مستخدم:هشام حمزه/معاهدة نظام روما الأساسي
معاهده تاْسيس نظام روما الاساسي للمحكمه الجنائيه الدوليه
عدلتم اعتماد نظام روما الاساسي من قبل 120 دوله في17يوليول 1998 المعاهدة التأسيسية: نظام روما الأساسي
ثم دخل نظام روما الأساسي حيز التنفيذ في عام 2002 ، بعد تصديق 60 دولة عليه. بالإضافة إلى تأسيس المحكمة الجنائيه الدوليه وتحديد جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ، - وجريمة العدوان ، يضع نظام روما الأساسي أيضًا معايير جديدة لتمثيل الضحايا في قاعة المحكمة ، و يضمن محاكمات عادلة وحقوق الدفاع. تسعى المحكمة إلى تعاون عالمي لحماية جميع الناس من الجرائم المقننة في نظام روما الأساسي.
عدل{إن الدول الأطراف في هذا النظام الأساسي،
إذ تدرك أن ثمة روابط مشتركة توحد جميع الشعوب وأن ثقافات الشعوب تشكل معا تراثا مشتركا،وإذ يقلقها أن هذا النسيج الرقيق يمكن أن يتمزق في أي وقت،وإذ تضع في اعتبارها أن ملايين الأطفال والنساء والرجال قد وقعوا خلال القرن الحالي ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها هزت ضمير الإنسانية بقوة،وإذ تسلم بأن هذه الجرائم الخطيرة تهدد السلم والأمن والرفاه في العالم،وإذ تؤكد أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب ألا تمر دون عقاب وأنه يجب
ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي،وقد عقدت العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام بالتالي في
منع هذه الجرائم،وإذ تذكر بأن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على أولئك المسؤولين عن
ارتكاب جرائم دولية،وإذ تؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وبخاصة أن جميع الدول يجب أن تمتنع
عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة،
أو على أي نحو لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة،وإذ تؤكد في هذا الصدد أنه لا يوجد في هذا النظام الأساسي ما يمكن اعتباره إذنا لأية دولة طرف
بالتدخل في نزاع مسلح يقع في إطار الشؤون الداخلية لأية دولة،وإذ تؤكد في هذا الصدد أنه لا يوجد في هذا النظام الأساسي ما يمكن اعتباره إذنا لأية دولة طرف
بالتدخل في نزاع مسلح يقع في إطار الشؤون الداخلية لأية دولة،وقد عقدت العزم، من أجل بلوغ هذه الغايات ولصالح الأجيال الحالية والمقبلة، على إنشاء محكمة
جنائية دولية دائمة مستقلة ذات علاقة بمنظومة الأمم المتحدة وذات اختصاص على الجرائم الأشد خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره،وإذ تؤكد أن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب هذا النظام الأساسي ستكون مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية،وتصميما منها على ضمان الاحترام الدائم لتحقيق العدالة الدولية.}اقتباس الديباجه الاساسيه الوراده في نص نظام روما الاساسي للمحكمه الجنائيه الدوليه.
حجية النصوص لنظام الاساسي روما الاساسي للمحكمه الجنائيه الدوليه.
يودع أصل هذا النظام الأساسي، الذي تتساوى في الحجية نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية
والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة، ويرسل الأمين العام نسخا معتمدة منه إلى جميع الدول.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حسب الأصول من حكوماتهم، بالتوقيع على هذا النظام
الأساسي.
حرر في روما، في اليوم السابع عشر من تموز/يوليه .
إنشاء المحكمة :
عدلتنشأ بهذا محكمة جنائية دولية ، وتكون المحكمة هيئة دائمة لها السلطة لممارسة
اختصاصها على الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي، وذلك على النحو المشار إليه
في هذا النظام الأساسي. وتكون المحكمة مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية. ويخضع اختصاص
المحكمة وأسلوب عملها لأحكام هذا النظام الأساسي .
https://www.icc-cpi.int/
المحكمة الجنائية الدولية (International Criminal Court) ويجب التفريق بينها ومحكمه العدل الدوليه المنبثقه من منظمه الامم المتحده
مقر المحكمة:
عدل- يكون مقر المحكمة في لاهاي بهولندا (“الدولة المضيفة”).- تعقد المحكمة مع الدولة المضيفة اتفاق مقر تعتمده جمعية الدول الأطراف ويبرمه بعد ذلك رئيس
المحكمة نيابة عنها- للمحكمة أن تعقد جلساتها في مكان آخر عندما ترى ذلك مناسبا، وذلك على النحو المنصوص
عليه في هذا النظام الأساسي.
