صلاة الوتر
صلاة الوتر في الإسلام نوع من أنواع صلاة النفل، تُصلّى بالليل. وهي: ركعة تختم صلاة الليل التي تصلى قبلها شفعا. وحكمها: سنة مؤكدة عند الجمهور، وواجبة عند الحنفية. وهي: الركعة وما يضاف قبلها من صلاة الليل مثنى مثنى. وأكثر الوتر إحدى عشرة ركعة، وأقله ثلاث ركعات، أو ركعة تختم شفعا من الصلاة قبلها. يدخل وقتها بفعل صلاة العشاء، ويستمر إلى طلوع الفجر الثاني. والوتر لغة: الفرد أو ما لم يشفع من العدد. وأوتره أي: أفرده. قال اللحياني: أهل الحجاز يسمون الفرد الوتر.[1]
سبب التسمية
عدلسميت بذلك لأنها تُصلى وتراً أي ركعة واحدة، أو ثلاثاً أو أكثر أي عدداً فردياً.
حكمها
عدلاختلف الفقهاء في حكم صلاة الوتر على قولين:
- القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن صلاة الوتر سنة مؤكدة وليست واجبة واحتجوا لذلك بما يأتي:
أما أدلة تأكيد سنيتها فمنها:
فهذه الأدلة وغيرها تدل على أن الوتر سنة مؤكدة.
وقتها
عدلاتفق الفقهاء على أن وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كما اتفقوا على أن أفضل وقته هو السحور
عدد ركعات الوتر
عدلأقل الوتر
عدلأما أقل الوتر فعند المالكية[21] والشافعية[22] والحنابلة[23] ركعة واحدة، ويجوز ذلك عندهم بلا كراهية والاقتصار عليها خلاف الأولى واستدلوا لذلك بما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً قال: يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال ﷺ : «مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة».[24][25]
وقال الحنفية:[26] لا يجوز الإتيان بركعة.
وعن الإمام أحمد قال يروى عن أربعة من أصحاب النبي ﷺ عن النبي ﷺ أنه أوتر بركعة[27] ابن عباس وعائشة وابن عمر وزيد بن خالد.[28]
أكثر الوتر
عدلأما أكثره فعند الشافعية[29] والحنابلة[23] إحدى عشرة ركعة، وفي قول عند الشافعية ثلاث عشرة ركعة لحديث أم سلمة رضي الله عنها «كان رسول الله ﷺ يوتر بثلاث عشرة ركعة».[30][31]
أدنى الكمال للوتر
عدلأدنى الكمال للوتر ثلاث ركعات.
صفة صلاة الوتر
عدللصلاة الوتر صفتان: الوصل والفصل.
الفصل
عدلوالمراد أن يفصل المصلي بين ركعات الوتر، فيسلم من كل ركعتين، فإذا صلى خمساً مثلاً صلى ثنتين ثم يسلم ثم ثنتين ثم يسلم ثم يصلي واحدة هكذا.
لحديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت: «كان رسول الله ﷺ يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة».[32][33]
الوصل
عدلوهي أن يصلى الوتر الذي هو أكثر من ركعة متصلاً لا يفصل بينها بسلام، ولهذه الصورة حالات:
الحالة الأولى
عدلهي أن يوتر المصلي بثلاث ركعات وصورتها أن يصلي الثلاث ركعات لايفصل بينها بتشهد فقد نهى النبي ﷺ في قوله: «لاَ تُوتِرُوا بِثَلاَثٍ تشبهُوا الْمَغْرِبَ».[34][35] ومراده ﷺ –كما بينه أهل العلم– هو النهي عن الجلوس للتشهد الأول بحيث تشبه صلاة المغرب.[36]
الحالة الثانية
عدلأن يوتر بخمس أو سبع، فيسردهن سرداً، فلا يجلس إلا في آخرهن لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله ﷺ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها».[37][38] وأيضاً لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: «كان النبي ﷺ يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم».[39][40]
الحالة الثالثة
عدلأن يوتر بتسع، فيسرد ثمانياً ثم يجلس للتشهد ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. ويجوز في هذه الحالات الثلاث أن يسلم من كل ركعتين.
