مستخدم:Alicia bahbah/ملعب

المقدمة:

     خلق الله الإنسان على صورته ومثاله، وخلقهما ذكرا وأنثى وباركهم لكي يثمروا ويملأوا الأرض، وحدد الله الوسيلة المشروعة التي بها يثمروا ألا وهي الزواج، وقد اولت الديانات السماوية الزواج اهمية واسعة، لاسيما الديانة المسيحية فقد اعتبرت الزواج واحدا من أسرار الكنيسة السبعة المقدسة على اعتبار ان عقد الزواج خطوة يخطوها الرجل والمرأة في الكنيسة تحت رعاية الكاهن المحلي وعدد من الحاضرين بهدف إنشاء أسرة وتكون مبنية على أساس المساواة بين الرجل والمرأة وان العلاقة بينهما جوهرها المحبة والأحترام، كون الزواج والأسرة اللبنة الأساسية للمجتمع  فأذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، هذا ما ورد في المادة 1055 من مجلة الحق القانوني الكنسي(1) التي تنظم مسألة احكام الزواج، مادة (1055) البند 1- ان العهد الزوجي، الذي يقيم به الرجل والمرأة بينهما شركة للحياة كلها، والذي يهدف بطبيعته الى خير الزوجين وانجاب البنين وتربيتهم،قد رفعه السيد المسيح الى مقام سر مقدس بين المعمدين. البند 2- وعليه فان عقد الزواج بين المعمدين لا يمكن ان يكون صحيحا، ا لم يكن بالفعل ذاته السر.وبذلك فأن الزواج ليس فقط عقد أنما عقد وسراً معا حيث أن هذا السر كغيره من الأسرار التي لا ينالها المعمد ألا مرة واحدة في حياته ؛ لضمان استمرار الحياة الزوجية.

وبذلك نرى أن السلطات الكنسية قد وضعت قوانين خاصة بها لتنظيم شؤونها، وتكون ملزمة فقط المعمدين المنتمين لها (2)،  بما لا تتعارض مع النظام العام الساري في الدولة القائمة فيها الكنيسة، وتنظم هذه القوانين الأحوال الشخصية للمسيحين ومنها الزواج الذي يخضع أحكامه وموجباته وصحته وبطلانه وفسخه وانحلال روابطه لنظام الحق القانوني الكنسي اللاتيني ومجموعة قوانين الكنائس الشرقية،  فبحسب هذه المواد حددت غايات الزواج وميزت الزواج الكنسي عن الزواج الشرعي بميزتين جوهريتين أولها: وحدة الزواج بحيث لا تجيز القوانين الكنسية تعدد الزوجات وثانياً: عدم قابلية الزواج الصحيح للأنحلال استنادا للأية "ما جمعه الله لا يفرقه إنسان"  أي استمرار الزواج مدى الحياة لا يحله الا موت أحد الزوجين، وخاصة الطوائف الكاثوليكية التي لا تطلق ولا بأي حال،  وهذا ما جاء بالمادة (1141):" لا يمكن لاية سلطة بشرية مهما كان السبب عدا الموت، ان تحل زواجا مقررا ومكتملا "،  وأيضا المادة (1056):"خواص الزواج الجوهرية عي الوحدة وعدم الانحلال التي تكسب ثباتا في الزواج المسيحي لكونه سرا مقدسا"  ويجب أن تتوافر فيه الشرط الاتية (3):

1.     أن يكون الزواج صحيحاً أي انه غير باطل لوجود عيب من عيوب الرضى أومانع مبطل من موانع الزواج

(1)أنظر :مجلة القوانين الكنسية التي صدرت عام 1983 المادة 1055 الى المادة 1143

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?lnk=2&LegPath=1983&MID=14950#A14950_1055

(2) القضاء الشرعي والكنسي في فلسطين،  معهد الحقوق جامعة بيرزيت  http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/files/67.pdf

(3) الفريد ديات،  الوجيز في أحكام الزواج والأسرة للطوائف المسيحية ص108-109


2.     أن يكون الزواج بين زوجين معمدين ولا يدخل ضمن أحكام هذه المادة زواج غير معمدين.

