مستخدم:Bannorah/ملعب

الكلالة ( فرائض)

مقدمة :

علم الفرائض أو المواريث هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث وموضوعه


التركات وهي ما يتركه الميت من أموال وأشياء وثمرته إيصال الحقوق إلى مستحقيها من الورثة.

التعريف :

الكلالة في اللغة: مصدر بمعنى الكلال وهو التعب وذهاب القوة من الإعياء؛ أو هو مشتق من الإكليل بمعنى الإحاطة، من تكلله أي أحاط به.

أما في الإصطلاح فقد اختلف أهل العلم في معنى الكلالة فقيل الكلالة الورثة ما عدا الوالدين والمولودين وقالت طائفة الكلالة هي اسم للميت الذي لا والد له ولا ولد.


وقد جاء ذكر الكلالة في آيتين من سورة النساء، الموضع الأول في الآية (١٢)

(۞ وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَ ٰ⁠جُكُمۡ إِن لَّمۡ یَكُن لَّهُنَّ وَلَدࣱۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدࣱ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِیَّةࣲ یُوصِینَ بِهَاۤ أَوۡ دَیۡنࣲۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ یَكُن لَّكُمۡ وَلَدࣱۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدࣱ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِیَّةࣲ تُوصُونَ بِهَاۤ أَوۡ دَیۡنࣲۗ وَإِن كَانَ رَجُلࣱ یُورَثُ كَلَـٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةࣱ وَلَهُۥۤ أَخٌ أَوۡ أُخۡتࣱ فَلِكُلِّ وَ ٰ⁠حِدࣲ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوۤا۟ أَكۡثَرَ مِن ذَ ٰ⁠لِكَ فَهُمۡ شُرَكَاۤءُ فِی ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِیَّةࣲ یُوصَىٰ بِهَاۤ أَوۡ دَیۡنٍ غَیۡرَ مُضَاۤرࣲّۚ وَصِیَّةࣰ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِیمٌ حَلِیمࣱ)

[Surat An-Nisa' 12]

والثاني في الآية (١٧٦) وهي آخر آية من السورة

(یَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ یُفۡتِیكُمۡ فِی ٱلۡكَلَـٰلَةِۚ إِنِ ٱمۡرُؤٌا۟ هَلَكَ لَیۡسَ لَهُۥ وَلَدࣱ وَلَهُۥۤ أُخۡتࣱ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ یَرِثُهَاۤ إِن لَّمۡ یَكُن لَّهَا وَلَدࣱۚ فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَیۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ وَإِن كَانُوۤا۟ إِخۡوَةࣰ رِّجَالࣰا وَنِسَاۤءࣰ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَیَیۡنِۗ یُبَیِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ أَن تَضِلُّوا۟ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَیۡءٍ عَلِیمُۢ)

[Surat An-Nisa' 176]

وجاء ذكر الكلالة أيضاً في السنة وفي بعض الآثار الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم،

فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال : من مات وليس له ولد ولا والد.

وفي حديث عمر رضي الله عنه قال:

ما سألتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن شيءٍ أَكْثرَ مِمَّا سألتُهُ عنِ الكَلالةِ ، حتَّى طُعِنَ بأصبعِه في صَدري وقالَ : يَكْفيكَ آيةُ الصَّيفِ الَّتي في آخرِ سُورةِ النِّساءِ
عدل

الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : عمدة التفسير

الصفحة أو الرقم: 1/615

المستحقون للميراث في الكلالة :

الإخوة لأم وهم المذكورون في الآية الأولى من سورة النساء والإخوة لأب وهم المذكورون في الآية الثانية من السورة إذ يرث الجد فيحجب الإخوة لأم وإن كان للميت بنت أو أكثر ولم يكن له ولد ذكر يرث بقية الورثة ما تبقى من ميراث البنات والأمر فيه تفصيل ينظر باب ميراث الكلالة