مستخدم:عبد الله ورد/ملعب

== الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية ==

هيئة تربوية تضم أساتذة مادة التربية الإسلامية ومؤطريها على اختلاف أسلاكهم، وكل المهتمين بشؤونها وتمارس نشاطها على الصعيد الوطني المغربي باستقلال تام عن الهيئات السياسية والنقابية.

 تاريخ التأسيس: 

تأسست الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية سنة 1413 هـ/1992م.

 الأهداف:

1 - التنسيق مع مختلف الأطر المهتمة بتدريس التربية الإسلامية. 2 - العمل على الرفع من مستوى تدريس هذه المادة، وتطوير مناهجها وطرقها البيداغوجية ووسائلها التعليمية. 3 - تعزيز مكانة التربية الإسلامية في المنظومة التعليمية. 4 - تشجيع البحث العلمي وتعميق المفاهيم الإسلامية ثقافيا وتربويا. 5 - إصدار وتوزيع مجلات ونشرات ودوريات تخص المادة.

هيكلة الجمعية: 

وتشتمل على ما يلي : 1 - المؤتمر الوطني : يتكون من المجلس الوطني ومندوبي الفروع وينعقد كل أربع سنوات. 2 - لمجلس الوطني ويتكون من المكتب الوطني والكتاب العامين للفروع وأمناء المال أو من ينوب عنهم، وينعقد مرة في كل سنة. 3 - المكتب الوطني يتكون من خمسة عشر عضوا ينتخبهم المؤتمر الوطني لمدة أربع سنوات ويعقد اجتماعاته مرة في كل شهرين.

 المؤتمرات الوطنية للجمعية :
     المؤتمر الوطني الأول   : انعقد بمدينة تطوان - 1417هـ - مارس 1997
     المؤتمر الوطني الثاني : انعقد بمدينة بوزنيقة - 1422هـ - يونيو 2001
     المؤتمر الوطني الثالث : انعقد بمدينة بوزنيقة ـ 1427هـ - أبريل 2006
     المؤتمر الوطني الرابع  : انعقد بمدينة الرباط - 1432هـ - ماي 2011
من أنشطة الجمعية: 

نظمت الجمعية عدة نشاطات من محاضرات و ندوات و أيام دراسية، كما أصدرت مذكرات و بيانات حول مادة التربية الإسلامية، و الميثاق الوطني للتربية و التكوين. و تقوم على إصدار مجلة "تربيتنا". و بلغ عدد فروع الجمعية في مدن المغرب ما يفوق 23 فرعا. و يوجد المقر المركزي للجمعية بالأكاديمية الجهوية لوزارة التربية الوطنية بالقنيطرة – ص.ب 1362 القنيطرة – المغرب.

موقع الجمعية على شبكة الأنترنيت

رابط موقع الجمعية على شبكة الأنترنيت

                         لائحة أعضاء المكتب الوطني للجمعية المغربية لأساتذة التربية الاسلامية
     01	محمد الزباخ (رئيس الجمعية)
     02 عبد السلام الأحمر(نائب الرئيس)	
     03 محمد احساين(النائب الثاني للرئيس)	
     04 عبد الكريم لهوايشري(أمين المال)
     05 على الأصبحي(نائب أمين المال)
     06 فؤاد بنبركَة(مقرر)	
     07 محسن الرياحي(نائب المقرر)	
     08 محمد بولوز(مستشار)	
     09 إبراهيم الخليل(مستشار)	
     10	رشيد حمادة(مستشار)	
     11	محمد الوادي(مستشار)
     12	إبراهيم الأمين(مستشار)
     13	الحسين أبو الوقار(مستشار)
     14 سعيد لعريض(مستشار)	
     15	محمد البقالي الحسني(مستشار)	

                              القانون الأساسي للجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية

القانون الأساسي للجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية المصادق عليه في المؤتمر الوطني الرابع 10 و 11 جمادى الثانية موافق 14 و 15 ماي 2011


                                الباب الأول: التأسيس و التسمية – الأهداف – الوسائل:

الفصل الأول: التأسيس و التسمية بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 الموافق 15 نونبر 1958 كما وقع تعديله و تتميمه،تأسست بتاريخ 3 جمادى الثانية 1413ه الموافق 28 نونبر 1992م جمعية تربوية تحمل اسم: "الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية"

الفصل الثاني: تمارس الجمعية نشاطها على الصعيد الوطني باستقلال تام عن الهيئات السياسية والنقابية، ولمدة غير محدودة.


