مستخدم:Sandy1hooda/ملعب

مقدمة

عدل

تشهد المجتمعات البشرية تطوراً كبيراً ومتسارعاً في مجال نظم المعلومات، وقد واكب هذا التطور التكنولوجي تطوراً كبيراً في مجال المراسلات، حيث أنه بالرغم من أن المحرر الكتابي بقي لفترة طويلة في الماضي أهم دليل من أدلة الاثبات، حيث كانت تستعمل التشريعات المحرر التقليدي على اعتبار أنه أقوى دليل من أدلة الاثبات التي يمكن للقاضي الاعتماد عليها لإثبات الواقعة مصدر الحق، وعند توفر الدليل الكتابي كان القاضي يقوم بإصدار حكمه دون أن يراوده شك في الحكم الذي ينطق به، ولكن مع التطور في مجال نظم المعلومات والتكنولوجيا الحديثة، وفي ظل ثورة المعلومات والاتصالات وظهور الحاسوب، مما أدى إلى تغيير كافة الموازين في مجالات الحياة المختلفة[1].

وقد تطلب التطور الكبير في مجالات التجارة الالكترونية وشبكات الانترنت والمعاملات الالكترونية، العمل على الاهتمام في تطوير التشريعات التي تتلاءم مع هذه التطورات، والعمل على سن التشريعات والقوانين التي تكفل تحقيق الاستفادة القصوى من الوسائل التقنية الحديثة في إبرام المحررات الالكترونية، مما دفع العديد من الدول على سن وتطوير التشريعات القانونية التي تعمل على تنظيم حجية الاثبات في المحررات الالكترونية[2].

إشكالية البحث

عدل

تتمثل اشكالية البحث في أن التطور التكنولوجي في وسائل الاتصال والمواصلات وتكنولوجيا المعلومات وما تركه من أثر كبير على كافة مجالات الحياة، أدى إلى ظهور ما يعرف بالمعاملات الالكترونية والتي استدعت ظهور وتطور المحررات الإلكترونية، وهذا التطور جعل من الضرورة بمكان قيام الدول بالعمل على تطوير وتنظيم التشريعات التي تعمل على تنظيم المحررات الالكترونية بهدف اشاعة الأمان والثقة في التعامل مع هذه المحررات. ولكن ما زالت تجربة الدول النامية ومنها فلسطين في مجال سن التشريعات التي تنظم حجية المحررات الالكترونية تجربة حديثة العهد، وان فلسطين ما زالت تفتقر إلى وجود تنظيم فاعل وملائم لهذه المعاملات، بالإضافة إلى القصور التشريعي في القرار بقانون لسنة (2017)، ومن خلال هذا البحث سيتم الاجابة على السؤال التالي :

مدى حجية المحررات الالكترونية، وما هي شروط منح هذه الحجية؟

أهمية البحث

عدل

تتمثل أهمية هذا البحث في التطرق لنصوص قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001، والقرار بقانون رقم (15) لسنة(2017)، حيث أن هذا القانون يعتبر قانوناً جديداً، وسيتم بيان ما إذا كان يشوب هذا القانون الغموض، وعدم الوضوح أما لا، وبيان مدى التطرق إلى هذه الحجية. في هذه الدراسة سيتم التركيز على جزئية هامة وهي أنه لا يوجد نظم كافية لمسألة حجية هذه المعاملات في إطار التشريعات الفلسطينية، حيث ستقوم الباحثة من خلال هذه الدراسة بالتركيز على موضوع حجية المحررات الالكترونية في إطار القواعد التقليدية، بالإضافة إلى التطرق إلى نصوص القرار بقانون بشأن المعاملات الالكترونية الجديد.

أسئلة البحث

عدل

1. ما مفهوم المحررات الإلكترونية؟ وما هي شروطها؟

2. ما هي الشروط الواجب توفرها في المحررات الالكترونية حتى يكون لها حجية الاثبات؟

منهجية البحث

ستقوم الباحثة في هذا البحث الاعتماد بشكل أساسي على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال القيام بتحليل النصوص القانونية التي تتعلق بموضوع حجية المحررات الالكترونية في الاثبات، كما سيتم القيام بتوظيف المنهج المقارن من خلال اتباع أسلوب المقارنة كلما كان ذلك مناسبا ًفي التعرف على موقف المشرع الفلسطيني من حجية المحررات الالكترونية في الاثبات مقارنة مع التشريعات الأردنية وغيرها من تشريعات إذا ما لزم الامر، لذلك لتوضيح أوجه القصور في القانون الفلسطيني من هذا الموضوع، ومحاولة الاستفادة من التشريعات ذات العلاقة.

خطة البحث

عدل

يتناول المبحث الأول من البحث ماهية المحررات الالكترونية مقارنة مع المحررات التقليدية وشروط هذه المحررات، بينما يتناول المبحث الثاني حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات، من خلال دراسة حجية المحررات الالكترونية وفقاً للقواعد التقليدية في الاثبات، وكذلك حجية المحررات الالكترونية وفقاً لقواعد قانون المعاملات الالكترونية في الاثبات، وبالنهاية سيتم تلخيص وصياغة استنتاجات وتوصيات البحث.

المبحث الاول: ماهية المحررات الالكترونية وشروطها

عدل

يهدف هذا المبحث من الدراسة إلى التعرف إلى مفهوم المحررات والعقود الالكترونية من خلال تعريف المحررات القانونية في ضوء بعض التشريعات العربية والدولية، وتعريف الفقهاء للمحررات الالكترونية، وكذلك التعرف إلى الشروط الواجب توافرها في المحررات الالكترونية. وقد تم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين رئيسيين هما: المطلب الأول وتناول مفهوم المحررات الإلكترونية، بينما تناول المطلب الثاني شروط المحررات الالكترونية.

المطلب الأول: ماهية المحررات الالكترونية

عدل

عرف قرار بقانون رقم (16) لسنة (2017) بشأن الجرائم الالكترونية والصادر عن السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله والمطبق في الضفة الغربية وفي مادة (1) على أن المستند الالكتروني "هو السجل الالكتروني الذي يصدر باستخدام إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، يتم انشاؤه أو تخزينها، أو استخراجه، أو نسخه، أو إرساله، أو إبلاغه، أو استلامه بوسيلة تكنولوجيا المعلومات على وسيط مادي أو على أي وسيط الكتروني آخر، ويكون قابلاً للاسترجاع بشكل يمكن فهمه". بينما عرفت المادة نفسها السجل الالكتروني على أنه "مجموعة المعلومات التي تشكل بمجملها وصفاً لحالة تتعلق بشخص أو شيء ما؛ والتي يتم انشاؤها، أو ارسالها، أو تسلمها، أو تخزينها بوسائل الكترونية".

ويعرف قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المعاملات الالكترونية وفي المادة (1) المعاملات الالكترونية على أنها "المعاملات التي يتم ابرامها أو تنفيذها بشكل كلي او جزئي بوسائل الكترونية".

بينما عرف قانون المعاملات الالكترونية لسنة(2013) في المادة (6) منه والنافذ في قطاع غزة، المعاملات الالكترونية على أنها "أي تعامل أو عقد أو اتفاقية يتم ابرامها أو تنفيذها بشكل كلي أو جزئي بواسطة المراسلات الالكترونية"، كما عرفت العقد الالكتروني على أنه "الاتفاق الذي يتم انعقاده بوسائل أو وسائط الكترونية". وقامت بتعريف التوقيع الالكتروني على أنه "علامة شخصية تتخذ شكل حروف، أو أرقام، أو رموز، أو أصوات تكون ملحقة، أو مرتبطة بمعاملة الكترونية ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره ويكون معتمداً من جهة التصديق".