3.     أن يكون الزواج مكتملا أي يكون تم به الفعل الجنسي الزواجي ولا يدخل ضمن احكام هذه المادة الزواج الغير مكتمل بالمجامعة.

وقد كانت هذه القوانين سلاح ذوحدين من جهة عملت على استمرارية الزواج المسيحي ورفعت من شأنه وقدسته من جهة اخرى كانت السبب أن كان مباشر أم غير مباشر في خلق العديد من المشاكل الاسرية،  فالزواج المسيحي الكاثوليكي  بالأخص  الذي يرتكز على عدم الانحلال اوالطلاق  لكن في بعض الأحيان قد تنشأ بعض الشاكل الزوجية بين الزوجين وقد تصل في الغالب الى طلب أحد الزوجين الطلاق أوكلاهما معا  من المحاكم الكنسية المختصة،  وفي هذه الحالة ترفض الكنيسة فسخ الزواج أوانحلاله الا في حالات ضيقة ذكرها المشرع على سبيل الحصر(4).

ونتيجة الي ذلك قد يلتجأ البعض لتغير مذهبه وعقيدته والتوجه الى مكامك مذهبية أخرى بغية لتحقيق مصالح دنيوية ألا وهي أعلان الطلاق وما يتبعه من أمور أخرى قنفقة وميراث وغيرها من القضايا .

إشكالية البحث:

تتمحور إيشكالية البحث: في القانون الكنسي للأحوال الشخصية والتشدد في حالات الطلاق خصوصا لدى الطوائف الكاثوليكية  فيقومون البعض بتغيرالديانة لتجاوز العوائق المفروضة عليهم من قبل الكنيسة وحين إذن ينالوا الطلاق انطلاقا بأن القوانين الكنسية لا تسري ألا على المعمدين المنتمين لها (5)،. فتكون الأشكالية التحايل على القواين الكنسية وأثرها على الزواج؟.

أهمية البحث:

تتجلى أهمية البحث بأنه، قد لُحظ في الأونة الاخيرة ظهور أفات اجتماعية ومن ابرازها الطلاق بحيث انه لم يكن مألوفا بهذا العدد من حالات الإنفصال، ويعود السبب للعديد من المأثرات أهمها التفكك الأسري وعدم اللإكتراث للعادات والقيم الأجتماعية و الدينية ونظرا لعدم وجود طلاق في الكنيسة وخصصا الكاثوليكية مما اضطرالبعض للجوء للخيار الذي قدمناه  سابقاً متخطين جميع الحدود والضوابط الأجتماعية مشيرين أيضا أن تغير الديانة في منطقة الشرق الأوسط يعد مخالفا للأعراف ويشكل حرجا للعائلة،


(4) الفريد ديات،  الوجيز في أحكام الزواج والأسرة للطوائف المسيحية ص109-115

(5)   قانون الأحوال الشخصية في الأبرشية البطريركية اللاتينية الأورشليمية :

مادة(7 )"البند 1: تكتسب الشخصية القانونية الطبيعية في الكنيسة بالمعمودية ......... البند 2 :تفقد هذه الشخصية،  من حيث الحوق الكنيسة،  بكل مانع يمنع الشركة الكنسية، أوتأديب تنزله الكنيسة .ومن حيث الصلة الطائفية بالخروج من الطائفة، بمقتضى القوانين المرعية الاجراء، مع مراعاة الواجبات والقيود المترتبة والموضوعة شرعا".


ورغم ضئالة عدد الدارسين لهذا الموضوع وعدم التطرق اليه ألا انه في غاية الأهمية فوقع اختياري على هذا الموضوع لانها تقتضي الحاجة لأبراز المشاكل التي تحصل في المحاكم الكنسية والأمور التي يعاني من أثرها البعض وارى أن هذا الموضوع يمس العقيدة المسيحية.

