مستخدم:Intesar ladadweh/ملعب
قانون الخدمة المدنية (حقوق الموظفين )
اعداد انتصار لدادوة
اشراف الدكتور جميل سالم
السنة الدراسية 2019
1-المقدمة:
يعتبر قانون الخدمة المدنية أحد أهم موضوعات القانون الاداري الذي يعرف بأنه القانون الذي يحكم الادارة العامة اي السلطة الادارية اما قانون الخدمة المدنية فيعرف بأنه العمل في الدوائر الحكومية وفقا لاحكام هذا القانون تعتبر حقوق الموظفين احد أهم ركائزه فالموظف هو الشخص المعين بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نطام تشكيلات الوظائف المدنية على موازنة احدى الدوائر الحكومية ايا كانت طبيعة تلك الوظيفة او مسماها
حيث أن تنص المادة (!) من قانون الخدمة المدنية على أنه يعمل باحكام قانون الخدمة المدنية المرافق على أن يبدأ تطبيق الجانب المالي من على مراحل وفقا للامكانات المالية للسلطة الوطنية كما يقرر مجلس الوزراء .أما المادة (2)تنص بما لايتعارض مع احكام هذا القانون يستمر العمل بالقوانين واللوائح السارية لجين قيام مجلس الوزراء باصدار اللوائح والقرارات المنفذة لاحكامه خلال مدة اقصاها سنة من تاريخ نفاذه .المادة (3)على حميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون ويعمل به بعد 30 يوما من تاريخ نشره فس الجريدة الرسمية [1]
والوظيفة العمومية، أمانة مقدسة و خدمة اجتماعية قوامها اإللتزام المخلص الواعي بمصالح المواطنين و حقوقهم و حرياتهم، وفقا للدستور و القانون. وهي مسؤولية وأمانة أخالقية ممن يكلفون بتحمل مهامها، قبل أن تكون حقا أو امتيا از لهم. وهي خدمة وطنية يحكمها و يوجه مسارها القانون. فالموظف وسيلة الدولة في أدائها لدورها وتقديمها للخدمات المطلوبة منها في إقامة المشروعات العامة و ضمان سير المرافق العامة بانتظام واضطراد
ان تفرغ الموظف لمباشرة مهام وظيفته يقتضي حصوله على بعض المزايا المالية كالمرتبات والعلاوات والمكافأت والتعويضات وبعض المزايا الادبية كالاجازات والترفيعات وكلها تمثل المقابل المالي للعمل الذي يباشره الموظف لحساب الدولة [2]
وهذه المزايا (الملية او المعنوية الادبية ) الاجازات والعلاوات والمكافأت والتعويضات ....هي التي تمثل حقوقو الموظف حيث تعرف الرواتب بانها وهي احد حقوقو الموظف المالية بانها المقابل المالي الذي يتقاضاه من الدولة بصفة دورية منظمة نظير ما يؤديه من اعمال أثناء عمله اما العلاوات فتعرف بانها مبلغ من المال يضاف الي الراتب لحساب الموظف لاسباب معينة وفقا للشروط والضوابط النظامية وتزداد بها هذه الرواتب . [3]
وان سبب اخياري لهذا الموضوع (حقوق الموظفين العمومين ) وحمايتهم في التشريع الفلسطيني او الاردني حتى يكون بحثا نظرا لكون قانون الوظيفة العامة من اهم مواضيع القانون الاداري والخدمة المدنية ولكس نجمع اهم الحقوق التي يتمتع بها الموظف العمومي الفلسطيني في مرجع واحد .
2-اشكالية الدراسة :
تعالج هذه الدراسة حقوق الموظف العمومي وحمايتها في ظل قانون الخدمة المدنية الفلسطيني . والاشكالية الرئيسية لهذه الدراسة هي: حق الموظف العام بالاضراب المشروع عن العمل، فالاشكالية جاءت من إغفال المشرع الفلسطيني لتنظيم هذا الحق في قانون الخدمة المدنية، حيث ان الاضراب المشروع عن العمل جاء النص عليه في العديد من القوانين المقارنة ولكن القانون الفلسطيني خلا من هذا الحق للموظف فما مدى حماية قانون الخدمة المدنية الفلسطيني لحقوق الموظفين العموميين.