يعرف المشرع الأردني المحررات الالكترونية من خلال قانون المعاملات الإلكترونية الأردني المؤقت رقم (85) لسنة (2001) في المادة (2) رسالة المعلومات على أنها "المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو بوسائل مشابهة بما في ذلك تبادل البيانات الإلكترونية، أو البريد الإلكتروني، أو البرق، أو التلكس، أو النسخ البرقي"[3].[4]

وتعرف المحررات الالكترونية في ضوء قانون تنظيم التوقيع الالكتروني المصري المادة (1) البند (ب) على أن المحرر الالكتروني عبارة عن "رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج، أو تخزن، أو ترسل أو تستقبل كلياً أو جزئياً بوسيلة إلكترونية، أو ضوئية، أو بأية وسيلة أخرى مشابهة"[5].

ويعرف قانون الأونسترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية لسنة 2001 وفي المادة (2) منه بأن رسالة البيانات هي "معلومات يتم إنشاؤها، أو إرسالها، أو استلامها، أو تخزينها بوسائل إلكترونية، أو ضوئية، أو بوسائل مشابهة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التبادل الإلكتروني للبيانات، أو البريد الإلكتروني، أو البرق، أو التلكس، أو النسخ البرقي" [6].

ويعرف الفقه المحرر الالكتروني على أنه "العقد الذي يتم ابرامه عن طريق وسائل الكترونية من أجهزة، وبرامج معلوماتية، وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة، والتي تحمل بصورة تلقائية بمجرد اصدار أوامر التشغيل إليها"[7]. كما يعرف العقد الالكتروني على أنه "الاتفاق الذي تم انعقاده بالوسائل الالكترونية جزئياً أو كلياً، وبالتالي فإن العقد الالكتروني يكتسبه صيغته الالكترونية من خلال الطريقة أو الوسيلة التي ينعقد من خلالها هذا العقد، أو من خلال الوسيلة التي يتم من خلالها ابرام العقد"[8].

·    المطلب الثاني: شروط المحررات الإلكترونية

عدل

بين المشرع أنه يجب توافر مجموعة من الشروط حتى يتم اعتبار المستخرج الالكتروني محرراً الكترونياً، ومن أهم هذه الشروط الواجب توافرها في المحرر الالكتروني ما يأتي:-

1.الكتابة الالكترونية:
عدل

لم تورد التشريعات العربية التي تتعلق بالتجارة الالكترونية تعريفاً محدداً للكتابة الالكترونية، حيث لم يورد المشرع الأردني تعريفاً للكتابة الالكترونية، وكذلك فعل المشرع الفلسطيني في مشروع قانون المعاملات والتجارة الالكترونية الفلسطيني، حيث أنه

يجب أن يتوفر في المحرر الالكتروني مبدأ الثبوت في حال اكتمال عناصرها، ومن الشروط الواجب توافرها في الكتابة الالكترونية القدرة على نسبته إلى صاحبه وارتباطه بالمحرر على نحو يدل على قبول الموقع لمضمون المحرر، إن تطوير المشرع الفرنسي لنصوص القانون المدني المتعلقة بالإثبات يمكن رده إلى ثلاثة مبادئ رئيسية: وهي الاعتراف بالكتابة الموقعة الكترونياً أو ما تسمى بالمحررات الالكترونية، وكذلك الاعتراف بصحة الاتفاقيات الخاصة حول الاثبات، ومنح القاضي سلطة تقديرية بين كلاً من المحررات الورقية والالكترونية في حال حدوث تنازع قضائي.

وقد اشترط المشرع الفرنسي أن تكون الكتابة الالكترونية من خلال الرموز، أو الأرقام أو العلامات المكونة للكتابة الإلكترونية مقروءة ومفهومة للآخرين، وبالتالي فقد حرص المشرع الفرنسي على أن يتم تقديم الدليل الكتابي الالكتروني بصورة مقروءة للقاضي من خلال معالجته بالوسائل التقنية المناسبة، ورغم عدم اشتراطه ذلك بصورة صريحة، ولكنه يفهم ضمنياً. وقد عمل المشرع الفرنسي على الربط بين إمكانية الاحتجاج بثلاثة شروط هي: أن يكون السند الكتابي الإلكتروني مقروءاً، وكذلك تمتع الكتابة الإلكترونية بالاستمرارية وإمكانية الرجوع إليها، وأن تتمتع الكتابة الالكترونية بالثبات.

وقد يكون المبرر في اشتراط المشرع أن يكون المحرر الالكتروني مقروءاً حتى يعتمد هذا المحرر، وأن يكون هذا المحرر معبراً عما فيه بوضوح، وأن يكون مقروءاً لدى الإنسان، أو أن يتم فهمه من خلال الحاسوب الإلكتروني إذا ما احتوى على رموز وتعابير غير مفهومة بلغة الإنسان[9].

وكما يشترط في المحرر الالكتروني أن يتمتع بخاصية الاستمرارية وإمكانية الرجوع إليها إذا ما تطلب الأمر، حيث أن الكتابة الورقية تتمتع بخاصية القدرة على الرجوع إليها إذا ما تطلب الأمر، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالمحررات الالكترونية حيث يمكن الرجوع إليها لفترة طويلة، وقد تتمتع المحررات الالكترونية بخاصية القدرة على الرجوع إليها أكثر من المحررات الورقية على اعتبار أن المحررات الورقية قد تتعرض للتلف بسبب الرطوبة، أو الحريق، أو العوامل الجوية الأخرى، وفي هذا المجال بين المشرع الأردني والمصري على هذا الشرط، وكذلك فعل المشرع الفلسطيني من خلال القرار بقانون بشأن المعاملات الالكترونية، حيث نص في المادة (12) منه على: "ضرورة أن تكون الكتابة قابلة للاحتفاظ بها لمدة طويلة والاستمرار على نفس الصورة والدعامة الالكترونية دون تعرضها لتحريف أو تغيير".

ونص قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المعاملات الالكترونية في المادة (9) على أنه "يكون للمعاملات والسجلات والتواقيع الالكترونية أثرها القانوني، وتعتبر صحيحة ونافذة، شأنها في ذلك شأن الوثائق والمستندات الخطية، بموجب احكام التشريعات المعمول بها من حيث إلزامها لأطرافها، أو صلاحيتها في الإثبات، وتعتبر الصورة المنسوخة على الورق من رسالة البيانات الإلكترونية حجة على الكافة، ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين، وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل". ونصت المادة (13) من القانون نفسه على أنه "يستمد السجل الالكتروني أثره القانوني، ويكون له صفة النسخة الخطية إذا توافرت فيه الشروط الآتية: أ. أن تكون المعلومات الواردة في السجل قابلة للاحتفاظ بها وتخزينها، ويمكن الرجوع إليها في أي وقت، ب. إمكانية الاحتفاظ بالسجل القانوني بالشكل الذي تم به، بحيث يسهل إثبات دقة المعلومات الواردة فيه عند إنشائه، أو إرساله، أو تسلمه، ج. أن تدل المعلومات الواردة في السجل على الشخص الذي أنشأه أو تسلمه، وتاريخ ووقت إرساله وتسلمه".

ونص قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الالكترونية وفي المادة (22) منه على أن "يعتبر حامل السند الالكتروني مخولاً بجميع الحقوق والدفوع التي يتمتع بها حامل السند الخطي، وفقاً لأي تشريع نافذ إذا كان مستوفياً لجميع شروطه" ونصت المادة (23) أنه "يتمتع الدائن والمدين بسند الكتروني بالحقوق والدفوع التي يتمتع بها الدائن والمدين بسند خطي".