مما يترتب على استمرارية هذه الاشكالية الأضرار بحقوق الأخرين، على سبيل المثال نتيجة لإسلام الأب، تخسر الزوجة والأبناء البالغون حقهم في الميراث من والدهم،ويحرم الزوجة من النفقة والى جانب ذلك تفقد الأم حضانتها لأطفالها في سن السابعة غير ان  في بعض الدول يلزم القانون الأطفال الغير بالغين سن الرشد بتحويل ديانتهم حسب ديانة الأب رغم إيمانهم بالدين المسيحي، ومما لا شك انه يشكل ضرر على الكنيسة رغم انه لا يوجد قانون يمنع تغير الديانة سواء في القوانين الكنسية أوفي القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003(6) ولكن أن نظرنا من زاوية أخرى فأنني أرى أن تغير الديانة لتحقيق مصلحة شخصية تعتبر في حد ذاتها جريمة يجب أن يحاسب عليها القانون .

وتبرز خطورة عدم دراسة هذه الأشكالية وإيجاد حل عملي لتخفيف هذه الظاهرة،  بأستمرار الأشخاص الذين يحولون ديانتهم بألحاق الضرر بحقوق الأخرين بطرق شرعية والتحايل على القوانين الكنسية ومن هذا المنطلق قد تناولت هذا الموضوع لتقديم مقترح بحث بخصوصه حالياً ودراسته بشكل اوسع وتقديم بحث كامل لاحقا في سبيل إيجاد حل لهذه الظاهرة .

أهداف البحث :

يهدف البحث الذي قمتُ بأعداده بأن يكون القارئ قادر على فهم الأمور الاتية :

1.     تعريف مفهوم الزواج وبيان خصائصه الجوهرية لدى الطوائف المسيحية.

2.     تسليط الضوء على الفجوات في قانون الأحوال الشخصية الكنسي واظهار .

3.     تحديد اختصاصات المحاكم الكنسية و المحاكم الشرعية.

4.     تحديد أثر تحويل الديانة على الزواج الكنسي والقضايا الأخرى .

5.     بيان الجوانب السلبية من تحويل الديانة من منطلق تحقيق مصلحة وليس عن قناعة .

6.     أثارة هذه الإشكالية التي تحصل وتسليط الضوء عليها للبحث فيها لاحقاً


(6) أنظر للقانون الأساسي الفلسطيني المعدل سنة 2003 مادة(18)

"حرية العقيدة والعبادة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة شريطة عدم الإخلال بالنظام العام أوالآداب العامة." http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?lnk=2&LegPath=2003&MID=14138#A14138_11

أسئلة وفرضيات:

v   هل يصح أن يكون أخر خيار للمسيحيين الكاثوليكيين المعنيين بالطلاق بأن يغيرون مذهبهم ويتوجهون الى محكمة مذهبية أخرى أي المحاكم الشرعية بحيث تتفهم وضعهم وتعلن انفصالهم وطلاقهم ؟

v   "ما العمل حينها بالنسبة للمحكمة صاحبة الإختصاص الأصلي ؟ وكيف يمكن التعامل مع تنازع الإختصاصات في هذه الحالة خاصة مع إمكانية صدور قرارين مختلفين بحسب المحكمة المصدرة للقرار؟"(7)

v   ما مدى تدخل المحاكم الشرعية في المحاكم الكنسية وهل يمكن قيام محكمة مشتركة تكون قادرة على إيجاد حل ؟

v    ما أثر هذا التغير على الأمور الأخرى كمراث ونفقة الزوجة والاولاد وغيرها ؟

v   وقد يرد سؤال أخر هل هذا المسيحي المعمد قد غير ديانته عن قناعة أم لتحقيق منفعة ؟

v   ما دور الكنيسة للحد من هذه الظاهرة والحفاظ على الجماعات المعمدين داخل الكنيسة ؟


حدود البحث :

ارى أن المقترح الذي قدمناه يبين حدود البحث من أربع زواية المكانية، والزمانية والموضوعية وأخيرا النطاق الشخصي، فمن ناحية النطاق المكاني يهتم البحث في الحالات التي تحدث في كلا الدولتبن الأردن وفلسطين على أعتبار أن القوانين الكنسية في كل من الأردن وفلسطين متشابهة الى حد ما، أما من ناحية زمانية فأن المقترح يعالج مشكلة أجتماعية وقانونية حديثة بحيث أنه لم يكن وارد بأن يغير أحدى الراغبين بالطلاق دينه لكي يحقق غايته ألا خلال الفترة الأخيرة التي زاد بها المشاكل الاجتماعية،  وأذا نظرنا من ناحية موضوعية فأن فسيتطرق البحث الى موضوع التحايل على القوانين الكنسية من أجل نيل مصالح دنيوية،  وأخيرا النطاق الشخصي بحيث يركز البحث على شريحة من المجتمع التي تغير ديانتها من أجل التهرب من المحاكم الكنسية والفئة الراغبين بالطلاق .


