19 ( إطلاق السراح وتسليم الأمانات ) :

( أ )على مدير المركز إطلاق سراح النزيل عند انتهاء مدة الحكم أو التوقيف.

(ب)يطلق سراح النزيل في الموعد المقرر لإخلاء سبيله شريطة مراعاة إطلاق سراح النزيل المسلم في اليوم السابق لموعد انتهاء الحكم الصادر بحقه إذا صادف يوم جمعة والنزيل المسيحي إذا صادف موعد انتهاء الحكم الصادر بحقه يوم أحد أو عيداً دينياً لأي واحد منهما وذلك إذا كانت مدة الحكم على أي منهما أسبوعاً فأكثر .

(ج) تسلم للنزيل ، بموجب إيصال ، الأمانات الخاصة به والمحفوظة لدى إدارة المركز عند إطلاق سراحه.







تجربة إدارة مراكز والتأهيل إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في معالجة اكتظاظ النزلاء

تعديل التشريعات الوطنية في ما يتعلق بـ :

• مدة التوقيف حسب نوع الجرم المقترف • تم تعديل قانون العقوبات الأردني من خلال إعادة النظر بالقضايا التي لايزيد حكمها عن عامين ، وأصبحت دون توقيف إلا في حالات خاصة يراها القانون ويقدرها القاضي .

تم اعتماد نظام إخلاء السبيل المشروط للنزلاء الموقوفين من أجل تقليل عدد الموقوفين ما قبل المحاكمة.
اعداد مسودة مواد قانونية جديدة تضاف لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل فيما يتعلق ببدائل السجن
تم استحداث مراكز اصلاح حديثة ذات سعة كبيرة لاستيعاب اعداد النزلاء واصبحت مشكلة الاكتظاظ في الأردن في حدها الادنى .

معاملة النزيلات ( الاناث )

تم استحداث مركز إصلاح وتأهيل خاص ومنعزل بالنزيلات متطور وحسب المواصفات الدولية المعتمدة في هذا الخصوص حيث يشتمل هذا المركز على كافة الأقسام التي تعنى بالنزيلات، بحيث تشرف الإناث فقط على تسيير أعماله ، ولا يجوز للذكور بدخول قسم النساء إلا بمرافقة أنثى، كما يراعي قانون مراكز الإصلاح الجانب الإنساني في معاملة النزيلات دون إستثناء، ويوجد برامج تأهيلية ورعاية صحية خاصة بالنزيلات الحوامل من خلال الرعاية الصحية الشاملة لها ولجنينها قبل وبعد الولادة ، ويسمح للنزيلات بعد الولادة وحسب القانون المعمول به الإحتفاظ بأبنائهن لمدة ثلاثة سنوات في حضانة خاصة لهم مجهزة بكامل الخدمات وأدوات الرعاية الصحية والنفسية والألعاب .
راعى المشرع الأردني في القانون الخاص بالنساء الحوامل أنه في حال إرتكابهن لجرم يعاقب عليه القانون بالإعدام يخفف الحكم بسبب حملها إلى السجن المؤبد .
يوجد مجموعة كبيرة من برامج الإصلاح والتأهيل مخصصة للنزيلات تأخذ بعين الإعتبار الأبعاد الإجتماعية والإنسانية والنفسية الخاصة بالنزيلات وطبيعتهن كنساء من حيث طبيعة العمل غير الشاق أو المؤلم ، وسرعة الإنجاز ، وسهولة التسويق لهذه المواد المنتجة مثل أعمال الخياطة والتطريز، وأعمال الرسم وتشكيل التحف الفنية ، وصناعة أطباق القش ، وصناعة الحلويات وغير ذلك .

يجري العمل حالياً على استحداث مركز خاص يعنى بايواء النساء اللواتي يتعرضن للعنف او جرائم ماسة بالشرف الهدف منه حماية هذا الصنف من النزيلات وايجاد بيئة قريبة إلى العالم الخارجي.

22