ما يميز بين المستند الورقي والمستند الالكتروني أن المستند الورقي غير قابل للتغيير أو التبديل بخلاف المستند الالكتروني الذي يكون عرضة للتغيير، والمحو، والزيادة أكثر من المستند الورقي، ولكن في الوقت الحاضر وبفضل التطور الالكتروني أصبح هناك صعوبة أكبر في عملية تغيير أو تبديل المستند الالكتروني بفضل استخدام أدوات التشفير المختلفة. ويمكن القول في هذا المقام بما أن المحررات الالكترونية تحرص على توافر هذه الشروط الثلاث، فقد حرصت التشريعات المحلية والدولية، ومنها قانون البينات الأردني على أن يكون لوسائل الفاكس، والتلكس، والبريد الإلكتروني قوة الإسناد العادية في الإثبات ما لم يثبت من نسب إليه إرسالها أنه لم يقم بذلك، أو لم يكلف"[10]. ونص المشرع الفلسطيني في قانون البينات في المادة (19) من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم(4)لسنة 2001، وبين قانون الأوراق المالية الفلسطينية لسنة (2004) في المادة (19) على أنه "تكون للرسائل الموقع عليها قيمة السند العرفي من حيث الإثبات ما لم يثبت موقعها أنه لم يرسلها، ولم يكلف أحداً بإرسالها، وتكون للبرقيات ومكاتبات التلكس والفاكس والبريد الإلكتروني هذه القوة أيضاً إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعاً عليها من مرسلها، وتعتبر البرقيات مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك، وتعتبر قيود سجلات المركز وحساباته وأية محررات يدوية، أو الكترونية عكس ذلك صادرة بموجبها بينة، ما لم يثبت عكس ذلك"[11]. وبالتالي يمكن الاستنتاج بأن المشرع الفلسطيني والمشرع الأردني قد عملا على خلق تساوي ما بين المحررات الالكترونية والمحررات الورقية في حجية الاثبات، ولكن اشترط المشرع أن يكون المحرر موقعاً بتوقيع من يحتج عليه به أي أنه يجب أن يتم توقيع السند بالطريقة الالكترونية.

2. التوقيع الالكتروني:
عدل

يعتبر التوقيع الالكتروني من أهم الشروط الواجب توافرها في المحرر الالكتروني، وقد وجد تباين بين المشرعين في النظرة إلى طبيعة التوقيع الالكتروني فقد نظر إليه البعض من حيث شكل التوقيع بينما نظر إليه آخرين من باب وظائف التوقيع،

عرف المشرع الفلسطيني التوقيع الالكتروني في قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017 بشان المعاملات الالكترونية في المادة (1) على أنه "مجموعة بيانات الكترونية سواءً أكانت حروفاً أو أرقاماً أو رموزاً أو أي شكل آخر مشابه، مرتبطة بمعاملة الكترونية بشكل يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها، وتميزه عن غيره بغرض الموافقة على مضمون المعاملة الإلكترونية". وعرفت المادة نفسها الموقع على انه "الشخص الحائز على أداة توقيع الكترونية استخدمت للتوقيع على معاملة الكترونية" وعرفت المادة نفسها أداة التوقيع على أنها "برنامج يستعمل لإنشاء توقيع الكتروني". وعرف قرار بقانون رقم (16) لسنة 2017 بشأن الجرائم الالكترونية التوقيع الالكتروني على أنه "بيانات الكترونية مضافة أو ملحقة أو مرتبطة بمعاملة الكترونية، ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره بغرض الموافقة على مضمون المعاملة".

وعرف قانون المعاملات الالكترونية رقم (6) لسنة (2013) النافذ في غزة التوقيع الالكتروني على أنه "علامة شخصية تتخذ شكل حروف، او أرقام، او رموز، أو أصوات، أو غيرها تكون ملحقة او مرتبطة بمعاملة الكترونية ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره ويكون معتمداً من جهة التصديق".

عرفت المادة الثانية من قانون الأونسترال النموذجي لسنة (2001) التوقيع الالكتروني على أنه "بيانات في شكل الكتروني مدرجة في رسالة بيانات أو مضافة إليها ومرتبطة بها منطقياً، يجوز أن تستخدم لتعيين هوية الموقع بالنسبة إلى رسالة البيانات، ولبيان موافقة الموّقع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات". بينما ذهب المشرع الفلسطيني إلى تعريف التوقيع الالكتروني على أنه "ما يوضع على محرر الكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع منفرد يسمح بتحديد شخصية الموقع، وبيان موافقته على المعلومات التي يتضمنها المحرر الالكتروني"[12].

ويقسم التوقيع الالكتروني إلى نوعين هما: التوقيع الالكتروني الرقمي وهو عبارة عن: "معلومات على شكل الكتروني متعلقة بمعلومات الكترونية أخرى ومرتبطة بها ارتباطاً وثيقاً ويستخدم أداة التوثيق"، بينما النوع الأخر من التوقيع الالكتروني فهو التوقيع الالكتروني المعزز، ويشترط في هذا النوع من التوقيع أن يكون هناك ارتباطاً فريداً بصاحب التوقيع، كما يجب أن يكون متمتعاً بالقدرة على تحديد صاحب التوقيع والتعرف عليه، وأن يتم إيجاده من خلال استخدام وسائل تضمن السرية التامة، وأن يكون هذا التوقيع مرتبطاً مع صاحب المعلومات التي تحتوي عليها الرسالة" [13]. وقد تميز المشرع الفلسطيني عن غيره من التشريعات العربية في مجال التوقيع الالكتروني بأنه ميز التعريف الالكتروني بشكل يمكن من خلاله تحديد هوية الشخص الموقع، والتحقق من مدى رضاه على مضمون المحرر الذي يقوم بالتوقيع عليه. بينما لم تعمل التشريعات العربية ومنها التشريع الأردني والمصري على الربط بصورة مباشرة بين التوقيع الالكتروني بالمحرر الالكتروني.

3.التوثيق
عدل

يعرف المشرع في الفلسطيني في قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المعاملات الالكترونية المصادقة الالكترونية(التوثيق) على أنها: "وسيلة فنية آمنة للتحقق من صحة التوقيع الالكتروني أو السجل الالكتروني". ونصت المادة (5) من القانون نفسه والتي نظمت مهام واختصاص الوزارة (وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) بان تقوم هذه الوزارة بإنشاء وحدة مختصة للمصادقة الالكترونية والتوقيع الالكتروني بقولها "تنشأ بمقتضى احكام هذا القرار بقانون وحدة في الوزارة تسمى "وحدة المصادقة الالكترونية والتوقيع الالكتروني" تتبع الوزير، وتباشر كافة الاعمال والنشاطات ذات العلاقة بخدمات المصادقة الإلكترونية والتوقيع الالكتروني". ونصت المادة (6) من نفس القانون "تمارس الوزارة المهام والاختصاصات الآتية: تقديم خدمات المصادقة الالكترونية والتوقيع الالكتروني، وتتولى إصدار الرخص اللازمة لتقديم خدمات المصادقة الالكترونية والتوقيع الالكتروني، وتتولى وضع شروط ومعايير منح الرخصة ومدتها وتجديدها، وتنظيم إدخال وتشغيل وإدارة أدوات المصادقة والتوقيع الالكتروني، ووضع معايير موحدة للقواعد المتعلقة بتوثيق وسلامة المعاملات والمراسلات والسجلات الالكترونية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".

ونصت المادة (14) من قانون المعاملات الالكترونية رقم (6) لسنة (2013) الساري في غزة على أنه: "تعتبر الوزارة الجهة الناظمة لمعاملات التوقيع الالكتروني والمخولة بإعطاء صلاحيات اصدار التواقيع الالكترونية المستخدمة للمعاملات الالكترونية ذات الطابع الرسمي والتي يتطلب التعامل بها امام الجهات الرسمية" وأكدت المادة (17) من القانون نفسه "إذا كان التوقيع الالكتروني معززاً بشهادة، فغن الطرف الذي يعتمد على ذلك التوقيع يتحمل نتائج اخفاقه في اتخاذ الخطوات اللازمة للتأكد من صحة الشهادة ونفاذها، فيما إذا كانت معلقة أو ملغاة مع مراعاة قيود فيما يتعلق بتلك الشهادة". وفي المادة (18) نص المشرع "مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في فلسطين ومبدأ المعاملة بالمثل، تعامل التراخيص الصادرة للمرخص لهم من جهات اجنبية معاملة التراخيص الوطنية بذات الشروط والضوابط وبما يكفل توافر الضمانات المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه". وبينت المادة (19) في هذا السياق انه "يجوز الاعتراف بالتوقيعات التي تستوفي شروط القوانين الخاصة بدولة أخرى، واعتبارها في مستوى التوقيعات الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا اشترطت قوانين الدولة الاخرى مستوى من الاعتماد على التوقيعات يوازي على الأقل المستوى الذي يشترطه ها القانون لتلك التوقيعات". وبينت المادة (21) على أن "الوزارة الجهة الناظمة والمخولة بالمصادقة الالكترونية والمصدرة للتواقيع المستخدمة للمعاملات الالكترونية ذات الطابع الرسمي والتي يتطلب بها أمام الجهات الرسمية" وفي المادة (22) "للوزير الحق في منح أي جهة صلاحيات القيام بمهمات المصادقة الالكترونية".  