الحالة الرابعة
عدلأن يوتر بإحدى عشرة ركعة، فالأفضل أن يسرد عشراً يتشهد ثم يقوم ويأتي بركعة ويسلم ويجوز أن يسردها كلها فلا يجلس ولا يتشهد إلا في آخرها.
القراءة في صلاة الوتر
عدلاتفق الفقهاء على أن المصلي يقرأ في كل ركعة من الوتر بالفاتحة وسورة لكن السورة عندهم سنة لا يعود لها إن ركع. وذكر الحنابلة[41] إلى أنه يندب القراءة بعد الفاتحة بالسور الثلاث وهي (الأعلى) في الركعة الأولى، و(الكافرون) في الثانية، و(الإخلاص) في الثالثة.
القنوت في الوتر
عدلاختلف الفقهاء في حكم القنوت في الوتر فذكر أبو حنيفة[42] أنه واجب في السنة وخالفه صاحباه أبو يوسف و محمد[43] فقالا أنه سُنّة في السنة، والمشهور عند المالكية[44] أنه لا قنوت في الوتر وفي قول لمالك أنه يقنت في العشر الأواخر من رمضان، ومستحب عند الشافعية[45] في النصف الثاني من رمضان وفي قول في كل رمضان وفي آخر طوال العام، والمشهور عند الحنابلة أنه سُنّة طوال العام.[46]
انظر أيضًا
عدلالمراجع
عدل- ^ لسان العرب لابن منظور، حرف الواو (وتر) 15/ 146 دار صادر
- ^ الراوي: طلحة بن عبيدالله | المحدث: البخاري
المصدر: صحيح البخاري | الصفحة أو الرقم: 46
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
موقع الدرر السنية - ^ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان - باب الزكاة من الإسلام برقم (46)، ومسلم في كتاب الإيمان - باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام برقم (11).
- ^ الراوي: عبادة بن الصامت | المحدث: الألباني
المصدر: صحيح ابن ماجه | الصفحة أو الرقم: 1158
خلاصة حكم المحدث: صحيح
موقع الدرر السنية - ^ أخرجه النسائي في كتاب الصلاة الأولى _ باب المحافظة على الصلوات الخمس برقم (322).
- ^ الراوي: علي بن أبي طالب | المحدث: الألباني
المصدر: صحيح النسائي | الصفحة أو الرقم: 1675
خلاصة حكم المحدث: صحيح
موقع الدرر السنية - ^ أخرجه النسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار - باب الأمر بالوتر برقم (1676) وصححه الألباني.
- ^ الراوي: علي بن أبي طالب | المحدث: الألباني
المصدر: صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم: 1416
خلاصة حكم المحدث: صحيح
موقع الدرر السنية - ^
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الألباني
المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 1416
خلاصة حكم المحدث : صحيح
موقع الدرر السنية - ^ أخرجه أبو داود في كتاب الوتر- باب استحباب الوتر برقم (1416) ، والنسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار- باب الأمر بالوتر برقم (1675) وصححه الألباني.
- ^
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : أحمد شاكر
المصدر : تخريج المسند لشاكر | الصفحة أو الرقم : 2/310
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
موقع الدرر السنية - ^ فتح القدير (1/ 300- 303).
- ^ الراوي: بريدة بن الحصيب الأسلمي | المحدث: الألباني
المصدر: ضعيف أبي داود | الصفحة أو الرقم: 1419
خلاصة حكم المحدث: ضعيف
موقع الدرر السنية - ^ أخرجه أبو داود _ كتاب الوتر _ باب فيمن لم يوتر برقم (1419).
- ^ الراوي: أبو بصرة الغفاري | المحدث: ابن الجوزي
المصدر: تنقيح التحقيق | الصفحة أو الرقم: 2/404
خلاصة حكم المحدث: فيه ابن لهيعة، متروك| توضيح حكم المحدث: إسناده ضعيف جدا
موقع الدرر السنية - ^ اكتب عنوان المرجع بين علامتي الفتح
<ref>
والإغلاق</ref>
للمرجعReferenceA
- ^ الراوي: عائشة أم المؤمنين | المحدث: مسلم
المصدر: صحيح مسلم | الصفحة أو الرقم: 745
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
موقع الدرر السنية - ^ أخرجه مسلم _ كتاب صلاة المسافرين وقصرها _ باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ﷺ في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة برقم (745).