كما وجود اشكالية ايضا في اغلب هذه الحقوق ومدى تطبيقها واكسابها للموظف العمومي مثل الاجازات والعلاوات
اسئلة الدراسة :
1-ما هي الاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق الموظفين ؟
2- هل يتم تقديم تقارير من قبل ديوان الموظفين تختص بقضية حماية الموظفين وحقوقهم وما هي هذه التقارير؟
3- ماهي امكانية تطبيق هذه الاتفاقيات ؟
4- ماهو المقصود بحقوق الموظفين (المالية والطبيعية)
5- ما هو الحد الادنى للاجور ؟وهل يتم الاخذ بهذا الحد في جميع الوظائف ؟
6-ما هو المقصود بالاجازات والعلاوات...؟
7-ما مدى كفاية الحماية المقررة لحقوق الموظف العمومي في منع المساس به؟
4-منهج الدراسة :
من اجل التطرق الى بعض ما ذكر في اشكالية البحث،اعتمدت على المنهج الوصفي ياعتباره منهج مناسب بما يتعلق بحقوق الموظف ،ولجأت ايضا الى المنهج التحليلي للوقوف على النصوص القانونية عن الحماية المقررة لكل موظف كما اعتمدت ايضا على المنهج المقارن للمقارنه بين هذه الحقوق في عدة دول
5- نطاق البحث :
سوف تتطرق هذه الدراسة الى حقوق الموظفين العمومين في غزة والضفة ،والعاملين في المؤسسات الحكومية والوزارت والتابعة لحكمها ، ومدى حصول هؤالاء الموظفين على هذه الحقوق ، ومدى تطبيقها في كل من الضفة وغزة .
6-خطة البحث :
سيتطرق هذا البحث الى اهم القوانين التي تعنى بحقوقو الموظف العمومي ومدى انتهاك هذه الحقوقو وما هي هذه الحقوق وما شروط اكتسابها وكيف يتم اختراقها ،وسنتتطرق ايضا الى الدور الذي تقوم به السلطة الادارية في هذه الحقوق وايضا التقارير التي تقدمها ومدى تطبيق والاخذ بهذه التقارير
.
المبحث الاول : التعريف بقانون الخدمة المدنية
المطلب الاول : تعريف الموظف العام
المطلب الثاني :تعريف الوظيفة العامة
المبحث الثاني : التعريف بحقوق الموظفين
المطلب الاول :معرفة المقصود بالحقوق المالية للموظف العمومي
الفرع الاول : تعريف التعويضات
الفرع الثاني : تعريف الروتب
الفرع الثالث : معرفة المقصود بالعلاوات
المطلب الثالث : التعريف بالحقوق الادبية للموظف العمومي
الفرع الاول : تعريف الاجازات وبيان انواعها بالنسبة للموظف العمومي
الفرع الثاني : معرفة المصود بالمكافات
المبحث الثالث : اهم التقارير التي يصدرها ديوان الموظفين
المطلب الاول : ما هي وظيفة ديوان الموظفين التي يقوم بها لحماية حقوقهم
المطلب الثاني : التقارير التي يصدها الديوان
المبحث الرابع : اهمال المشرع الفلسطيني حق الاضراب المشرع عن العمل للموظف
المصادر والمراجع :
1-قانون الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1996 المعمول به في محافظات الضفةالغربية
2-المواد كم قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 وتعديلاته من اللائحة التنفيذية الملحقة به وتعديلاتها
3- ابو عمارة ،محمد علي .القانون الاداري .فلسطين :جامعة الازهر ،1999
4.https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gpc.pna.ps%2Fdiwan%2Farabic%2Fsystems
5-كنعان ،نواف.القانون الاداري .فلسطين ،1996
6-الخلايلة،محمد علي .القانون الاداري . عمان :دار الثقافة ، 2015
[1] قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 وتعديلاته ومن اللائحة التنغيذية الملحقة به وتعديلاته
[2] محمد علي ابو عمارة ،القانون الاداري الجزء الثاني نشاط الادارة العامة في فلسطين (فلسطين جامعة الازهر _غزة :الطبعة الثالثة 1998 )
[3] المادة (14)فقرة (ب) من نظام الخدمة المدنية الاردني رقم (1) لسنة 1998