الفصل الثالث: مقر الجمعية يوجد المقر المركزي المؤقت للجمعية بأكاديمية وزارة التربية الوطنية لجهة الغرب اشراردة بني احسن.العنوان البريدي: ص.ب 1362 القنيطرة.

الفصل الرابع: أهداف الجمعية: • تثبيت مادة التربية الإسلامية وتقوية مكانتها في منظومتنا التعليمية. • الإسهام في تثبيت القيم التربوية الأصيلة و المحافظة على مقومات الهوية المغربية. • التنسيق بين مختلف الأطر المهتمة بتدريس التربية الإسلامية. • المشاركة في الرفع من مستوى تدريس هذه المادة وتطوير مناهجها وطرقها البيداغوجية ووسائلها التعليمية. • تشجيع البحث العلمي وتعميق المفاهيم الإسلامية ثقافيا وتربويا. • تعزيز الشراكة والتعاون مع الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك وطنيا ودوليا.


الفصل الخامس: وسائل الجمعية: تعتمد الجمعية كل الوسائل المتاحة والمشروعة، و من بينها: • تنظيم ندوات ومحاضرات ولقاءات. • تنظيم رحلات ومخيمات وأوراش ودورات تكوينية وثقافية. • الإسهام في اللقاءات الثقافية والتربوية التي تخدم أهداف الجمعية. • إصدار كل ما يتعلق بالمادة نظريا وتقنيا وتوزيعها )نشرات، دوريات، مجلات، مواقع إلكترونية...(. • استثمار تقنيات المعلوميات الحديثة فيالتواصل و التعريف بالجمعية. • إعداد ملفات تربوية ومطلبية خاصة بالمادة ورفعها إلى الجهات المعنية. • عقد شراكات مع الجهات الرسمية وجمعيات وهيئات المجتمع المدني، والعمل على تفعيلها.


                                       الباب الثاني: الهيكلة والاختصاصات:

الفصل السادس: العضوية تتكون الجمعية من أعضاء عاملين ومشاركين وشرفيين. • تمنح عضوية عامل من قبل المكتب لكل شخص يتوفر على جنسية مغربية، ويعمل أو كان يعمل مدرسا أو مؤطرا لمادة التربية الإسلامية أو مواد التعليم الأصيل ، ويلتزم بأداء اشتراكه السنوي. • تمنح عضوية مشارك من قبل المكتب مصادق عليها من طرف ثلثي أعضائه على الأقل لمدرسي المادة الإسلامية بالتعليم الابتدائي العمومي والخصوصي والتعليم العتيق. • تمنح العضوية الشرفية من قبل المكتب مصادقا عليها من قبل ثلثي أعضائه على الأقل للأشخاص الذاتيين والمعنويين الذين يساعدون الجمعية معنويا أو ماديا على القيام بمسؤولياتها وتحقيق أهدافها. و تصبح العضوية سارية المفعول بمجرد الحصول على بطاقة الانخراط السنوي.


الفصل السابع : تركيبة الجمعية • المؤتمر الوطني: يتكون من المكتب الوطني ومنسقي الجهات وكتاب الفروع ومندوبين حسب ما يحدده المقرر التنظيمي للمؤتمر المتفق عليه في آخر اجتماع للمجلس الوطني قبل المؤتمر. • المكتب الوطني: يتكون من 15 عضوا، • المجلس الوطني: يتكون من المكتب الوطني و منسقي الجهات و كتاب الفروع أو من ينوب عنهم. • المجلس الجهوي : يتكون من منسق الجهة و كتاب الفروع وأمناء المال والمقررين أو من ينوب عنهم، وينعقد مرتين في السنة، وبصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، ويترأسه المنسق الجهوي الذي ينتخب من بين أعضاء مكاتب فروع الجهة. • المؤتمر المحلي: يتكون من مكتب الفرع والأعضاء العاملين به و يرأسه ممثل عن المكتب الوطني. • مكتب الفرع : يتكون من عدد لا يقل عن سبعة (7) أعضاء ولا يزيد على أحد عشر (11) عضوا هم : كاتب الفرع ونائبه، أمين المال ونائبه، المقرر ونائبه، ومستشارون، وينتخبون لمدة أريع سنوات ، ويتأسس الفرع على مستوى نيابة تعليمية أو عدة نيابات ، واستثناء حسب ما تقتضيه الحاجة.


