التورق المصرفي المنظم

التورق المصرفي المنظم يُعتبر من أبرز الأدوات المالية التي تم تطويرها لتلبية احتياجات التمويل الشخصي والتجاري وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. يهدف التورق إلى توفير السيولة النقدية للأفراد والشركات من خلال آلية شراء سلع معينة وبيعها لاحقا لتحقيق الربح. يتم تنفيذ هذه العملية تحت إشراف المؤسسات المالية مما يضمن التزامها بالمعايير الإسلامية.[1]

تتضمن عملية التورق المصرفي المنظم عدة خطوات تبدأ بشراء العميل لسلعة معينة من قبل البنك ثم يقوم البنك ببيع تلك السلعة في السوق لتحقيق ربح مما يمكن العميل من الحصول على السيولة النقدية دون انتهاك قواعد الشريعة. على الرغم من الفوائد التي يقدمها التورق إلا أنه يواجه بعض الانتقادات المتعلقة بطبيعة العمليات المالية وسلامتها من حيث الالتزام بالشريعة.[2]

مقدمة

عدل

أدخلت بعض المصارف الاسلامية التورق ضمن معاملاتها، في صورة منظمة أطلق عليها تسمية التورق المصرفي المنظم، مستهدفة من وراء ذلك الحصول على عدة مزايا من بينها توفير السيولة النقدية للعملاء المتعاملين معها مما يمكنها من جلب آخرين جدد، وقد أجازه بعض الفقهاء المعاصرين، في حين اتفق آخرون على عدم مشروعيته ولكل فريق منهما ما استدل به في ذلك، فهو إذن من المواضيع الشائكة التي شهدت نقاشات واسعة بشأنه.[3]

مفهوم التورق المصرفي المنظم

عدل

إن أصل التورق المشروع كما جاء عن مجلس مجمع الفقه الاسلامي الدولي هو شراء شخص (المستورق) سلعة بثمن مؤجل من أجل أن يبيعها نقدا بثمن أقل غالبا إلى غير من اشتريت منه بقصد الحصول على النقد، شرط أن يكون مستوفيا لشروط البيع المقررة شرعا، بأن لا يبيع المشتري السلعة بثمن أقل مما اشتراها به على بائعها الأول، لا مباشرة ولا بالواسطة، فإن فعل فقد وقعا في بيع العينة، المحرم شرعا، لاشتماله على حيلة الربا فصار عقداً محرما.[4]

ويطلق على ذلك الوصف للتورق بالتورق الفردي أو التورق الفقهي، أما مصطلح التورق المنظم فهو الذي أطلق على التورق الذي تمارسه المصارف الإسلامية ووصفه مجلس مجمع الفقه الاسلامي الدولي بأنه: "شراء المستورق سلعة من الأسواق المحلية أو الدولية أو ما شابهها بثمن مؤجل يتولى البائع (الممول) ترتيب بيعها، إما بنفسه أو بتوكيل غيره أو بتواطؤ المستورق مع البائع على ذلك، وذلك بثمن حال أقل غالبا".[5]

أما هيئة المجمع الفقهي الإسلامي فقد وصفت التورق المنظم بأنه: "قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة ليست من الذهب أو الفضة من أسواق السلع العالمية أو غيرها، على المستورق بثمن أجل على ان يلتزم المصرف - إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة - بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر، وتسليم ثمنها للمستورق".[6]

في حين وصفت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية التورق بإظهار الفرق بينه وبين العينة، حيث عرفته بأنه: "شراء سلعة بثمن آجل مساومة أو مرابحة ثم بيعها إلى غير من اشتريت منه للحصول على النقد بثمن حال، أما العينة فهي شراء سلعة بثمن أجل وبيعها الى من اشتريت منه بثمن أقل حال".[7]

وقد جاء وصف الهيئات السابقة للتورق بعد الاستماع إلى مجموعة من الأبحاث المقدمة حول الموضوع، والتي من خلالها قدم معظم الباحثين تعريفا له، وبناء عليها تم اختيار البعض منها نعرضها فيما يلي:

ميز حسين كامل فهمي تعريفه للتورق المصرفي ما بين التورق المصرفي المباشر وهو طلب الافراد للنقود السائلة من خلال اعطاء أمر للمصرف لشراء سلعة مطروحة في الاسواق العالمية او المحلية ثم بيعها للعميل بسعر آجل، ثم يوكل العميل المصرف ليبيعها نيابة عنه بسعر حال الشخص ثالث، والتورق العكسي وهو: طلب المصارف الإسلامية للنقود السائلة من عملائها، من خلال توسيط عمليات تقوم بها المصارف لصالح العملاء، لشراء بعض السلع من الأسواق العالمية أو المحلية بسعر حال، ثم بيعها للمصرف بسعر أجل على أن يتصرف فيها المصرف بعد ذلك بالبيع لشخص ثالث.[8]

وقد أخذ مجمع الفقه الاسلامي الدولي في قراره حول التورق بذلك التمييز حيث صنف التورق إلى مباشر وعكسي اضافة إلى الفقهي المعروف.