المركز القانوني للمحكمة وسلطاتها:
- تكون للمحكمة شخصية قانونية دولية. كما تكون لها الأهلية القانونية اللازمة لممارسة
وظائفها وتحقيق مقاصدها- للمحكمة أن تمارس وظائفها وسلطاتها، على النحو المنصوص عليه في هذا النظام الأساسي، في
قليم أية دولة طرف، ولها، بموجب اتفاق خاص مع أية دولة أخرى، أن تمارسها في إقليم تلك
الدولة .
اللغات الرسمية ولغات العمل:
- تكون اللغات الرسمية للمحكمة هي الإسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية
والفرنسية. وتنشر باللغات الرسمية الأحكام الصادرة عن المحكمة وكذلك القرارات الأخرى
المتعلقة بحسم مسائل أساسية معروضة على المحكمة. وتحدد هيئة الرئاسة القرارات التي تعتبر،
لأغراض هذه الفقرة، من نوع القرارات التي تحسم مسائل أساسية، وذلك وفقا للمعايير التي
تقررها القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
- تكون لغات العمل بالمحكمة الانكليزية والفرنسية. وتحدد القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات
الحالات التي يجوز فيها استخدام لغات رسمية أخرى كلغات عمل.
- بناء على طلب أي طرف في الدعوى أو دولة يسمح لها بالتدخل في الدعوى، تأذن المحكمة باستخدام
لغة خلاف الانكليزية أو الفرنسية من جانب ذلك الطرف أو تلك الدولة، شريطة أن ترى
المحكمة أن لهذا الإذن مبررا كافيا .
أجهزة المحكمة:
تتكون المحكمة من الأجهزة التالية:
(أ)
(ب) (ج) (د) |
هيئة الرئاسة؛
شعبة استئناف وشعبة ابتدائية وشعبة تمهيدية؛ مكتب المدعي العام؛ قلم المحكمة |
هيئة الرئاسة هي أحد الأجهزة الأربعة للمحكمة. وتتألف من الرئيس والنائبين الأول والثاني للرئيس ، ويتم انتخابهم جميعًا بالأغلبية المطلقة لقضاة المحكمة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. يعمل القضاة الذين تتألف منهم هيئة الرئاسة على أساس التفرغ.
الرئاسة لديها ثلاثة مجالات رئيسية للمسؤولية: الوظائف القضائية / القانونية ، والإدارة والعلاقات الخارجية. في ممارسة وظائفها القضائية / القانونية ، تقوم هيئة الرئاسة بتشكيل القضايا وإحالتها إلى الدوائر ، وإجراء مراجعة قضائية لبعض قرارات المسجل وإبرام اتفاقيات تعاون على مستوى المحكمة مع الدول. وباستثناء مكتب المدعي العام ، فإن هيئة الرئاسة مسؤولة عن الإدارة السليمة للمحكمة وتشرف على عمل قلم المحكمة. ستقوم هيئة الرئاسة بالتنسيق والسعي للحصول على موافقة المدعي العام في جميع المسائل ذات الاهتمام المشترك. من بين مسؤوليات الرئاسة في مجال العلاقات الخارجية الحفاظ على العلاقات مع الدول والكيانات الأخرى وتعزيز الوعي العام وفهم المحكمة.
وفقًا للمادة 38 من نظام روما الأساسي ، انتخب قضاة المحكمة الرئاسة في 11 مارس 2018. وتتألف من
القاضية تشيلي إيبو - أوسوجي (نيجيريا) ، رئيسا - القاضي روبرت فريمر (الجمهورية التشيكية) نائباً أول للرئيس-القاضي مارك بيرين دي بريشامبو (فرنسا) ، نائباً ثانياً للرئيس.
الاختصاص الزمني
- ليس للمحكمة اختصاص إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام
الأساسي.
مكان المحاكمة
تنعقد المحاكمات في مقر المحكمة، ما لم يتقرر غير ذلك.
الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة
يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، وللمحكمة
بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية:
(أ)
(ب) (ج) (د) |
جريمة الإبادة الجماعية؛
الجرائم ضد الإنسانية؛ جرائم الحرب؛ جريمة العدوان |
لإبادة الجماعية
لغرض هذا النظام الأساسي، تعني “الإبادة الجماعية” أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد
إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، إهلاكا كليا أو جزئيا:
(أ)
(ب) (ج) (د) (ه) |
قتل أفراد الجماعة؛
إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة؛ إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا؛ فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة؛ نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى |
الجرائم ضد الإنسانية
- لغرض هذا النظام الأساسي، يشكل أي فعل من الأفعال التالية “جريمة ضد الإنسانية” متى
ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن
علم بالهجوم:(أ) القتل العمد؛ (ب) الإبادة؛(ج) الاسترقاق د) إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان؛
(ه) السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد
الأساسية للقانون الدولي؛(و) التعذيب؛(ز) الاغتصاب، أو الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم
القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة؛ح) اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية
أو إثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة ،3أو
لأسباب أخرى من المسلم عالميا بأن القانون الدولي لا يجيزها، وذلك فيما يتصل بأي فعل
مشار إليه في هذه الفقرة أو بأية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة؛(ط) الاختفاء القسري للأشخاص؛
(ي) جريمة الفصل العنصري؛(ك) الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو في
أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.
(أ) تعني عبارة “هجوم موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين” نهجا سلوكيا يتضمن
الارتكاب المتكرر للأفعال المشار إليها في الفقرة .ضد أية مجموعة من السكان المدنيين،
عملا بسياسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم، أو تعزيزا لهذه السياسة؛
(ب) تشمل “الإبادة” تعمد فرض أحوال معيشية، من بينها الحرمان من الحصول على الطعام
والدواء، بقصد إهلاك جزء من السكان؛(ج) يعني “الاسترقاق” ممارسة أي من السلطات المترتبة على حق الملكية، أو هذه السلطات
جميعها، على شخص ما، بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار بالأشخاص،
ولا سيما النساء والأطفال؛
(د) يعني “إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان” نقل الأشخاص المعنيين قسرا من المنطقة
التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي فعل قسري آخر، دون مبررات يسمح
بها القانون الدولي؛
(ه) يعني “التعذيب” تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة، سواء بدنيا أو عقليا، بشخص
موجود تحت إشراف المتهم أو سيطرته؛ ولكن لا يشمل التعذيب أي ألم أو معاناة ينجمان
فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءا منها أو نتيجة لها؛
(و) يعني “الحمل القسري” إكراه المرأة على الحمل قسرا وعلى الولادة غير المشروعة بقصد التأثير
على التكوين العرقي لأية مجموعة من السكان أو ارتكاب انتهاكات خطيرة أخرى للقانون
الدولي. ولا يجوز بأي حال تفسير هذا التعريف على نحو يمس القوانين الوطنية المتعلقة
بالحمل؛نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
(ز) يعني “الاضطهاد” حرمان جماعة من السكان أو مجموع السكان حرمانا متعمدا وشديدا
من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولي، وذلك بسبب هوية الجماعة أو المجموع؛
(ح) تعني “جريمة الفصل العنصري” أية أفعال لا إنسانية تماثل في طابعها الأفعال المشار إليها
في الفقرة 1وترتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية
من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى، وترتكب بنية
الإبقاء على ذلك النظام؛
(ط) يعني “الاختفاء القسري للأشخاص” إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو
اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها
عليه. ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن
مصيرهم أو عن أماكن وجودهم، بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة
جرائم الحرب
- 1يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب، ولا سيما عندما ترتكب في إطار خطة
أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم.
- 2لغرض هذا النظام الأساسي، تعني “جرائم الحرب”:
(أ) الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12آب/أغسطس ،1949أي أي فعل من
الأفعال التالية ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات
الصلة:
‘القتل العمد’التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية؛
‘ تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة؛
‘ ’إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك
ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة؛إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية؛تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية؛الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع؛ ’أخذ رهائن.