عرف المشرع الأردني شهادة التصديق الالكتروني على أنها "الشهادة التي تصدر عن جهة مختصة مرخصة أو معتمدة لإثبات نسبة توقيع إلكتروني إلى شخص معين استناداً إلى إجراءات توثيق معتمدة" [14].وفي هذا السياق فإننا نجد أن هناك العديد من البيانات والمعلومات التي قد تسري من خلال شبكات الكترونية مغلقة يتم من خلالها التعامل مع عدد محدود من الأشخاص، والهيئات مثل الشبكات الالكترونية التي تتعلق بالدوائر الحكومية أو المنظمات والشركات التي تقوم بتقديم خدمات عامة مثل خدمات الرعاية الصحية ومعاملات التأمين الصحي وغيرها من معاملات مشابهة، وقد أدت زيادة التطور التكنولوجي إلى تطوير المعاملات الالكترونية، وأدى ذلك إلى تطور وانتشار استخدام المحررات الالكترونية في كافة مجالات الحياة[15]. وقد بينت المادة (32) من قانون المعاملات الالكترونية الأردني على أهمية التوثيق، حيث نص المشرع في هذه المادة على أنه "ما لم يثبت خلاف ذلك يفترض ما يلي: أن السجل الالكتروني الموثق لم يتم تغييره أو تعديله منذ تاريخ اجراءات توثيقه، كما أن التوقيع الالكتروني الموثق صادر عن الشخص المنسوب اليه، وأنه قد وضع من قبله للتدليل على موافقته على مضمون السند، وإذا لم يكن السجل الالكتروني أو التوقيع الالكتروني موثقاً فليس له أي حجية." [16]

4.إمكانية الاحتفاظ بالسند الالكتروني في شكله الأصلي المتفق عليه
عدل

يجب أن يتمتع السند الالكتروني بالقدرة على الاحتفاظ به كما هو بشكل الأصلي دون تغيير أو تعديل أو حذف أو إضافة، حيث نصت المادة (8) من قانون الاونسترال النموذجي على ذلك، وهذا ما أكد عليه المشرع الفلسطيني في المادة (12) من قانون المبادلات والتجارة الالكترونية الفلسطيني "يتم حفظ رسالة البيانات على حامل الكتروني شريطة مراعاة ما يلي: أ- تسهيل الاطلاع على المعلومات الواردة فيها على نحو يتيح استخدامها عند الرجوع إليها لاحقاً. ب- الاحتفاظ برسالة البيانات بالشكل الذي أنشئت أو أرسلت، أو استلمت به، أو بشكل يمكن إثبات أنه يمثل بدقة المعلومات التي أنشئت أو أرسلت، أو استلمت به. جـ- الاحتفاظ بالمعلومات التي تمكن من تحديد مرسل البيانات وجهة وصولها وتاريخ ووقت إرسالها واستلامها في حالة وجود تلك المعلومات. 2 -لا ينطبق الالتزام بالحفظ الوارد في البند (1) من هذه المادة على أية معلومات يكون الغرض الوحيد منها هو التمكين من إرسال الرسالة أو استلامها. 3 -يجوز للشخص أن يستوفي الالتزام بالحفظ الوارد في البند (1) من هذه المادة بالاستعانة بخدمات أي شخص آخر، شريطة مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرات البند رقم (1) من هذه المادة".

5.إمكانية استرجاع المحررات الالكترونية المحفوظة
عدل

ويقصد بهذا الشرط القدرة على الرجوع إلى هذا السند في أي وقت، وبحيث يتم الرجوع إليه دون أن يكون فيه تغيير، أو تبديل، أو حذف أو اضافة، سواءً كان هذا السند محفوظاً على شبكة الانترنت أو كان محفوظاً على أقراص ممغنطة، حيث تعتبر عملية احتفاظ واسترجاع البيانات عند الحاجة من أهم الأمور التي اهتمت بها التكنولوجيا الحديثة في مجال أنظمة المعلومات وتبدو أهمية حفظ واسترجاع البيانات والمعلومات والوثائق في الحفاظ على المحررات الأصلية كما هي والاحتفاظ بها من سوء الاستعمال، أو التغيير.

  المبحث الثاني: حجية المحررات الالكترونية في الاثبات

عدل

تعتبر المحررات الورقية هي الوسيلة الأكثر فاعلية لإثبات التصرفات القانونية، ولكن في ظل التطور التكنولوجي والمعرفي المتسارع أصبحت المحررات الالكترونية أحد السمات المميزة للعصر الحالي بفضل التطور التكنولوجي في أنظمة المعلومات، حيث أصبحت هذه المحررات لا تقل أهمية عن المحررات الورقية، وحرصت العديد من التشريعات المحلية والدولية على تنظيم المعاملات الالكترونية، ومن هذه القواعد والأنظمة الناظمة للمعاملات الإلكترونية، نظم المشرع الفلسطيني حجية المستندات الالكترونية بموجب المادة (9) من القرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المعاملات الإلكترونية، حيث صرحت بأنه: "يكون للمعاملات والسجلات والتواقيع الإلكترونية أثرها القانوني، وتعتبر صحيحة ونافذة، شأنها في ذلك شأن الوثائق والمستندات الخطية، بموجب أحكام التشريعات المعمول بها من حيث إلزامها لأطرافها، أو صلاحيتها في الإثبات".

وفي هذا المجال نص المشرع الأردني في المادة (7) من قانون المعلومات الالكترونية الأردني على أنه: "يعتبر السجل الالكتروني والعقد الالكتروني والرسالة الالكترونية والتوقيع الالكتروني، منتجاً للآثار القانونية ذاتها المترتبة على الوثائق والمستندات الخطية والتوقع الخطي بموجب أحكام التشريعات النافذة، من حيث إلزامها أطرافها، أو صلاحيتها في الاثبات، ولا يجوز إغفال الأثر القانوني لأي مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لأنها أجريت بوسائل الكترونية، شريطة اتفاقها مع أحكام هذا القانون".

يهدف هذا المبحث من الدراسة التعرف إلى حجية العقود الالكترونية في الاثبات، وسيتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين يتناول المطلب الأول حجية المحررات الالكترونية في الاثبات وفقاً للقواعد التقليدية في الاثبات، وسيتم في المطلب الثاني من الدراسة مناقشة حجية المحررات الالكترونية في الاثبات وفقاً لقواعد قانون المعاملات الالكترونية الفلسطيني.

المطلب الأول: حجية المحررات الالكترونية في الاثبات وفقاً للقواعد التقليدية في الاثبات

عدل

تنبعث قيمة وأهمية الاثبات في المحررات الالكترونية في كون هذا الاثبات يعمل على حفظ الحق، ويؤكد عليه من خلال واسطة الدليل الذي يقيمه، والذي يعمل على إزالة الغموض الذي يكتنفه عند الرجوع إلى هذا الاثبات، وبالتالي فإن قيمة المحرر الالكتروني تتمثل فيما يحتويه من معلومات وبيانات، ومدى قابلية هذه البيانات للاحتفاظ بها عبر الزمن، وستقوم الباحثة في هذا المطلب بالتعرف إلى حجية المحررات الالكترونية في ظل القواعد العامة للإثبات، من خلال التعرف على اتفاق الاطراف على منح المحررات الالكترونية حجية في الاثبات، ومدى صحة اتفاق الأطراف على منح المحررات الإلكترونية حجية في الإثبات.