في حين عرفت هناء محمد هلال الحنيطي التورق بأنه لجوء شخص بحاجة ماسة إلى نقد ولا يجد من يقرضه إلى شراء سلعة في حوزة البائع وملكها بثمن مؤجل، ثم يبيع السلعة على شخص آخر غير الذي اشتراها منه بثمن أقل مما اشتراه، ودون أن يكون هناك تواطؤ بين الأطراف الثلاثة، فهو عمل يقوم به فرد لسد حاجته للنقود بعقود حقيقية يجريها".[9]

والملاحظ أن تعريفها للتورق هنا لم يشر إلى دور المصرف في العملية، فالتورق المنظم أطلق أساسا على المعاملة التي تجريها المصارف الاسلامية وفق ترتيب معين مع العميل، كما أنها أكدت في تعريفها على حاجة العميل للسيولة وعدم تمكنه من الاقتراض في إشارة منها إلى الضرورة التي تبيح العملية، وركزت على تملك السلعة من المستورق وعلى بيعها لغير الطرف الذي اشتراها منه وعدم اكتناف العملية تواطؤ بين الأطراف الثلاثة، وأكدت مرة أخرى في نهاية تعريفها على حاجة العميل وعلى عدم صورية العملية بين أطرافها، إذن يمكن القول أن تعريف الباحثة جاء بضوابط العملية حتى تحقق شرعيتها.

أما عبد الله بن سليمان المنيع فقد عرف التورق بأنه: "أن يشتري طالب السيولة النقدية سلعا بثمن مقسط مؤجل من المصرف، ثم يقوم بعد ذلك ببيع السلعة ويقضي بثمنها الحاجة التي أراد المال لأجلها".[10]

فرغم إشارته لدور المصرف في العملية إلا أنه لم يفصل في الشروط الواجب توفرها لضمان شرعية العملية وخاصة شرطي تملك السلعة من العميل أولا ثم توكيل المصرف بإعادة بيعها لطرف ثالث وليس لبائعها الأول، في حين أنه أشار أيضا لحاجة العميل التي تبرر لجوئه لإجراء المعاملة مع المصرف.

وعرفه سامى السويلم بأنه: "قيام المصرف الاسلامي أو المؤسسة المالية بترتيب عملية التورق للعميل، بحيث يبيع المصرف سلعة وهي غالبا معدن من المعادن المتوفرة في الأسواق الدولية على العميل بثمن آجل، ثم يوكل العميل المصرف ببيع السلعة نقدا لطرف آخر، ويسلم المصرف الثمن النقدي للعميل".

ولعل هذا التعريف فصل في ترتيبات العملية التي تبدأ من بيع المصرف أو المؤسسة المالية للسلعة على العميل الى غاية تسليم النقد له بعد إعادة بيعها الى طرف ثالث.

ضوابط عملية التورق

عدل

أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية معيارا خاصا للتورق، أجازت فيه التورق بشروط، تمثلت في:

  • استيفاء المتطلبات الشرعية لعقد شراء السلعة بالثمن الأجل مساومة أو مرابحة ويراعي المعيار الشرعي رقم 08 بشأن المرابحة والمرابحة للأمر بالشراء ويجب التأكد من وجود السلعة، وتملك البائع لها قبل بيعها، وفي حالة وجود وعد ملزم فإنه يجب أن يكون من طرف واحد، وألا يكون المبيع من الذهب أو الفضة أو العملات بأنواعها.
  • وجوب تعيين السلعة تعيينا يميزها عن موجودات البائع الأخرى، وذلك إما بحيازتها أو بيان أرقام وثائق تعيينها مثل أرقام شهادات تخزينها.
  • إذا لم تكن السلعة حاضرة عند العقد فإنه يجب تزويد العميل ببيانات السلعة بالوصف أو الأنموذج وكميتها ومكان وجودها، ليكون شراؤه للسلعة حقيقيا وليس صوريا، ويفضل أن تتم العملية بالسلع المحلية.
  • قبض السلعة إما حقيقة وإما حكما بالتمكن فعلا من القبض الحقيقي، وانتفاء أي قيد أو إجراء يحول دون قبضها.
  • وجوب أن يكون بيع السلعة محل التورق إلى غير البائع الذي اشتريت منه بالأجل طرف ثالث)، لتجنب العينة المحرمة، وألا ترجع الى البائع بشرط أو مواطأة أو عرف.
  • عدم الربط بين عقد شراء السلعة بالأجل وعقد بيعها بثمن حال، بطريقة تسلب العميل حقه في قبض السلعة، سواء كان الربط بالنص في المستندات أم بالعرف أم بتصميم الإجراءات.
  • عدم توكيل العميل للمؤسسة أو وكيلها في بيع السلعة التي اشتراها منها وعدم توكيل المؤسسة عن العميل في بيعها، على أنه إذا كان النظام لا يسمح للعميل ببيع السلعة بنفسه إلا بواسطة المؤسسة نفسها فلا مانع من التوكيل للمؤسسة على أن يكون في هذه الحالة بعد قبضه السلعة حقيقة أو حكماء.
  • ألا تجري المؤسسة للعميل توكيلا لطرف آخر يبيع له السلعة التي اشتراها من تلك المؤسسة.
  • ألا يبيع العميل السلعة إلا بنفسه أو عن طريق وكيل غير المؤسسة مع مراعاة بقية البنود.
  • على المؤسسة تزويد العميل بالبيانات اللازمة لبيعه السلعة بنفسه أو عن طريق وكيل يختاره.
  • إذا تورقت المؤسسة لنفسها فينبغي عليها أن تتجنب التوكيل عند بيع السلعة محل التورق ولو كان التوكيل لغير من باع إليها السلعة والقيام بذلك من خلال أجهزتها الذاتية، ولا مانع من الاستفادة من خدمات السماسرة.

التمييز بين التورق الفقهي والتورق المنظم

عدل

تطور التورق الفقهي إلى تورق منظم وهو عين التورق الذي تتعامل به المصارف الإسلامية، وترتب عن ذلك التطور اختلافا بينهما من عدة نواحي نذكر منها:

  • من حيث السلع المتعامل بها: يتميّز التورق الفقهي عن المصرفي بأن كل ما جاز بيعه وشراؤه جاز أن يكون محلا له، على عكس التورق المصرفي فليست كل السلع تصلح لأن تكون محلا له، وإنما يقتصر فقط على السلع التي تتميز بالسيولة أي التي لها رواج في الأسواق، تتمثل تحديدا في السيارات، أسهم الشركات السلع الدولية.
  • من حيث الاجراءات والترتيبات: تتم عملية التورق الفقهي بصورة عفوية دون ترتيبات وإجراءات مسبقة يتم تحديدها سلفا، كما أنها تتم ضمن عمليات بيع وشراء أخرى بحيث يمكن ألا تعرف السلعة ولا تحدّد على خلاف التورق المصرفي، فهو تورق منظم يتم وفق إجراءات محددة وصيغ مقننة.
  • من حيث العقود التورق الفقهي يشتمل على عقدين كل منهما منفصل انفصالا كليا عن الآخر، ويتم كل عقد مستوفيا أركانه وشروطه، أما التورق المصرفي فيشتمل على عدة عقود متداخلة.
  • من حيث العلاقة بين أطراف المعاملة: ليس للبائع الأول في التورق الفقهي أي علاقة بعملية البيع الثانية فمهمته تنتهي عند اتمام البيع الأول، ولا يحق له التدخل بأي وجه من الوجوه في عملية البيع الثانية، على النقيض في التورق المصرفي، إذ لا يمكن أن تتم عملية البيع الثانية إلا بتدخل المصرف، فهو الذي يبيع السلع مرة أخرى على سبيل الوكالة من العميل.

مبررات التورق بالنسبة للمصارف الاسلامية

عدل

إن أغلب عمليات التورق أصبحت تتم من قبل المصارف لصالح عملائها، بسبب عدة مبررات نذكر منها:

  • التحرر من قيود الميزانية المفروضة تفرض القواعد المحاسبية والمالية قيودا تتضمنها الميزانية لأي مصرف أو مؤسسة مالية، وتتمثل في تكوين مخصصات للديون المشكوك فيها، وهو ما يعرقل أنشطة التمويل بشكل عام ويبطئ بالضرورة من دورة رأس المال ويقلل من الربحية، ولعل السبب الذي جعل المصارف الاسلامية تلجأ الى تبني هذه المعاملة والتعامل بها أنها أرادت أن تحرر نفسها من تلك القيود. فالتورق في هذه الحالة هو البديل المناسب حيث يسمح بتدوير جزء من الأصول السائلة الناتجة عن تورق أصوله غير السائلة الضامنة لديونه لدى الغير، دون أن يحتم ذلك زيادة في الجزء المخصص للمخاطر في ميزانية المصرف دون الحاجة إلى مخصصات مناظرة في الميزانية العمومية.
  • فصل عائد معاملة التورق العائد على سائر الأنشطة الاستثمارية الأخرى: يتيح التورق للمصرف فصل العائد الذي يمنحه للحسابات الجارية أو الاستثمارية المستغلة لهذه المعاملة عن العائد على سائر الأنشطة الاستثمارية الأخرى التي يقوم بها، وبالتالي يستطيع التحكم في هذا العائد بالخفض، بما يوفر معه مزيد من الأرباح المحققة لأصحاب الأسهم، على غرار السياسات المالية التي تتبعها جميع المصارف التقليدية، وكذا سائر الشركات الإنتاجية العادية في التفرقة بين العائد على أموال المساهمين من خلال عملية المضاربة والعائد على أموال المودعين أو المقرضين التي هي جميعا في حكم القروض.
  • زيادة أدوات التمويل قصير الأجل: إذ يعتبر التورق إحدى أدوات التمويل قصير الأجل التي تحتاج إليها المصارف الإسلامية، مما يزيد من كفاءة استغلال مواردها وبالتالي رفع معدل الربحية، كما أنه يفتح مجالات واسعة للمصارف الاسلامية لتمويل عدد من المشاريع ذات المخاطرة العالية، التي لا ترغب بالدخول فيها.

لكن رغم تلك المزايا التي ذكرت أعلاه إلا أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية اعتبرت أن التورق ليس صيغة من صيغ الاستثمار أو التمويل، وإنما أجيز للحاجة بشروطها، ولذلك أوصت بأن لا تقدم المؤسسات عليه لتوفير السيولة لعملياتها بدلا من بذل الجهد لتلقي الاموال عن طرق المضاربة أو الوكالة بالاستثمار أو إصدار الصكوك الاستثمارية أو الصناديق الاستثمارية وغيرها، و ينبغي حصر استخدامها له لتفادي العجز أو النقص في السيولة لتلبية الحاجة و تجنب خسارة عملائها وتعثر عملياتها.

مآخذ التورق المصرفي المنظم

عدل

من بين المآخذ التي أخذت عليها معاملة التورق المصرفي المنظم ما يلي:

  • إن التورق المصرفي مثله مثل صيغة المرابحة سيدفع المصارف الاسلامية إلى الاتجاه أكثر فأكثر نحو الاستثمار القصير الأجل، الذي يضمن لها سرعة وسهولة تحقيق العائد وتدني المخاطرة، وبالتالي تحيد عن دورها المأمول في تحقيق الأهداف المرجوة من انشائها ألا وهي المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
  • أصبحت عمليات التورق المصرفي تشبه المتاجرة بالديون من خلال شراء سلع بثمن أجل ثم بيعها بثمن حال للحصول على النقد.
  • أغلب عمليات البيع والشراء في التورق المصرفي تتم على سلع من أسواق السلع الدولية، أي أنه ليس هناك قبض حقيقي في المعاملة التي بين المصرف والبائع الأجنبي، وبالتالي لن يكون هناك قبض حقيقي ولا حتى تعيين للسلعة أيضا بين المصرف والمشتري.
  • يكتنف العملية بعض الغموض خاصة في ما يتصل بالبيع والشراء بالسوق الدولية بين المصرف وما يتعامل معه من شركات يبيع عليها ويشتري منها، وما يتبع ذلك من عقود واتفاقات.
  • المصرف موكل من قبل العميل للبيع نيابة عنه وتقتضي وكالته هذه باستلام الثمن وتسليم المثمن، لكنه يتصرف في غير مصلحة العميل بالبيع بثمن أقل بالضرورة من الثمن الذي اشترى به العميل السلعة من المصرف فالأجدر بالوكيل أن يتحرى أفضل الأمور وأعدلها في تنفيذه الوكالة.
  • التطبيق الخاطئ لعملية التورق من خلال وجود توكيل من الطرفين لشخص واحد وهو في الغالب المصرف، أو ترتب العينة أي جهة أخرى، أو بسبب عدم وجود سلعة حقيقية يتم تداولها في السوق

صور التورق

عدل

تعددت صور التورق، فمنها ما هو فردي يتم دون تدخل المصرف الإسلامي، ومنها ما هو منظم من قبله، ومنها ما يتم على سلع دولية هذه الأخيرة التي لا يستوعبها السوق المحلي لحجم صفقاتها وبالتالي تتم في الخارج ويجريه المصرف لمنح السيولة خاصة للشركات.

