فرض
الفرض أو الفريضة (ج فرائض) في الفقه الإسلامي هو العمل الواجب على المسلم المكلف أن يعمله، فتاركه يأثم، وفاعله يؤجر، ويقسم الفرض إلى فرض عين وفرض كفاية، أما فرض العين فهو المفروض على كل مسلم (إذا تحققت فيه شروط الفرض)، وأما فرض الكفاية فهو العمل الذي إذا أدته فئة من المسلمين سقط عن الآخرين، فالصلوات الخمس فرض عين لأنها واجبة على كل مسلم، وكذلك الحج مرة واحدة في العمر، وصلاة الجنازة فرض كفاية، لأنه يكفي أن يصلي على الميت فئة من المسلمين وحينها تسقط عن الباقي،أما إن لم يؤدها أحد فإن كل من امتنع عنها مع قدرته عليها يأثم، ولكل فرض شروط كيما يصبح مفروضا على شخص معين، فالصيام مثلا لا يفرض في رمضان إلا على المستطيع صحيا، والمقيم الذي ليس على سفر وغيرها من الشروط، فالمريض صاحب عذر يسقط عنه فرض الصيام حتى يشفى.
تعريف الفرض
عدلالفرض في اللغة
عدلقال ابن منظور: فرض: فرَضْت الشَّيْءَ أَفْرِضه فَرْضاً وفَرَّضْتُه لِلتَّكْثِيرِ: أَوْجَبْتُه،[1] من فرضتُ الشيء، أوجبته وألزمت به، قال تعالى: (سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَفَرَضْناها)،[2] أي: أوجبنا العمل بها عليك، وقال: ( إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ)،[3] أي: أوجب عليك العمل به،[4] والفرض كل شيء تفرضه فتوجبه على الإنسان بقدر معلوم والاسم الفريضة.[5][6]
الفرض في الإصطلاح
عدلما طلب الشارع فعله من المكلَّف طلبا حتميا بأن اقترن طلبه بما يدل على تحتيم فعله، كما إذا كانت صيغة الطلب نفسها دالة على التحتيم، أو دلّ على تحتيم فعله ترتيب العقوبة على تركه، أو أية قرينة شرعية أخرى،[7] ويأتي بمعنى: (الإيجاب)، فالفرض والواجب شيء واحد عند الجمهور.[8][9]
أقسام الفرض بحسب المكلف به
عدلالمصطلحات المرادفة
عدل- الواجب: يرى بعض العلماء أن الواجب و الفرض مترادفان في المعنى؛ لأن كلا منهما يُذَمُّ تاركه شرعاً.[12]
معنى الواجب
عدلتستعمل كلمة: «واجب» لمعان متعددة، وفي اصطلاح علماء أصول الفقه يراد به معنى مخصوصا بالحكم الشرعي مفاده: الإلزام بالشيء، وغالبا ما يكون مرادفا لمعنى: والفرض وقد يكون مستعملا لإفادة معنى ما هو فرع ملحق بالفرض في بعض الأحكام، باعتبار أن الواجب أقل إلزاما من الفرض، لعلماء أصول الفقه في تعريف الواجب مذهبان هما:
- أن الواجب والفرض كلاهما بمعنى واحد بلا فرق بينهما، وهذا قول أكثر العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة خلافا لأبي حنيفة.
- أن الواجب يختلف عن الفرض من بعض الوجوه، وإن جاز تسمية الواجب مفروضا؛ فهو لمعنى الإلزام على وجه مخصوص وهو مذهب أبي حنيفة.
الفرق بين الفرض والواجب
عدل- جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة أن الواجب هو الفرض، ولا فرق بينهما، وعلى هذا فالركن والفرض والواجب واللازم والحتمي كلها ألفاظ مترادفة لمعنى واحد وهو: «ما اقتضى الشرع فعله على جهة الإلزام»، ولا فرق بين أنواعه من حيث التسمية.
- وأما الأحناف، فقالوا: الفرض ما ثبت بدليل قطعي، وأما الواجب فهو ما ثبت بدليل ظني.
- الدليل القطعي: المتواتر، مثل: القرآن، فهو فرض عند الأحناف، كقوله تعالى:﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة:43]، فهذا فرض وليس بواجب، وأمر الله بالزكاة، فرض وليس بواجب؛ لأنه ثبت بدليل قطعي، والفرض المتفق على فرضيته مثل الصلوات الخمس.
