قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1950

قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1950، المتخذ بالإجماع في 23 نوفمبر 2010، بعد التذكير بالقرارات السابقة بشأن الوضع في الصومال، بما في ذلك القرارات 1814 (2008)، 1816 (2008)، 1838 (2008)، 1844 (2008)، 1846 (2008) و1851 (2008) و1897 (2009) و1918 (2010)؛ أعاد المجلس تفويض الدول بالتدخل في أعمال القرصنة التي يقوم بها القراصنة الصوماليون في البحر لمدة اثني عشر شهرا أخرى.[1]

قرار مجلس الأمن 1950
قراصنة صوماليون على متن سفينة مخطوفة
قراصنة صوماليون على متن سفينة مخطوفة
قراصنة صوماليون على متن سفينة مخطوفة
التاريخ 23 نوفمبر 2010
اجتماع رقم 6,429
الرمز S/RES/1950  (الوثيقة)
الموضوع الحالة في الصومال
ملخص التصويت
15 مصوت لصالح
لا أحد مصوت ضد
لا أحد ممتنع
النتيجة تم تبنيه
تكوين مجلس الأمن
الأعضاء الدائمون
أعضاء غير دائمين

وقدمت الحكومة الاتحادية الانتقالية في الصومال عدة طلبات للمساعدة في مكافحة القرصنة قبالة سواحلها.[2]

ملاحظات

عدل

في ديباجة القرار، كان هناك قلق من المجلس إزاء التهديد المستمر للقرصنة والسطو المسلح في البحر ضد السفن التي تنقل المساعدات إلى الصومال والملاحة الدولية وسفن الصيد. وعلاوة على ذلك، أشار إلى أن هذا التهديد امتد إلى ما وراء المياه الإقليمية الصومالية إلى غرب المحيط الهندي وأن الأطفال متورطون فيه. واعترف المجلس بأن عدم الاستقرار في الصومال نفسه قد ساهم في قضية القرصنة وأن هناك حاجة إلى معالجة أسبابها الأساسية، لا سيما وأن الحكومة الاتحادية الانتقالية لديها قدرة محدودة على التعامل مع المشكلة.[3] وأشار إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار قد وضعت إجراءات للتعامل مع القرصنة والسطو المسلح في البحر.

ورحب القرار بجهود عملية أتالانتا التابعة للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ودول مثل الصين والهند وإيران واليابان وماليزيا وكوريا الجنوبية وروسيا والسعودية واليمن التي نشرت جميعها سفنا و/أو طائرات في المنطقة. وفي غضون ذلك، كان هناك قلق من أن القدرة المحدودة على تسهيل احتجاز القراصنة ومحاكمتهم قد أعاقت الجهود الدولية ضد القراصنة قبالة سواحل الصومال. تمت الإشادة بكينيا وسيشل لمحاكمة القراصنة وكانت هناك حاجة لدعم هذه الدول، إلى جانب دول أخرى في المنطقة بما في ذلك اليمن لمحاكمة القراصنة أو حبسهم في دولة ثالثة. كما خاطب المجلس الذين وقعوا ضحية للقرصنة وأثنى على المنظمة البحرية الدولية لوضعها مبادئ توجيهية في هذا الصدد.

أعمال

عدل

وكرر المجلس، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إدانته لجميع أعمال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن قبالة سواحل الصومال.[4] وأعرب عن قلقه إزاء تقرير صادر عن مجموعة ترصد الحالة في الصومال أشار إلى وجود نقص في إنفاذ حظر الأسلحة المفروض بالقرار 733 (1992) وأن زيادة مدفوعات الفدية أدت إلى زيادة أعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال؛ تم تشجيع الدول على تبادل المعلومات لمنع انتهاكات الحظر.

وناشد القرار جميع الدول المشاركة في مكافحة القرصنة بالتعاون مع الحكومة الاتحادية الانتقالية قبالة الساحل الصومالي مع الاعتراف بحقوق البلاد في الموارد البحرية. طُلب من الدول المتعاونة عدم إنكار حق مرور السفن أو المساس به، وأن حظر الأسلحة المفروض على الصومال لا ينطبق على الأسلحة والعتاد المخصص لاستخدام القوات الدولية. كما تم حث الدول الأعضاء على تحسين قدرة السلطات في الصومال على مقاضاة أولئك الذين يخططون وينفذون الهجمات، وتحديد الولاية القضائية وتجريم القرصنة بموجب قوانينها المحلية.

كما وجه مجلس الأمن الإنتربول واليوروبول بالتحقيق في الشبكات الإجرامية المتورطة في القرصنة قبالة سواحل الصومال، بينما صدرت تعليمات للأمين العام بان كي مون بتقديم تقرير في غضون 11 شهرًا بشأن تنفيذ القرار الحالي.

انظر أيضًا

عدل

مراجع

عدل

 

  1. ^ "'Condemning and deploring' piracy, armed robbery off Somalia's coast, Security Council re-authorises states, regional groups to intervene at sea, as needed". United Nations. 23 نوفمبر 2010. مؤرشف من الأصل في 2021-03-09.
  2. ^ "UN Security Council reauthorizes states to fight Somali piracy for another year". صحيفة الشعب اليومية. 24 نوفمبر 2010. مؤرشف من الأصل في 2012-10-18.
  3. ^ "UN Security Council extends authority for action against piracy off Somali coast". Sofia Echo. 24 نوفمبر 2010. مؤرشف من الأصل في 2018-02-15.
  4. ^ "Security Council Re-Authorizes Action Against Piracy Off Coast". AllAfrica.com. 23 نوفمبر 2010. مؤرشف من الأصل في 2012-10-18.

روابط خارجية

عدل