الفصل الثامن: يسير الجمعية المكتب الوطني.


الفصل التاسع: المؤتمر الوطني هو أعلى هيئة تقريرية في الجمعية؛ ينعقد مرة كل أربع (4) سنوات، و بصفة استثنائية بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الوطني، في الزمان والمكان المشار إليهما في الاستدعاء والمحددين من قبل المكتب الوطني، وتوجه الاستدعاءات (15) يوما على الأقل قبل الاجتماع؛ و يحدد جدول أعماله الذي يشمل اقتراحات المكتب أو التي يتوصل بها من الأعضاء قبل شهر على الأقل من تاريخ الاجتماع.

الفصل العاشر: المجلس الوطني هو أعلى هيئة تقريرية في الجمعية بعد المؤتمر الوطني؛ ينعقد بصفة عادية مرة في السنة وبصفة استثنائية بقرار من المكتب الوطني أو بطلب من ثلثي أعضاءالمجلس الوطني.

الفصل الحادي عشر : مهام المؤتمر الوطني. • مناقشة التقريرين الأدبي و المالي و المصادقة عليهما. • تحديد الخطوط العريضة لعمل الجمعية في الفترة الموالية. • انتخاب أعضاء المكتب الوطني كما هو محدد في الفصل السادس عشر بعده. • دراسة الاقتراحات والملاحظات المقدمة من قبل الأعضاء. • المصادقة على تعديل القانون الأساسي للجمعية.


الفصل الثاني عشر: مهام المؤتمر المحلي: يخول للمؤتمر المحلي مهام المؤتمر الوطني نفسها في حدود دائرة اختصاص الفرع.


الفصل الثالث عشر: مهام أعضاء المكتب الوطني. • الرئيس: هو ممثل الجمعية و الناطق باسمها، يدعو ويرأس اجتماعات المكتب الوطني والمؤتمر، ويسهر على حسن تسيير نشاطات الجمعية، • ويستعين في مهامه بنائبيه، ويتابع تنفيذ قرارات المكتب ، ويكون صوته مرجحا في حالة تساوي الأصوات. • نائب الرئيس: ينوب عن الرئيس في حالة وفاته أو عجزه أو غيابه أو بتفويض منه. • المقرر: يتكلف بالشؤون الإدارية للجمعية، يعد محاضر الاجتماعات ويتكلف بالوثائق والمراسلات، ويعد تقريرا أدبيا دوريا وسنويا، وآخر تركيبيا يعرض على المؤتمر، ويوقع على المراسلات، يساعده في مهامه نائبه. • نائب المقرر: يساعده وينوب عنه في غيابه. • أمين المال : هو الذي يباشر المعاملات المالية للجمعية ويضمن حسن مسك الميزانية، ويوقع عليها بمعية الرئيس؛ ويقوم بحفظ أموال الجمعية وممتلكاتها. • نائب أمين المال: يساعده في أداء مهمته وينوب عنه في حالة وفاته أو عجزه أو غيابه أو بتفويض منه. • المستشارون: يكلفون بمهام.

الفصل الرابع عشر: مهام المنسق الجهوي. ينسق بين مكاتب الفروع بالجهة، ويرفع التقارير إلى المكتب الوطني، ويتابع تنفيذ قرارات الهيآت العليا للجمعية.


الفصل الخامس عشر: الكاتب العام وباقي أعضاء مكتب الفرع يقومون بنفس مهام الرئيس وباقي أعضاء المكتب الوطني المنصوص عليها في الفصل الثالث عشر في حدود دائرة اختصاص الفرع.


                                                الباب الثالث:الانتخابات


الفصل السادس عشر: ينتخب ثلثا أعضاء المكتب الوطني الجديد من قبل المؤتمر الوطني، ويحتفظ بثلث أعضاء المكتب السابق ضمانا للاستمرارية.