الفرع الاول: اتفاق الأطراف على منح المحررات الالكترونية حجية في الاثبات ومدى صحة هذا الاتفاق

نصت الفقرة (1) من المادة (68) من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة (2001) على أنه "في المواد غير التجارية، إذا كان الالتزام تزيد قيمته على مائتي دينار أدرني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهادة الشهود في اثبات وجوده أو انقضائه، ما لم يوجد اتفاق صريح او ضمني، او نص قانوني يقضي بغير ذلك".

وبالتالي نرى أن المشرع الفلسطيني ومن خلال قانون البينات قد قضى بوجوب الاثبات بالكتابة دون سواها من وسائل الاثبات الاخرى، وخاصة إذا ما كنا بصدد معاملة غير تجارية وتزيد قيمتها عن مائتي دينار اردني، او كانت غير محددة القيمة، ولكن في المقابل أجاز الخروج على هذه القاعدة في حالة وجود اتفاق صريح أو ضمني بين الاطراف، يقضي بجواز اثبات معاملاتهم التي تزيد قيمتها عن النصاب القانوني من خلال وسائل إثبات أخرى، وفي حالة وجود نص في القانون يجيز اثبات مثل هذه المعاملات بغير الكتابة.

وبما يتعلق بقاعدة الاثبات بالكتابة ومدى تعلقها بالنظام العام

لقد وجد تباين بين الفقهاء والمفسرين نحو السماح للأطراف بأن يتفقوا على مخالفة النص السابق، وخاصة العبارة التي تنص ما لم يوجد اتفاق صريح او ضمني او نص قانوني يقضي بغير ذلك، حيث وجد اتجاهين من الفقهاء في هذا المجال.

يرى الفريق الاول أن القاعدة التي تقضي بوجود القيام بالإثبات بصورة كتابية، فيما يجاوز النصاب القانوني، وبالتالي يجب التمييز بشأنها ما بين الاتفاق الذي يتم اعداده بصورة مسبقة قبل نشوء النزاع القضائي، للتحلل من وجود الاثبات بالكتابة واللجوء إلى طرق الاثبات الاخرى مثل البينة والقرائن، وبالتالي فإن تلك القاعدة تعتبر متعلقة بالنظام العام ولا يجوز الخروج عليها، لان الاتفاق بين الأطراف في مثل هذه الحالة يعتبر نوعاً من المضاربة، على اعتبار انهم يقومون بقبول أمر مستقبلي ولا يملكون العلم بشأنه شيئاً، ولكن إذا ما كان الاتفاق لاحقاً لنشوء النزاع، فإنه في مثل هذه الحالة يكون صحيحاً، على اعتبار أنه في مثل هذه الحالة كونه مرتبط بمصلحة المدعى عليه الشخصية التي يحق له النزول عنها، حيث أن المدعى عليه يكون في مثل هذه الحالة في موقف يتيح له تقدير ما سيتعرض له، إذا ما قبل هذا الشخص بالإثبات بغير الكتابة[17].

اما الاتجاه الثاني فيرى هذا الاتجاه أن قواعد الاثبات الموضوعية لا تتعلق بالنظام العام، وبالتالي فإنه يجوز الاتفاق على مخالفتها، سواء قبل نشوء النزاع أو بعده، بما في ذلك القاعدة العامة التي تقضي بوجوب الاثبات بصورة كتابية، ولكن إذا ما تجاوزت قيمة التصرف النصاب القانوني، كونها تمنح الحق لأطراف الاتفاق على الاثبات من خلال وسائل أخرى غير الكتابة، ويقوم هذا الفريق بالاستناد في ذلك إلى القاعدة التي تتصل بحقوق الأطراف بصورة وثيقة، وإذا سمح المشرع للأفراد بالنزول عن حقوقهم ذاتها، فمن باب أولى يكون لهم  ذلك فيما يتعلق بقواعد الإثبات الموضوعية، إلا إذا نص القانون على غير ذلك، ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن الاتجاه الاول ليس على حق، على اعتبار أن قواعد الاثبات التي تتعلق بالنظام العام محصورة في القواعد الاجرائية وليس الموضوعية، وبالتالي فإنه يترتب على ذلك بان أي اتفاق يتضمن الخروج على قواعد الإثبات الموضعية، يعتبر اتفاقاً صحيحاً[18] .

مدى صحة اتفاق الأطراف على منح المحررات الالكترونية حجية في الاثبات

على الرغم من أنه يجوز من الناحية القانونية الاتفاق على مخالفة قواعد الاثبات التي تتعلق بالنظام العام، ولكنه بالمقابل لا يحق لأطراف العقد الاتفاق على مخالفة القواعد الناظمة لحجية وسائل الإثبات، ومن الامثلة على ذلك الاتفاق بين طرفي العقد على حرمان أحد الاطراف من حقه في إثبات ما يقوم بادعائه، او جعل ما يدعيه الطرف الآخر قرينة قاطعة لا يجوز إثبات عكسها، وعليه فإن اتفاق الاطراف الذي ينظم حجية المحررات الالكترونية، يعتبر صحيحاً من الناحية القانونية، ما دام أنه لا يمنح تلك المحررات حجية غير قابلة لإثبات العكس، والمقصود بذلك أنه لا يؤدي إلى حرمان أحد الاطراف من الحق في القيام بإثبات عدم صحة التوقيع الالكتروني، على اعتبار ان ذلك ينطوي على انتهاك لمبادئ الإثبات المستقرة، كما انه يقوم بالعمل على سلب القاضي من دوره في تقدير حجية ادلة الاثبات"[19].

الفرع الثاني: حجية المحررات الالكترونية في حال عدم وجوب الدليل الكتابي

اعتبر المشرع ان الأصل في الاثبات هو الاثبات الكتابي، ويمكنه في ظل بعض الحالات التي لا يتوفر فيها دليل كتابي، ان يتم الاعتراف بالمحررات الالكترونية كدليل كتابي كامل ومعادل للمحررات الورقية، وخاصة في ظل عدم توفر تشريع قانوني او نص تشريعي ناظم لذلك، وبشكل عام يمكن تقسيم هذه الحالات إلى حالتين هما:

النوع الأول: حالات عدم وجوب الدليل الكتابي بحسب الأصل، وتتمثل هذه الحالات حسب قانون البينات الفلسطيني في الحالات الآتية: المعاملات التجارية، والتصرفات التي لا تزيد قيمتها عن مبلغ مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملات المتداولة.

النوع الثاني: حالات عدم وجوب الدليل الكتابي بصورة استثنائية، وقد نص المشرع الفلسطيني في قانون البيانات الفلسطيني في المادة (71) منه على انه: "يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الحالات التالية: إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، ويعتبر في حكم ذلك كل كتابة تصدر من الخصم، ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. 2. إذا وجد مانع مادي او ادبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، أو إذا كان العرف والعادة لا يقضيان بربط الالتزام بسند كتابي، ويعتبر مانعاً مادياً أن لا يوجد من يستطيع الكتابة، أو أن يكون طالب الاثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد، ويعتبر مانعاً أدبياً القرابة بين الزوجين، أو ما بين الأصول والفروع، او ما بين الحواشي إلى الدرجة الثالثة، أو ما بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر، أو بين الخطيب وخطيبته. 3. إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب لا بد له فيه، 4. إذا طعن في العقد بأنه ممنوع بمقتضى القانون، أو مخالف للنظام العام والآداب، 5. إذا طعن في العقد بأن الظروف التي أحاطت بتنظيمه، قد شابها غش أو تدليس أو إكراه، أو أي عيب آخر من عيوب الإرادة".