أما النوع الرابع الذي يسعى المختصون إلى تقديمه فهو التورق المطور وهو التورق المنظم لكن بعد تسويته لإبعاد الشبهات الشرعية التي أخذ عليها، وذلك بإدخال الوكيل في العملية إذ عوضا أن يقوم المصرف بشراء السلعة من التاجر الأول يوكل غيره في ذلك، ويبيعها المصرف للعميل مرابحة، ثم يبيع العميل السلعة بعد استلامها بنفسه أو عن طريق نفس الوكيل السابق إلى تاجر ثاني ويستلم ثمنها، ويسدد العميل المبلغ للمصرف مقسطا.

ويلخص الجدول التالي أهم الفروقات بين الصور الأربعة:

الجدول: الفروقات الأساسية بين تطبيقات التورق

المجال التورق الفقهي التورق المنظم التورق المطور التورق في السلع الدولية
الشبهات الشرعية خال من الشبهات توجد به خال من الشبهات توجد به شبهات
المكان سوق محلي سوق محلي سوق محلي سوق خارجي
نوع السلعة أي سلعة أي سلعة أي سلعة معادن
استلام السلعة يستلم الزبون السلعة ويبيعها بنفسه ويستلم الثمن يمكن للزبون استلام السلعة وبيعها بنفسه لاستلام الثمن يمكن للزبون استلام السلعة وبيعها بنفسه واستلام الثمن لا يمكن للزبون استلام السلعة وبيعها
عدد البائعين بائعان بائع واحد وأحيانا بائعان بائعان بائعان
التوكيل غير موجود يوكل العميل البنك ببيع السلعة على التاجر الثاني وتسليم الثمن للزبون يوكل العميل شركة مستقلة تبيع السلعة نيابة عنه يوكل العميل شركة مستقلة تبيع السلعة نيابة عنه
انتقال السلعة وتداولها متحقق غير متحقق متحقق غير متحقق

الخاتمة

عدل

من الضروري أن توجد المصارف الاسلامية لنفسها معاملات متنوعة ترضي بها عملاءها، لكن من المهم أن لا يتعارض ذلك مع أهدافها التي أنشئت من أجلها ، وقد أعيب عليها كثيرا اتجاهها نحو صيغ المديونية على حساب الصيغ التنموية، وها هي تتجه مرة أخرى نحو صيغة أثير حولها الكثير من الجدل، ألا وهي معاملة التورق التي اهتم الباحثون بمدى شرعيتها، وحققوا لها ذلك بإبعادها عن بيع العينة فإذا تحقق ذلك فقد أجيزت وسميت بالتورق الفقهي، لكن تدخل المصرف ضمن ترتيبات هذه المعاملة أعاد الجدال مرة أخرى نحوها، وانقسمت الآراء بين المجيزين والمانعين لذلك، ولكل منهما دلائله.

ومن خلال تناول هذا الموضوع انصب الاهتمام أكثر على ابراز الانتقال من تورق فقهي إلى تورق مصرفي منظم وما تبعه من اختلالات شرعية يحاول الباحثون تقويمها لإعادة الشرعية لتلك المعاملة.

مصادر

عدل
  1. ^ "التورّق المصرفي المنظّم - معاملة التورّق "تسهيل" ببنك البحرين الاسلامي نموذجا-".
  2. ^ "التورق المصرفي المنظم وآثاره الاقتصادية" (PDF).
  3. ^ "حكم التورق المنظم الذي تجريه بعض البنوك".
  4. ^ "قرار بشأن التورق: حقيقته، أنواعه (الفقهي المعروف والمصرفي المنظم)".
  5. ^ "بيع "السلم" كبديل عن "التورق" مثار جدل بين المصارف الإسلامية".
  6. ^ "قرار مجمع الفقه الإسلامي في التورق المنظم".
  7. ^ "تطبيقات التورق المنضبط بالمعيار الشرعي في المصارف الإسلامية الفلسطينية".
  8. ^ "( / ) بشأن التورق الفردي والتورق المصرفي(المنظم)".
  9. ^ "أحكام التورق المنظم وآثاره الاقتصادية".
  10. ^ "جواب الشيخ عبد الله المنيع عن مسألة في تمويل التورق".