- الدليل الظني: وأما الذي يثبت عندهم بدليل ظني، أو غير متفق علي فرضيته فهو واجب، مثل: الوتر، فهو عندهم واجب وليس بفرض؛ لأنه ثبت في السنة، وهذا فعل أمر، والقاعدة: أن ظاهر الأمر يقتضي الوجوب ما لم تأت قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، لكنه هنا واجب وليس بفرض؛ لأنه ثبت بدليل ظني وهو: حديث الآحاد وليس بمتواتر.[13]
انظر أيضًا
عدلمصادر
عدل- ^ محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (ت ٧١١هـ) (١٤١٤ هـ). لسان العرب (ط. 3). دار صادر - بيروت. ج. 7. ص. 202. مؤرشف من الأصل في 2023-01-20.
{{استشهاد بكتاب}}
: تحقق من التاريخ في:|سنة=
(مساعدة)صيانة الاستشهاد: أسماء عددية: قائمة المؤلفين (link) - ^ سورة النور،آية رقم ١.
- ^ سورة القصص،آية رقم85.
- ^ أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى (ت ٥٠٢هـ) (١٤١٢ هـ). المفردات في غريب القرآن (ط. 1). دار القلم، الدار الشامية - دمشق بيروت. ص. 630. مؤرشف من الأصل في 2023-05-18.
{{استشهاد بكتاب}}
: تحقق من التاريخ في:|سنة=
(مساعدة)صيانة الاستشهاد: أسماء عددية: قائمة المؤلفين (link) - ^ جنان محمود علي (1439هـ - 2018م). "الفرض والواجب عند الأصوليين". مكتبة جواد. بحث قدمته إلى مجلس كلية العلوم الإسلامية وهو جزء من متطلبات نيل شهادة البكالوريوس في العلوم الإسلامية. ص. 5. مؤرشف من الأصل في 17-03-2024. اطلع عليه بتاريخ 2024-03-17.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|سنة=
(مساعدة) - ^ محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (ت ٧١١هـ) (1414هـ). "كتاب لسان العرب". shamela.ws. 7 (ط. الثالثة). بيروت: دار صادر. ص. 202. مؤرشف من الأصل في 2024-02-11. اطلع عليه بتاريخ 2024-03-17.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: أسماء عددية: قائمة المؤلفين (link) - ^ عبد الوهاب خلاف (1390هـ، 1970م). علم أصول الفقه (ط. 9). دار القلم، الكويت. ص. 105.
{{استشهاد بكتاب}}
: تحقق من التاريخ في:|سنة=
(مساعدة) - ^ أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (ت ٤٨٩هـ). "كتاب قواطع الأدلة في الأصول". shamela.ws. 1 (ط. الأولى). بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية. ص. 131. مؤرشف من الأصل في 2023-05-06. اطلع عليه بتاريخ 2024-03-17.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: أسماء عددية: قائمة المؤلفين (link) - ^ محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (ت ١٢٥٠هـ) (١٤١٩هـ - ١٩٩٩م). "كتاب إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول". shamela.ws. 1 (ط. الأولى). دار الكتاب العربي. ص. 26. مؤرشف من الأصل في 2023-09-24. اطلع عليه بتاريخ 2024-03-17.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ النشر=
(مساعدة)صيانة الاستشهاد: أسماء عددية: قائمة المؤلفين (link) - ^ د. يحيى أحمد المرهبي (1442هـ - 2020م). "كتاب دور الفروض الكفائية في تحقيق التنمية المستدامة". www.books-lib.net (ط. الأولى). ص. 20. مؤرشف من الأصل في 17-03-2024. اطلع عليه بتاريخ 2024-03-17.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|سنة=
(مساعدة) - ^ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت. "كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية". shamela.ws. 1. الكويت: دارالسلاسل. ص. 96. مؤرشف من الأصل في 2023-12-12. اطلع عليه بتاريخ 2024-03-17.
- ^ محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار، (ت 972هـ)، تحقيق: د. محمد الزّحيلي، د. نزيه حمّاد. شرح الكوكب المنير في أصول الفقه، المسمى: مختصر التحرير. منشورات: جامعة أم القرى، مركز بحوث وإحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة. ج. 1. ص. ص351-352.
{{استشهاد بكتاب}}
: صيانة الاستشهاد: أسماء عددية: قائمة المؤلفين (link) - ^ محمد حسن عبد الغفار (2021م). "كتاب تيسير أصول الفقه للمبتدئين". shamela.ws. 1. دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية: http://www.islamweb.net. ص. 10. مؤرشف من الأصل في 2023-05-09. اطلع عليه بتاريخ 2024-03-17.
{{استشهاد ويب}}
: روابط خارجية في
(مساعدة)|ناشر=