المطلب الثاني: حجية المحررات الالكترونية وفقاً للقواعد الخاصة في الاثبات الالكتروني

عدل

في ظل التطور والتقدم التكنولوجي فقد فرضت المحررات الإلكترونية اهميتها بشكل كبير، وأصبح هناك ضرورة لسن التشريعات والضوابط الناظمة لحجية اثبات المحررات الالكترونية على قدم المساواة مع المحررات الورقية، وسيتم في هذا المبحث التعرف إلى مساواة المحررات الإلكترونية بالمحررات الورقية والتقليدية، ونطاق تطبيق القرار بقانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المعاملات الالكترونية، والتوثيق الالكتروني، وتقدير حجية المحررات الالكترونية.

الفرع الأول: مساواة المحررات الالكترونية بالمحررات التقليدية

تناول المشرع الفلسطيني مسألة حجية الاثبات للمحررات الالكترونية في ظل القرار بقانون رقم (15) لسنة 2017، والذي عمل على تحقيق التكافؤ الوظيفي بين المحررات الالكترونية والمحررات التقليدية، وعمل على تحقيق التكافؤ ما بين التوقيع الالكتروني والتوقيع الخطي من جانب آخر[20].

فقد نصت المادة (9) من القرار بقانون على انه: "يكون للمعاملات والسجلات والتواقيع الإلكترونية أثرها القانوني، وتعتبر صحيحة ونافذة، شأنها في ذلك شأن الوثائق والمستندات الخطية، بموجب أحكام التشريعات المعمول بها من حيث إلزامها لأطرافها، أو صلاحيتها في الإثبات".

وفي هذا المجال نصت المادة (7) من قانون المعاملات الالكتروني الأردني على أنه "يعتبر السجل الالكتروني والعقد الالكتروني والرسالة الالكترونية والتوقيع الالكتروني، منتجا للآثار القانونية ذاتها المترتبة على الوثائق والمستندات الخطية والتوقيع الخطي، بموجب احكام التشريعات النافذة، من حيث إلزامها لأطرافها أو صلاحيتها في الإثبات، ب. لا يجوز إغفال الأثر القانوني لأي مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لأنها أجريت بوسائل الكترونية، شريطة اتفاقها مع أحكام هذا القانون".

وفي ذات السياق نصت المادة (9) من قانون المعاملات الالكتروني الأردني على أنه "إذا اتفقت الاطراف على إجراء معاملة بوسائل الكترونية يقتضي التشريع الخاص بهذه المعاملة، تقديم المعلومات المتعلقة بها أو ارسالها أو تسليمها إلى الغير بوسائل خطية، فيجوز لهذه الغاية اعتبار اجرائها بوسائل الكترونية، متفقاً مع متطلبات تلك التشريعات، إذا كان المرسل إليه قادراً على طباعة تلك المعلومات وتخزينها والرجوع إليها في وقت لاحق، بالوسائل المتوفرة لديه".

ويمكن القول في هذا المقام أن المشرع الفلسطيني قد عمل على المساواة بين المحررات الالكترونية والمحررات التقليدية، بقوله أن المحررات الالكترونية تتساوى مع المحررات التقليدية الورقية في الاثبات، ولا يجوز القيام بإنكار هذه المساواة بحجة أن المعلومات التي ثبتت قد وردت بصورة كلية أو بصورة جزئية في شكل محرر الكتروني، أو قد تم الإشارة إليها في هذا المحرر.

الفرع الثاني: نطاق تطبيق قانون المعاملات الالكترونية

اهتمت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري عند قيامها بتنظيم قواعد الاونسترال النموذجية التي تتعلق بالتجارة الالكترونية، وما يتعلق بالتوقيعات الالكترونية، على العمل على ايجاد أحكام تشريعية تكون موحدة بشأن تنظيم التعاملات الالكترونية، على أن تحظى هذه القواعد بالقبول على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك حتى لا يكون هناك تباين في التشريعات الوطنية مما يعمل على إعاقة نمو وتطور التجارة الالكترونية. وقد قام المشرع الفلسطيني بالالتزام بذلك، حيث نص المشرع الفلسطيني في المادة (3) من القرار بقانون بشأن المعاملات الإلكترونية على أنه: "يتم تطبيق أحكام هذا القرار بقانون على: 1. المعاملات والسجلات والبيانات والتواقيع التي تتم بوسائل الكترونية. 2. المعاملات التي تتم بين الأطراف الذين اتفقوا على إجراء معاملاتهم بوسائل الكترونية، ما لم يرد فيه نص صريح يقضي بغير ذلك. 3. المعاملات التالية إذا أجازت القوانين ذات العلاقة ذلك: أ. المعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية، كالزواج والطلاق والوصايا. ب. معاملات التصرف بالأموال غير المنقولة، بما في ذلك الوكالات المتعلقة بها وسندات ملكيتها، وإنشاء الحقوق العينية عليها. 4. عقود الإيجار الخاصة بالمعاملات الواردة في الفقرة (3/ب) من هذه المادة". وهذا يعني أن يتم تطبيق أحكام القرار بقانون بشأن المعاملات الإلكترونية على كل المعاملات الالكترونية دون استثناء، بما يشمل السجلات، والمستندات، والتواقيع الالكترونية، والمراسلات الالكترونية، ومن المعاملات التي تتعلق بأحوال الشخصية، والمعاملات التي ترتبط بسندات ملكية العقارات، والأموال غير المنقولة، وكذلك المعاملات التي تتعلق بعملية بيع وشراء الأموال غير المنقولة والتصرف فيها، وأية مستندات يشترط القانون تصديقها أمام كاتب العدل، وكذلك الإعلانات، ومذكرات الحضور، والإحضار، والتفتيش، وما يتعلق بالأحكام القضائية، والإعلانات القضائية،  وتعتبر الفقرة الثالثة من المادة (3) استثناءات لأنها تحتاج الى نص من القوانين ذات العلاقة، فإذا لم يوجد نص فلا تعتبر من ضمن نطاق تطبيق القرار بقانون بشأن المعاملات الإلكترونية.

ونصت المادة (6) من قانون المعاملات الالكتروني الأردني رقم (85) لسنة (2001) على أنه "تسري أحكام هذا القانون على ما يلي: أ. المعاملات الالكترونية، والسجلات الالكترونية، والتواقيع الالكترونية وأي رسالة معلومات الكترونية. ب. المعاملات الالكترونية التي تعتمدها أي دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية، بصورة آلية أو جزائية".

وفي المقابل نصت المادة (6) من القانون نفسه على مجموعة من الاستثناءات وهي على النحو الآتي: "لا تسري أحكام هذا القانون على ما يلي" أ. العقود والمستندات والوثائق التي تنظم وفقاً لتشريعات خاصة بشكل معين، أو تتم بإجراءات محددة، ومنها: 1. إنشاء الوصية وتعديلها. 2. إنشاء الوقف وتعديل شروطه. 3. معاملات التصرف بالأموال غير المنقولة، بما في ذلك الوكالات المتعلقة بها وسندات مليكتها وإنشاء الحقوق العينية عليها، باستثناء عقود الايجار الخاصة بهذه الأموال. 4. الوكالات والمعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية. 5. الاشعارات المتعلقة بالغاء أو فسخ عقود خدمات المياه والكهرباء والتأمين الصحي والتأمين على الحياة. 6. لوائح الدعاوى، والمرافعات، واشعارات التبليغ القضائية، وقرارات المحاكم. ب. الأوراق المالية، إلا ما تنص عليه تعليمات خاصة تصدر عن الجهات المختصة، استناداّ لقانون الأوراق المالية النافذ المفعول."

