مستخدم:سلوى اسكندر/ملعب

سائمة (زكاة الانعام)

عدل

التعريف:

عدل

السائمة نوع من انواع زكاة بهيمة الانعام في الشريعة الاسلامية

1 - السائمة في اللغة: الراعية من الحيوانات، سميت بذلك لانها ترعى العشب والكلأ المباح، يقال: سامت تسوم سوما إذا رعت، وأسمتها: إذا رعيتها، ومنه قوله تعالى: { ومنه شجر فيه تسيمون } [1] أي ترعون فيه أنعامكم [2].

وفي اصطلاح الفقهاء: هي التي تكتفي بالرعي المباح في أكثر العام.

وقيد الحنفية والحنابلة ذلك بأن يكون بقصد الدر، والنسل، والزيادة [3].

 
إبل

ألفاظ ذات صلة:

عدل

العلوفة:

عدل
 
بقر

2 - العلوفة: هي ما يعلف من النوق أو الشياه ولا ترسل للرعي .

ويطلق على ما تأكل الدابة، وعلى هذا فالعلاقة بين السائمة والعلوفة ضدية[4].

أحكام متعلقة بالسائمة:

عدل
اشتراط السوم في وجوب زكاة الماشية:
عدل

3 - يشترط في وجوب زكاة الماشية السوم عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وأكثر أهل العلم، فتجب الزكاة في السائمة من الإبل والبقر والغنم، وكذلك الخيل عند أبي حنيفة،

لما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي بكر: " في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين فيها شاة " [5]

وروى أبو داود عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: < في كل سائمة إبل في أربعين ابنة لبون > [6].

وأما الأنعام المعلوفة فلا زكاة فيها لانتفاء السوم؛ لان وصف الإبل بالسائمة يدل مفهومه على أن المعلوفة لا زكاة فيها، وأن ذكر السوم لا بد من فائدة يعتد بها صيانةً لكلام الشارع عن اللغو [7].

وعند المالكية: لايشترط السوم في زكاة الانعام، فاوجبوا الزكاة في المعلوفة من الإبل والبقر والغنم، كما اوجبوها في السائمة سواء بسواء، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: " إذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة" [8].

 
غنم

وقالوا: إن التقيد بالسائمة في الحديث لأنه الغالب على مواشي العرب، فهو لبيان الواقع لا مفهوم له.

السوم الذي تجب فيه الزكاة:
عدل

4 - القائلون بوجوب الزكاة في الأنعام السائمة، يختلفون في إعتبار السوم الذي تجب به الزكاة، فاشترط الحنفية والحنابلة أن ترعى العشب المباح في البراري في أكثر العام بقصد الدر والنسل والتسمين، فإن اسامها للذبح أو الحمل أو الركوب أو الحرث، فلا زكاة فيها لعدم النماء، وإن اسامها للتجارة ففيها زكاة التجارة [9].

وإن اسامها بنفسها بدون أن يقصد مالكها ذلك فلا زكاة فيها عند الحنفية [10].

وأما عند الحنابلة على الأصح فلا يعتبر للمسوم والعلف نية، فتجب الزكاة في سائمة بنفسها أو سائمة بفعل غاصبها، كغصبه حَبًّا وزرعه في أرض صاحبه ففيه الْعُشْرُ على مالكه، كما لو نبت بلا زرع.

ولا تجب الزكاة في معتلفة بنفسها أو بفعل غاصب لعلفها مالكا كان أو غيره [11].

والسوم عند الشافعية أن يرسل الأنعام صاحبها للرعي في كلأ مباح في جميع الحول، أو في الغالبية العظمى منه، ولو سامت بنفسها أو بفعل غاصب أو المشتري شراءً فَاسِدًا لم تجب الزكاة في الأصح لعدم إِسَامَةِ المالك،

وإنما اعتبر قصده دون قصد الإعتلاف؛ لأن السوم يؤثر في وجوب الزكاة فَاعْتُبِرَ فيه قصده، والإعتلاف يؤثر في سقوطها، فلا يعتبر قصده؛ لأن الأصل عدم وجوبها،

وبذلك يشترط عند الشافعية أن يكون كل السوم من المالك أو مَنْ يقوم مقامه، فلا زكاة فيما لو سامت بنفسها أو أسامها غير المالك، وإن اعتلفت السائمة بنفسها أو علفها

الْغَاصِبُ القدر المؤثر من العلف فيهما، لم تجب الزكاة في الأصح لعدم السوم، أو كانت عوامل في حرث ونضح ونحوه، لأنها لا تقتنى للنماء بل للإستعمال، كثياب البدن ومتاع الدار [12].

[13]

المراجع:
عدل
  1. ^ سورة النحل آيه 10.
  2. ^ لسان العرب 2 / 245 ، والقاموس المحيط ، والمصباح المنير مادة: ( سوم ) .
  3. ^ الاختيار 1 / 105 ط دار المعرفة ، وكشاف القناع 2 / 183 ط عالم الكتب ، بيروت ، لبنان ، وروضة الطالبين 2 / 190 ط المكتب الإسلامي ، والمهذب 1 / 149 ط دار المعرفة بيروت لبنان ، والتعريفات للجرجاني ، وكشاف اصطلاحات الفنون 3 / 86 .
  4. ^ تاج العروس، ولسان العرب، والقاموس المحيط، والمصباح المنير مادة: ( علف ) .
  5. ^ حديث: " في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين فيها شاة " . أخرجه البخاري ( الفتح 3 / 317 ـ ط السلفية ) .
  6. ^ حديث: " في كل سائمة إبل في أربعين ابنة لبون " . أخرجه أبو داود ( 2 / 233 ـ تحقيق عزت عبيد دعاس ) وإسناده حسن .
  7. ^ فتح القدير 1 / 494 ـ 502 ، 509 ط بولاق ، والمجموع 5 / 355 ، ط المكتبة السلفية، والمغني 2 / 576 ـ 578 ط الرياض .
  8. ^ حديث: " إذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة ". أخرجه البخاري ( الفتح 3 / 317 ـ ط السلفية ) من حديث أبي بكر .
  9. ^ الشرح الصغير 1 / 590 ـ 594 ط دار المعارف بمصر، والدسوقي 1 / 432، وبداية المجتهد 1 / 258 ط مكتبة الكليات الأزهرية .
  10. ^ الاختيار 1 / 105، وابن عابدين 2 / 15 ط بولاق، وفتح القدير 1 / 494، وشرح منتهى الإرادات 1 / 374 ط دار الفكر، وكشاف القناع 2 / 184، والإنصاف 3 / 46 ط دار إحياء التراث العربي .
  11. ^ كشاف القناع 2 / 184، والإنصاف 3 / 46 .
  12. ^ مغني المحتاج 1 / 380 ط مصطفى الحلبي ، والمهذب 1 / 149 ط دار المعرفة لبنان ـ بيروت .
  13. ^ "الموسوعة الفقهية الحديثية".