القبول عند الفقهاء عبارة عن لفظ صدر عن أحد المتعاقدين ثانيا ويقابله الإيجاب. والقبول عبارة عن لفظ صدر عن الآخر ثانيا فيكون القبول جوابه.[1] والعقد في الأصل الجمع بين أطراف الجسم. وشرعا الإيجاب والقبول مع الارتباط المعتبر شرعا كذا في جامع الرموز، فهو شامل لأمور ثلاثة الإيجاب والقبول والارتباط.[2]

مراجع

عدل