الفرع الثالث: التوثيق الالكتروني

تقوم فكرة التجارة الالكترونية على أساس التعامل الالكتروني من خلال شبكة الاتصالات الالكترونية المفتوحة، والتي تعمل على ربط ملايين البشر مع بعضهم البعض، وهؤلاء الأشخاص يكونوا بالعادة لا يعرفوا بعضهم البعض، مما أوجد الحاجة إلى وجود جهة تتولى عملية التعريف بأطراف التعامل الالكتروني، وتولي مسؤولية ضمان التحقق من صلة كل طرف بتوقيعه، وكذلك أوجد الحاجة إلى إثبات مضمون الرسائل المتبادلة بين الأطراف وحفظ آثارها".وبالتالي قامت التشريعات الوطنية في العديد من بلدان العالم بالعمل على تأسيس جهات تحظى بالاستقلالية تقوم بمسؤولية التصديق الالكتروني، أو مقدمي خدمات التوثيق الالكتروني، وهذه الجهات بالعادة إما أن تكون هيئة عامة أو هيئة خاصة تتولى تصديق المستندات الالكترونية، تحت اشراف من السلطة التنفيذية في تلك الدولة، وهذه الجهات تتولى عملية اصدار شهادات المصادقة الالكترونية، كما تتمثل مسؤوليتها في العمل على تقديم خدمات أخرى ترتبط بالتوقيع الالكتروني"[21].

وفي هذا المجال حرص المشرع الفلسطيني على تنظيم الجهات التي تتولى عملية تصديق المعاملات الالكترونية، حيث اعتبر المشرع الفلسطيني أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي الجهة التي تنولي مسؤولية التصديق على المعاملات والتواقيع الالكترونية، أو أي جهة أخرى يقوم الوزير المختص بمنحها صلاحيات القيام بمهمة ومسؤولية المصادقة الالكترونية"[22].

ولكن بالمقابل لم يعمل المشرع الأردني على تحديد جهة مختصة ومحددة تقوم بتولي مسؤولية تصديق التواقيع والمعاملات الالكترونية، حيث اكتفى المشرع الاردني بأن تكون مهمة تصديق المعاملات الالكترونية أن تكون شهادة التوثيق معتمدة وصحيحة سواءً كانت هذه المعاملات الالكترونية صادرة عن جهة مرخصة أو معتمدة من قبل الحكومة، أو عن دائرة حكومية أو مؤسسة أو هيئة مفوضة قانوناً بذلك، أو عن جهة اتفق كافة الأطراف على اعتمادها، أو عن جهة مرخصة ومعترف بها من سلطة مختصة في دولة أخرى." وفي هذا المجال سمح المشرع الفلسطيني الاعتراف بالمعاملات والتواقيع الالكترونية المستوفية لشروط دولة أخرى، وقد ساواها المشرع الفلسطيني مع المعاملات الالكترونية والتواقيع الالكترونية ال[23]صادرة بموجب أحكام المادة (42) من القرار بقانون، حيث نصت على أنه: "يجوز للوزارة الاعتراف بالتواقيع الإلكترونية  التي تستوفي شروط القوانين الخاصة بدولة أخرى، واعتبارها في مستوى التواقيع الصادرة وفقا لأحكام هذا القرار بقانون إذا كانت قوانين هذه الدولة تتطلب على الأقل مجموعة من الشروط والضوابط الفنية في التوقيعات الالكترونية تعادل الشروط والضوابط التي يشترطها هذا القانون لتلك التوقعات" [24].

النتائج

عدل

1.      تعتبر المحررات والوسائل الالكترونية إحدى التطورات الهامة التي أثرت على كافة مجالات الحياة والمعاملات التجارية والتعامل بين أفراد المجتمع والمجتمعات الأخرى بشكل كبير، وبالرغم من التطورات الهامة في مجال المعاملات الالكترونية والمحررات الالكترونية إلا ان هناك العديد من الثغرات والسلبيات والمخاطر التي تتربت على المحررات والمعاملات الالكترونية ولذلك كانت حاجة ماسة لتطوير التشريعات بما يساهم في سد الثغرات في هذا المجال.

2.      إن مدى حجية المحررات الالكترونية تعتمد بشكل رئيسي وجوهري على درجة الأمان التي تعمل تقنية الاتصالات الحديثة على توفيرها والتي تقوم الاطراف المتعاقدة باستخدامها، ولهذا قامت الكثير من التشريعات والدول سن ووضع اجراءات تعمل على تعزيز الثقة والأمان والحماية القانونية لهذه المحررات الالكترونية من اصدار التوقيعات من قبل جهات معتمدة تقوم بتولي مهمة اصدار شهادات توثق هذه المحررات الالكترونية ويكون مودعاً لديها، وهذه الجهات تعمل تحت اشراف السلطات التنفيذية في الدولة، وهذه الجهات تكون مسؤولة عن تقديم شهادة الكترونية تؤكد على هوية وصفة الموقع وصحة توقيعه ونسبة رسالة البيانات أو العقد لصاحبه.

3.      بالرغم من وجود العديد من الاختلافات بين المشرعين والفقهاء في بلدان العالم المختلفة نحو النظرة إلى تعريف المحررات الالكترونية، وتسمية المحرر الالكترونية، إلا أن هذه التشريعات كانت متفقة فيما بينها على أن الهدف من المحررات الالكترونية أن تحظى بحجية الاثبات كوسيلة اثبات بديلة عن المحررات الورقية في ممارسة التصرفات القانونية التي تسير من خلال قنوات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات الحديثة.

4.      يقصد بالمحررات الالكترونية بشكل عام على أنها كل دعامة الكترونية، تكون لديها القدرة على حفظ وتخزين البيانات والمعلومات بصورة دائمة بالنسبة للبيانات التي يتم انشاؤها، أو ارسالها، أو تسلمها من خلالها، وتحظى بدلالة قابلة للإدراك على مضمون هذه المحررات، وتبرز الشخص الذي قام بالتوقيع عليها.

5.      ولا تكتسب المحررات الالكترونية أية آثار قانونية تمنحها القدرة والقوة بأن تكون دليلاً في الاثبات إلا إذا توافرت مجموعة من الشروط والخصائص في هذه المحررات وهي: أن تسمح طبيعة هذه المستندات والمحررات والتواقيع بالاحتفاظ بالمعلومات التي يتضمنها على المدى الطويل، وأن تقوم هذه الدعامات الالكترونية بالاحتفاظ بالمعلومات بنفس الشكل الذي تم به انشاؤها، أو ارسالها، أو تسلمها، وأن تكون هذه المعلومات التي تم تخزينها قابلة للقراءة والإدراك، وتحظى بدلالة واضحة على الشخص الذي قام بإنشاء مثل هذه المحررات، أو تسلمها، وتاريخ ووقت الارسال والتسلم، وأن يتم توثيق هذه المحررات الالكترونية من الجهة التي تتولى مهمة تصديق المعاملات الالكترونية في الدولة.

6.      ما يؤخذ على المشرع الفلسطيني في مجال التوقيع الالكتروني بأنه لم يكن موفقاً في صياغة وتحديد شروط التوقيع الالكتروني، حيث أن المشرع الفلسطيني قد قام بالجمع بين الشروط القانونية التي يجب أن تتوافر في التوقيع الالكتروني، حتى يحظى التوقيع الالكتروني بالإثبات على قدم المساواة مع التوقيع العادي التقليدي.

الاقتراحات والتوصيات

تقترح الباحثة في ضوء نتائج الدراسة وما خلصت اليه من استنتاجات بالتوصيات الآتية:-

·      توصي الباحثة ضرورة العمل على إعادة صياغة مجموعة شروط المحررات الالكترونية لتتمشى وتواكب تطورات العصر، حيث يتوجب على المشرع أن يبين شروط المحررات الالكترونية بصورة أكثر وضوحاً وتفصيلاً، ومن هذه الشروط ضرورة توضيح وتحديد دلالة المعلومات الواردة في المحررات الالكترونية على من يقوم بإنشاء هذا المحرر الالكتروني، أو بتسلمه، وتاريخ ووقت إرساله، أو تسلمه، وخاصة أن موضوع مسألة تحديد زمن إنشاء التصرف تعتبر من الأمور التي في غاية الأهمية والتي يترتب عليها الكثير من الآثار في ضوء تشريعات ونصوص القانون المدني الفلسطيني.