الفصل السابع عشر: لا تنتهي صلاحية المكتب الوطني السابق إلا بعد انتخاب المكتب الوطني الجديد.

الفصل الثامن عشر: تشترط عضوية عامل مع سنتين كاملتين للترشيح للمكتب الوطني مع تحمل المسؤولية في إحدى الهياكل، وعضوية سنة كاملةللتصويت بالنسبة للفروع.

الفصل التاسع عشر: لا يحق التصويت لغير العضو العامل.

الفصل العشرون : تتخذ القرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني بأغلبية الحاضرين باستثناء قرار تعديل القانون الأساسي الذي يتخذ بأغلبية ثلثي المؤتمرين.

الفصل الحادي والعشرون : يعقد المؤتمر الوطني اجتماعه بعد توجيه استدعاءات رسمية للمدعوين باكتمال النصاب و في حال عدم توافره يؤجل ساعةو يعقد بمن حضر.

الفصل الثاني و العشرون: يسهر المكتب الوطني على تسيير المؤتمر الوطني.

الفصل الثالث والعشرون: تسري مقتضيات هذا الباب على المكتب المحلي و المؤتمر المحلي.


                                            الباب الرابع: مالية الجمعية


الفصل الرابع والعشرون: تتكون موارد الجمعية من: • الانخراطات السنوية الأعضاء. • المساعدات أو المنح التي يمكن أن تحصل عليها الجمعية من المصالح العمومية، و الجماعات المحلية، ووزارة التربية الوطنية، وفق القوانين الجاري بهاالعمل. • ريع المشاريع الممولة من قبل شركاء الجمعية. • الهبات و التبرعات من الأفراد و المؤسسات.


الفصل الخامس والعشرون: تودع جميع أموال الجمعية في حساب بريدي أو بنكي أو بالخزينة العامة، ويوقع الرئيس أو نائبه وأمين المال أو نائبه على الشيكات وكذلك على كافة المستندات المالية وسندات الأداء.


                                          الباب الخامس: الإقالة – الاستقالة:


الفصل السادس والعشرون : يفقد عضويته في الجمعية أو المكتب: • كل عضو بالجمعية أساء أو أخل بقانونها الأساسي أو بنظامها الداخلي واتخذ المكتب المسير في حقه قرارا تأديبيا مناسبا بعد الاستماع إليه، و يمكن أن يصل إلى درجة الإقالة، ويعتبر هذا القرار نافذا، و للمتضرر حق الطعن لدى الهيئة العليا. • كل من قدم استقالته ضمن رسالة موجهة إلى رئيس الجمعية أو إلى كاتب الفرع الذي ينتمي إليه،أو إلى المجلس الجهوي. • كل من تمت إقالته من قبل المجلس الوطني لإخلاله بالأنظمة والمبادئ المنصوص عليها في قوانين الجمعية.


الفصل السابع والعشرون: للمكتب المسير صلاحية قبول أو رفض طلب استقالة أحد أعضائه، وفي حالة قبول طلب الاستقالة يعوض بمن يراه المكتب مناسبا من بين الأعضاء العاملين.


الفصل الثامن والعشرون : في حالة إقالة الرئيس أو أمين المال ، أو استقالة أحدهما ينتخب المكتب رئيسا جديدا أو أمينا للمال، وعلى أمين المال أو الرئيس (أو هما معا) المستقيل (المستقيلين) أو المقال (المقالين) تسليم ما في ذمته (ما في ذمتهما) من أموال ووثائق محاسبية للمكتب، وإلا يتابع (يتابعان) قانونيا من قبل المكتب لدى الجهات المختصة. و للمكتب المعني صلاحية ملء المقعد الشاغر للأسباب الآتية: الانتقال ـ الاستقالةـ الإقالة ـ الوفاة

                                       الباب السادس: حـــــــل الجمعية


الفصل التاسع والعشرون : لا يتم حل الجمعية إلا بموافقة ثلثي الأعضاء العاملين على الأقل، ولا يكون ذلك إلا بعقد مؤتمر وطني.

. الفصل الثلاثون : في حالة حل الجمعية فإن ممتلكاتها تؤول إلى جمعية تسعى ل الأهداف نفسها أو إلى هيئات خيرية يعينها المؤتمر الوطني