- ^ الراوي: جابر بن عبدالله | المحدث: مسلم
المصدر: صحيح مسلم | الصفحة أو الرقم: 755
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
موقع الدرر السنية - ^ أخرجه مسلم _ كتاب صلاة المسافرين وقصرها _ باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله برقم (755).
- ^ الاستذكار لابن عبد البر 2/ 110، المنتقى للباجي 1/ 215.
- ^ شرح المحلى على المنهاج وحاشية القليوبي (1/ 212).
- ^ ا ب كشاف القناع (1/ 416).
- ^ الراوي: عبدالله بن عمر | المحدث: مسلم المصدر: صحيح مسلم | الصفحة أو الرقم: 749 خلاصة حكم المحدث: [صحيح] موقع الدرر السنية
- ^ أخرجه البخاري _ كتاب أبواب التهجد _ باب كيف كانت صلاة النبي ﷺ وكم كان النبي ﷺ يصلي من الليل؟ برقم (1086)، ومسلم _ كتاب صلاة المسافرين وقصرها _ باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل برقم (749).
- ^ الهداية وفتح القدير والغاية (1/ 304).
- ^ الراوي: عبدالله بن عباس | المحدث: شعيب الأرناؤوط المصدر: تخريج صحيح ابن حبان | الصفحة أو الرقم: 2621 خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح موقع الدرر السنية
- ^ مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح 1/ 335.
- ^ المحلى على المنهاج (1/ 212).
- ^ الراوي: أم سلمة أم المؤمنين | المحدث: البغوي المصدر: شرح السنة | الصفحة أو الرقم: 2/486 خلاصة حكم المحدث: حسن موقع الدرر السنية
- ^ المستدرك على الصحيحين 1/ 449، صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والسنن الكبرى _ عدد الوتر برقم (429).
- ^ الراوي: عائشة أم المؤمنين | المحدث: مسلم المصدر: صحيح مسلم | الصفحة أو الرقم: 736 خلاصة حكم المحدث: [صحيح] موقع الدرر السنية
- ^ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها- باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي " في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة برقم (736).
- ^ الراوي: عراك بن مالك | المحدث: ابن رجب المصدر: فتح الباري لابن رجب | الصفحة أو الرقم: 6/205 خلاصة حكم المحدث: روي مرفوعاً، وفي رفعه نكارة موقع الدرر السنية
- ^ أخرجه الحاكم (1/ 304) وصححه، والبيهقي (3/ 31)، والدارقطني (ص172).
- ^ انظر: فتح الباري (4/ 301)، و"عون المعبود" شرح حديث رقم (1423)، و"صلاة التراويح" للألباني (ص97).
- ^ الراوي: عائشة أم المؤمنين | المحدث: مسلم المصدر: صحيح مسلم | الصفحة أو الرقم: 737 خلاصة حكم المحدث: [صحيح] موقع الدرر السنية
- ^ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها- باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي " في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة برقم (737).
- ^ الراوي: أم سلمة | المحدث: أبو حاتم الرازي المصدر: علل ابن أبي حاتم | الصفحة أو الرقم: 450 خلاصة حكم المحدث: هذا حَديثٌ مُنكَرٌ. موقع الدرر السنية
- ^ أخرجه النسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار- باب كيف الوتر بخمس ... برقم (1715) وصححه الألباني.
- ^ كشاف القناع (1/ 417).
- ^ البحر الرائق (2/ 43- 45)، بدائع الصنائع (1/ 273)، مجمع الأنهر (1/ 128).
- ^ المرجع السابق.
- ^ القوانين الفقهية ص 66، منح الجليل (1/ 157).
- ^ روضة الطالبين 1/ 330.
- ^ شرح منتهى الإرادات (1/ 226)، كشاف القناع (1/ 489).