جريمة العدوان
-لأغراض هذا النظام الأساسي تعني “جريمة العدوان” قيام شخص ما في وضع يتيح له التحكم بالفعل في العمل السياسي أو العسكري للدولة أو توجيهه بتخطيط أو إعداد أو شن أو تنفيذ
عمل عدواني من شأنه، بحكم خصائصه وخطورته ونطاقه، أن يعد انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة.
عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين
- لا يجوز، إلا كما هو منصوص عليه في هذا النظام الأساسي، محاكمة أي شخص أمام المحكمة عن
سلوك ش ّكل الأساس لجرائم كانت المحكمة قد أدانت الشخص بها أو برأته منها. - لا تجوز محاكمة أي شخص أمام محكمة أخرى عن جريمة من تلك المشار إليها في المادة 5كان قد
سبق لذلك الشخص أن أدانته بها المحكمة أو برأته منها.
- لا يجوز محاكمة الشخص الذي يكون قد حوكم أمام محكمة أخرى عن سلوك يكون محظوراً
أيضاً بموجب المواد 6أو 7أو 8أو 8مكرراً أمام المحكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إلا إذا كانت
الإجراءات في المحكمة الأخرى:
(أ) قد اتخذت لغرض حماية الشخص المعني من المسؤولية الجنائية عن جرائم تدخل في
اختصاص المحكمة؛ أو
(ب) لم تجر بصورة تتسم بالاستقلال أو النزاهة وفقا لأصول المحاكمات المعترف بها بموجب
القانون الدولي، أو جرت، في هذه الظروف، على نحو لا يتسق مع النية إلى تقديم الشخص
المعني للعدالة.
القانون الواجب التطبيق
- تطبق المحكمة:
(أ) في المقام الأول، هذا النظام الأساسي وأركان الجرائم والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات
الخاصة بالمحكمة؛(ب) في المقام الثاني، حيثما يكون ذلك مناسبا، المعاهدات الواجبة التطبيق ومبادئ القانون
الدولي وقواعده، بما في ذلك المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة؛
(ج) وإلا، فالمبادئ العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة من القوانين الوطنية للنظم
القانونية في العالم، بما في ذلك، حسبما يكون مناسبا، القوانين الوطنية للدول التي
من عادتها أن تمارس ولايتها على الجريمة، شريطة ألا تتعارض هذه المبادئ مع هذا النظام
الأساسي ولا مع القانون الدولي ولا مع القواعد والمعايير المعترف بها دوليا.
- يجوز للمحكمة أن تطبق مبادئ وقواعد القانون كما هي مفسرة في قراراتها السابقة.
- يجب أن يكون تطبيق وتفسير القانون عملا بهذه المادة متسقين مع حقوق الإنسان المعترف بها
ّ دوليا. وأن يكونا خاليين من أي تمييز ضار يستند إلى أسباب مثل نوع الجنس، على النحو المعرف
في الفقرة 3من المادة ،7أو السن أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو الرأي السياسي أو
غير السياسي أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.
لا اختصاص للمحكمة على الأشخاص أقل من 18عاما
لا يكون للمحكمة اختصاص على أي شخص يقل عمره عن 18عاما وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه
عدم سقوط الجرائم بالتقادم
لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أيا كانت أحكامه.
وصلات مهمه
عدلhttps://www.icrc.org/en/war-and-law/international-criminal-jurisdiction/international-criminal-court
- اللجنة الدولية للصليب الأحمر
http://www.peacepalacelibrary.nl/
- مكتبة قصر السلام ، مكتبة القانون الدولي
http://www.peacepalacelibrary.nl/2014/06/dokeos-hague-academy-document-portal/
- التعلم الإلكتروني - مكتبة قصر السلام
http://www.pict-pcti.org/
- مشروع بشأن المحاكم والهيئات القضائية الدولية
http://nuremberg.law.harvard.edu/php/docs_swi.php?DI=1&text=overview
- مشروع محاكمات نورمبرغ
http://www.uncjin.org/
- شبكة الأمم المتحدة لمعلومات الجريمة والعدالة
http://www.nesl.edu/research/
- موارد جرائم الحرب على الإنترنت
المراجع
عدلالمحكمة الجنائية الدولية ـ قسم الإعلام والوثائق
صادر عن المحكمة الجنائية الدولية
ISBN No. 92-9227-237-3
I