منهجية البحث :

تم الأعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي والمتمثل في فهم قوانين الأحوال الشخصية لدى الطوائف المسيحية وتحديدا أحكام الزواج وبطلانه وفسخه، وتم تجميع كافة المعلومات والمراجع الدقيقة وتم استخدامها بدءاً بتعريف الزواج الكنسي وتبيان خصائصه الجوهرية وشروطه وعدم قابلية الطلاق استنادا الى قوانين قد ذكرناها سابقاً  فيه مروراً بأبراز المشكلة التي يتمحور حولها البحث وهي تغير الديانة والمعتقد فقط من اجل نيل الطلاق مما يضر بحقوق الأخرين وأنتهائاً بمدى تدخل المحاكم الشرعية في مجال المحاكم الكنسية .


(7) القضاء الشرعي والكنسي في فلسطين،  معهد الحقوق جامعة بيرزيت  http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/files/67.pdf

الدراسات السابقة :


لقد تم الأعتماد على العديد من المراجع خلال إعداد خطة البحث سواء تم ذكرها أم لا ولكن هناك دراستين تم الأعتماد عليها بشكل كبير :


Ø      الفريد ديات،  الوجيز في أحكام الزواج والأسرة للطوائف المسيحية (دار الثقافة للنشر والتوزيع-2004)


اقتفت هذه الدراسة  شرحاً وافياً ومفصلأ لأحكام الزواج والأسرة فقد افردت بابا خاصاً لكل طائفة تطبق نفس القوانين، ولحسن الحظ كان هذا الكتاب مرجع قوي بحيث استندت عليه في إعداد مقترح بحثي فقد اشتمل على جميع المعلومات التي قد احتاجها لفهم وتحليل الأشكالية التي قمت بطرحها،  تختلف هذه الدراسة عن المقترح الذي اقدمه بأن هذه الدراسة تفسر حالات الزواج وبطلانه ومتى يصح الطلاق فقط في الطوائف الترثودكسية أما مقترح بحثي أظهر المشاكل التي قد تنجب بفعل هذه القونين التي فسرها الكتاب ونتيجة الى ذلك تتوافق هذه الدراسة الى حد كبير مع مقترح بحثي .


Ø     معهد الحقوق،  القضاء الشرعي والكنسي في فلسطين (جامعة بيرزيت، معهد الحقوق 2012)


يتضمن هذا الكتاب الصادر عن معهد الحقوق في جامعة بيرزيت دراسة وضحت فيها تنظيم المحاكم الكنسية في فلسطين ودرجاتها وطرق الطعن فيها كما ووضحت إختصاصاتها، وقد ساهت الي حد كبير في التعمق اكثر وفهم ألية عمل المحاكم الكنسية، وغير ذلك من ضمن هذا الكتاب أظهرت دراسة أخرى عن الإشكاليات وتداخل أختصاصات المحاكم الكنسية والمحاكم الشرعية مشيرين الى أن هذه الدراسة كانت بمثابة الحجر الأساسي لمقترح بحثي الذي من خلالها استطعت الى حد ما فهم الأشكالية التي يتناولها المقترح .

قائمة المصادر و المراجع :

التشريعات :

1.     القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?lnk=2&LegPath=2003&MID=14138#A14138_11

2.     قانون الاحوال الشخصية في الأبرششية البطريركية اللاتينية.

3.     مجلة الحق القانوني الكنسي للاتيني المواد 1055لغاية 1165.

4.     http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?lnk=2&LegPath=1983&MID=14950#A14950_1055



الدراسات العلمية:

1.     الفريد ديات ، الوجيز في أحكام الزواج و الأسرة للطوائف المسيحية في المملكة الأردنية الهاشمية(دار الثقافة 2004)

2.     معهد الحقوق ، القضاء الشرعي و الكنسي في فلسطين (جامعة بيرزين معهد الحقوق 2012)

http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/files/67.pdf