·      ضرورة قيام المشرع الفلسطيني بتحديد مفهوم كافة التعريفات والمفاهيم والمصطلحات القانونية التي وردت في قانون المعاملات الالكتروني الفلسطيني، على اعتبار أن عدم تحديد مفهوم هذه العبارات يؤدي لظهور العديد من الاختلافات والتباين في اجتهادات الفقهاء والاجتهادات القضائية مما قد يؤدي إلى وقع خلط ولبس في العديد من المصطلحات القانونية الحديثة في مجال تنظيم التجارة الالكترونية.

·      ضرورة قيام المشرع الفلسطيني بمنح المحررات الالكترونية حجية في الإثبات تعادل حجية المحررات الورقية أمام المحاكم الفلسطينية بكافة مستوياتها وتشكيلاتها.

·      ضرورة القيام بإجراء التعديلات اللازمة في القوانين الفلسطينية التي تتعلق بالمحررات الالكترونية وخاصة قانون البينات، وقانون العمل، والقوانين الناظمة لعمل السوق المالي وغيرها من قوانين ذات علاقة بالمحررات الالكترونية، وضرورة الاهتمام بالعمل على ايجاد محاكم فلسطينية متخصصة في مجال التجارة الالكترونية، مع ضرورة الاهتمام بدرجة كبيرة في تدريب، وتطوير مهارات ومعارف ومؤهلات ذوي الاختصاص في هذا المجال لمواكبة التطورات المحلية والدولية في مجال المحررات الالكترونية وكذلك في مجال التجارة الالكترونية.

·      ضرورة العمل على تشديد الاجراءات الجنائية والعقوبات على الأشخاص الذين يقومون بارتكاب الجرائم التي تتعلق بالتجارة الالكترونية وتزوير المحررات الالكترونية والتي تؤثر بصورة سلبية على انتشار التجارة الالكترونية والمعاملات الالكترونية في المجتمع الفلسطيني.

·      في ضوء نتائج الدراسة بضرورة تعديل التشريع الفلسطيني بحيث يمنح بعض الجهات المحددة صلاحية تصديق وتوثيق التواقيع والمحررات الالكترونية، مع ضرورة سن مجموعة من الشروط والواجبات الواجب توفرها في هذه الجهات للقيم بعملهم في مجال المعاملات والمحررات الالكترونية، وهذا ما يؤدي لرعاية المصالح المشتركة لأنشطة تكنولوجيا المعلومات.

                

قائمة المصادر والمراجع

عدل

·        قانون البينات الفلسطيني في المواد المدنية والتجارية رقم 2001/4 ، المادة 19 من قانون الوراق المالية الفلسطيني رقم 2004/12.

·        قانون المعاملات الإلكترونية الأردني المؤقت رقم (85) لسنة 2001  نشر هذا القانون في الصفحة (6010 (من العدد (4524) في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/12/2001.

·        قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني المصري رقم (15) نشر هذا القانون في الصفحة (17) من العدد (17) في الجريدة الرسمية بتاريخ 22/4/2004.

·   إبراهيم، خالد ممدوح. إبرام الالكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية. 2006.

·   احمد،أماني رحيم. التراضي في العقود الالكترونية، دراسة مقارنة، دار وائل للنشر، عمان. 2006.

·   برهم، نضال إسماعيل. أحكام عقود التجارة الالكترونية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان. 2005.

·   جميعي، حسن عبد الباسط. إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طريق الانترنت، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، بيروت، 2000.

·    الرومي، محمد أمين (2008). النظام القانوني للتحكيم الالكتروني، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية.

·   السنهوري، عبد الرزاق. الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، مصادر الالتزام العقد، دار النهضة العربية، الطبعة 3، القاهرة. 1981.

·   الشريفات، محمود عبد الرحيم. التراضي في تكوين العقد عبر الانترنت، دراسة مقارنه، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان. 2009.

·    عبيدات، لورنس محمد، إثبات المحرر الالكتروني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، سنة 2005.

·   عيسى، طوني ميشال. التنظيم القانوني لشبكة الانترنت، دار صادر للطباعة والنشر، لبنان، 2001.

·   الفواعير، علاء محمد. العقود الالكترونية، التراضي. التعبير عن الإرادة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن. 2014.

·    الكسواني، عامر محمود. (2009).  التجارة عبر الحاسوب، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط1 ،عمان.

·   محمد، عبد الباسط جاسم. إبرام العقد عبر الانترنت، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت. 2010.

·    نصيرات، علاء محمد. حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الطبعة الأولى 2005.

·   النقيب، عاطف. نظرية العقد، منشورات عويدات، بيروت – باريس، الطبعة الأولى. 1988

·       شندي، يوسف.محاضرات في قانون الإثبات، مجلة جامعة القدس، 2005.

·       الشمري، عادل شمران. التعاقد عبر الإنترنيت المؤتمر العلمي الأول لكلية القانون، 10/6/2018، www.fcdrs.com


[1] احمد،أماني رحيم . التراضي في العقود الالكترونية، دراسة مقارنة، دار وائل للنشر، عمان، 2006، ص6.

[2]برهم، نضال إسماعيل . أحكام عقود التجارة الالكترونية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،2005. ص5.

[3]قانون المعاملات الإلكترونية الأردني المؤقت رقم (85) لسنة 2001، الجريدة الرسمية، العدد 4524، بتاريخ 31/12/2001.

[5]قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني المصري رقم (15) لسنة 2004، الجريدة الرسمية، العدد 17، ص 17، بتاريخ 22/4/2004.

[6] www.uncitra.org

[7]عادل شمران الشمري، التعاقد عبر الإنترنيت المؤتمر العلمي الأول لكلية القانون، 10/6/2018، www.fcdrs.com

[8] الرومي، محمد أمين. النظام القانوني للتحكيم الالكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، (2008). ص11.

[9]شندي، يوسف ، محاضرات في قانون الإثبات، جامعة القدس، 2005، ص 35.

[10]قانون البينات الأردني رقم 30 لسنة 1952 المادة (13/3/أ) من وتعديلاته.

[11]قانون البينات الفلسطيني في المواد المدنية والتجارية رقم 2001/4 المادة 19 من ، المادة 19 من قانون الأوراق المالية الفلسطيني رقم 2004/12.

[12]المادة الأول

[13]نصيرات،علاء محمد، حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الطبعة الأولى 2005، ص 23-24.

[14]المادة (2) من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني المؤقت

[15]عبيدات الحياة ، لورنس محمد، إثبات المحرر الالكتروني، مرجع سابق، ص51

[16]قانون المعاملات الالكترونية الأردني رقم (85) لسنة 2001، المادة 32.

[17]سده،إياد. مدى حجية المحررات الالكترونية في الإثبات، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 2009، ص75.

[18]دودين،بشار. الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الانترنت، رسالة ماجستير، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2006، ص28.

[19] عبيدات، لورنس محمد.إثبات المحرر الالكتروني، رسالة دكتوراه، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2005، ص105.

[20] العبيدي، أسامة. حجية التوقيع الالكتروني في الإثبات، بحث منشور في المجلة العربية للدراسات الامنية والتدريب، مجلد 28، ع 56، معهد الإدارة العامة، الرياض، ص 116.

[21] تيبار، محمد . مدى حجية المحرر الالكتروني في مجال الاثبات في القانون الليبي، جامعة الفاتح، كلية القانون، نسخة الكترونية، ص16.

[22]المادة (5) من القرار بقانون بشأن المعاملات الالكترونية.

[24]المادة (42) من القرار بقانون المعاملات الالكترونية.